وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ٩١/١٢٢
وزير التجارة والصناعة :
بعد الاطلاع على المادة (٦٨) من قانون الشركات التجارية رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ ومشروع عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة الكويتية الامريكية للتكييف (ش٠م٠ك) مقفلة تحت التأسيس .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يسمح لشركة كاريير لخدمات ماوراء البحار المحدودة ( أمريكية ) بالاشتراك في تأسيس الشركة الكويتية الامريكية للتكييف (ش٠م٠ك) مقفلة تحت التأسيس بمقدار ٤٢٦R٦٣٠ سهم قيمتها الاسمية ٤٢٦r٣٠٠ دينار كويتي وذلك من أصل رأسمال الشركة البالغ (۸۷۰,۰۰۰ د٠ك) ثمانمائة وسبيعين الف دينار كويتي .
مادة ثانية
لايجوز تحويل ملكية أسهم شركة كاريير لخدمات ما وراء البحار المحدودة أو أي جزء منها الى أي مالك آخر غير كويتي مالم يكن ذلك بتصريح مسبق منا .
مادة ثالثة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
صدر بتاريخ ٤ جمادى الآخرة ١٤١٢هـ
الموافق : ۱۰ ديسمبر ۱۹۹۱م .