الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (1218) لسنة 2011
في شأن تشكيل لجنة تسجيل الأسمدة
ومحسينات التربة الزراعية
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 ،
- وعلى قرار وزير الدولة لشئون البلدية رقم (1) ورقم (131) لسنة 2006 بتفويضنا في بعض اختصاصات الوزير .
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- وعلى القرار رقم (681) لسنة 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون ( نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية بدولة الكويت .
- ولمقتضيات مصلحة العامة .
قــــــــرر
مادة أولى
تشكل لجنة للأسمدة ومحسنات التربة الزراعية برئاسة نائب المدير العام لشئون الثروة النباتية وعضوية كل من السادة العاملين بالهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المدرجة اسماؤهم أدناه :
- المهندس/ محمد عبد الله جمال
مدير إدارة البحوث والمشاتل الزراعية نائب للرئيس
- المهندس/ أمير يوسف القلاف
مراقب البحوث والتجارب الزراعية عضواً
- السيدة/ شيماء علي حسين الخباز
رئيس قسم بحوث التربة والماء عضواً
- السيد/ أحمد يوسف علي بوشهري
مشرف محجر المطار الزراعي عضواً
- الدكتور/ عبد الخالق عبد الغفر عبد الحاج خبير مياه (قسم التربة والماء) عضواً
- الدكتور/ سلامة محمد محمد الصغير
خبير أمراض النبات عضواً
- السيدة/ دلال رجب علي
مراقب التنسيق والمتابعة عضواً ومقرراً
- السيد/ مراقب الخدمات الفنية بمنطقة
الوفرة الزراعية عضواً
- السيد/ مراقب الخدمات الفنية
بمنطقة العبدلي الزراعية عضواً
- الدكتور/ عبد الرحمن خليل الكندري
رئيس قسم أمراض الدواجن عضواً
- الدكتور/ حسن محمد زكي
أخصائي أمراض الدواجن عضواً
مادة ثانية
تعتمد اللجنة في عملها على ما تقضي به أحكام قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية رقم (681) لسنة 2010 بالعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعمل بالهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ، فلا يجوز إنتاج أو تصنيع الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة .
مادة ثالثة
تختص اللجنة بنظر الموضوعات المبينة تفصيلاً باللائحة التنفيذية الخاصة بقانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية بموجب القرار رقم (681) لسنة 2010 ولها على وجه الخصوص :
- إصدار تراخيص تداول الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية .
- إصدار تراخيص إنتاج وتصنيع الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية وتأهيل المصانع في هذا المجال وفق المواصفات الفنية التي تقررها اللجنة والإجراءات الإدارية المنصوص عليها باللائحة التنفيذية الخاصة بالأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في هذا المجال .
- إصدار شهادات الصحة النباتية الخاصة بالأسمدة ومحسنات التربة الزراعية .
- إجراء عمليات تسجيل السماد ومحسنات التربة الزراعية المعتمدة لدى دولة الكويت وتقييم فاعليتها متضمنة أنواع الأسمدة ومحسنات التربة المسموح بها ومواصفاتها وإجراءات استخدامها وتداولها وتحديد مواصفات العبوات الخاصة بها وشروط الفحص والتحليل للأسمدة ومحسنات التربة وتحديد مدى صلاحيتها والإجراءات التي تتبع في نظام الطعن أو التظلم وكيفية البت فيها ، ولا يجوز تصنيع أو تجهيز أو تركيب أي نوع من الأسمدة إلا بعد الحصول على الترخيص من اللجنة .
- الرقابة على مصانع الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية للتأكد من تطبيق المواصفات الفنية والأحكام المنصوص عليها بالقانون رقم 20 لسنة 2009 بالموافقة على قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية .
- إصدار الموافقات على استيراد وتداول الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية ، ولا يجوز السماح بأي شحنة أو إرسالية خاصة بالأسمدة ومحسنات التربة الدخول لدولة الكويت إلا بموجب شهادة صحية نباتية صادرة عن الجهات الحكومية المسئولة ببلد المنشأ واستصدار الموافقة عليها من قبل اللجنة .
مادة رابعة
تقوم اللجنة بإعداد تقرير عن أنواع الرسوم المقترحة والمستحقة طبقاً لأحكام القانون (النظام) خاص بالأسمدة ومحسنات التربة الزراعية ولائحته التنفيذية ورفعه إلى رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية لاعتماد العمل بموجبه .
مادة خامسة
يقوم أعضاء اللجنة بتقديم لائحة بالمخالفات لما تقضي به أحكام قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة رقم 20 لسنة 2009 بالموافقة على قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية بدون مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية وأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعمل بالهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية واقتراح العقوبات والغرامات لكل بند من بنود تلك المخالفات ورفعها إلى رئيس الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية لاعتماد العمل بموجبها .
مادة سادسة
تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، في غير مواعيد العمل الرسمية ، ويصرف لأعضائها بدل حضور جلسات وفقاً لنقطة ( أ ) ، وذلك بناء على دعوة من رئيسها أو نائبه و في حالة غيابه ، ويكون اجتماعها صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر توصياتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس أو نائبه ولا تعتبر قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من رئيس الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .
مادة سابعة
يجوز للجنة أن تدعو لحضورها من ترى الاستعانة برأيه من الفنيين والخبراء والمستشارين لتقديم الإيضاحات أو البيانات دون أن يكون لهم حق التصويت .
مادة ثامنة
يمنح أعضاء اللجنة صفة الضبطية القضائية لضبط المخالفات لما تقضي به أحكام قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة رقم 20 لسنة 2009 بالموافقة على قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية وأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعمل بالهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .
مادة تاسعة
يقوم أعضاء اللجنة بتقديم لائحة بالمخالفات لما تقضي به أحكام قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية رقم 20 لسنة 2009 بالموافقة على قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية وأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعمل بالهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية واقتراح العقوبات والغرامات لكل بند من بنود تلك المخالفات ورفعها إلى رئيس الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية لاعتماد العمل بموجبها .
مادة عاشرة
للجنة الحق في :
تشكيل لجان فرعية لإجراء التفتيش الدوري على مصانع ومستودعات تصنيع وتجميع الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية للتأكد من التزامها بالشروط والاحتياطات المطلوبة واستعراض تقارير اللجان .
مادة حادية عشر
على المختصين – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار – ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية – ويلغى كل ما يخالفه من أحكام سابقة .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 4 ذي القعدة 1432 هـ
الموافق : 2 أكتوبر 2011 م