قرار رقم 1217 لسنة 2004 — بدون_جهة
1 / 3
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت اليوم العدد 695 السنة الحادية والخمسون - 6
الأحد 30 شوال 1425 هـ - 12 / 12 / 2004 م
مادة ( 4 )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 25 شوال 1425 هـ
الموافق : 7 ديسمبر 2004 م
( قرار وزاري رقم 1216 لسنة 2004 )
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( 1 )
يعامل القاصران الأتي اسماهما ابنا المواطنة/ ماجده حسين
أحمد عبدالله الحداد - من مطلقها/ اسماعيل عيسى خميس
البلوشي - عماني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما
سن الرشد وهما :
1 - بتول اسماعيل عيسى خميس البلوشي
مواليد الكويت في 5/ 9/ 1998 م
2 - عيسى اسماعيل عيسى خميس البلوشي
مواليد الكويت في 31/ 3/ 2001 م
مادة ( 2 )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 25 شوال 1425 هـ
الموافق : 7 ديسمبر 2004 م
( قرار وزاري رقم 1217 لسنة 2004 )
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( 1 )
يعامل القاصران الأتي اسماهما ابنا المواطنة/ ناهيه سلطان
فرحان محمد - من مطلقها/ خالد سعد الدين البيلاني - لبناني
الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
1 - وليد خالد سعد الدين البيلاني
مواليد الكويت في 12/ 11/ 1993 م
2 - فارس خالد سعد الدين البيلاني
مواليد الكويت في 25/ 11/ 1996 م
مادة ( 2 )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 25 شوال 1425 هـ
الموافق : 7 ديسمبر 2004 م
( قرار وزاري رقم 1218 لسنة 2004 )
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( 1 )
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ فوزيه جاسم
الكويت اليوم العدد 695 السنة الحادية والخمسون - 7
محمد عبدالله العنزي - أرملة المرحوم/ محمد اعطيو ي
الداموك - سوري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن
الرشد وهم :
1 - مشعل محمد اعطيوي الداموك
مواليد الكويت في 18/ 3/ 1985 م
2 - عبدالله محمد اعطيوي الداموك
مواليد الكويت في 27/ 6/ 1987 م
3 - أحمد محمد اعطيوي الداموك
مواليد الكويت في 15/ 6/ 1988 م
4 - فارس محمد اعطيوي الداموك
مواليد الكويت في 10/ 4/ 1990 م
5 - نوره محمد اعطيوي الداموك
مواليد السعودية في 1/ 7/ 1991 م
6 - ماجد محمد اعطيوي الداموك
مواليد الكويت في 3/ 8/ 1996 م
مادة ( 2 )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 25 شوال 1425 هـ
الموافق : 7 ديسمبر 2004 م
( قرار وزاري رقم 1219 لسنة 2004 )
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــرر
مادة ( 1 )
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ همسه حسين
علوان حمادي قطامي - من مطلقها/ صلاح محمد عبدالله
الشمري - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن
الرشد وهم :
1 - عبدالله صلاح محمد عبدالله الشمري
مواليد الكويت في 15/ 3/ 1995 م
2 - سليمان صلاح محمد عبدالله الشمري
الأحد 30 شوال 1425هـ - 12 / 12 / 2004م
مواليد الكويت في 11/ 10/ 1996 م
3 - روان صلاح محمد عبدالله الشمري
مواليد الكويت في 23/ 1/ 1998 م
مادة ( 2 )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 25 شوال 1425 هـ
الموافق : 7 ديسمبر 2004 م
( قرار وزاري رقم 1233 لسنة 2004 )
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــرر
مادة ( 1 )
تعامل القاصر/ دلال عيد سلمان عبدالله المصلح الدوسري
- مواليد الكويت في 20 / 12 / 1996 ابنة المواطنة/ ساره سعد
عبدالله سعود الدوسري - من مطلقها/ عبيد سلمان عبدالله
المصلح الدوسري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين
بلوغها سن الرشد .
مادة ( 2 )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 25 شوال 1425 هـ
الموافق : 7 ديسمبر 2004 م
الكويت اليوم العدد 695 السنة الحادية والخمسون - 6
الأحد 30 شوال 1425 هـ - 12 / 12 / 2004م
مادة ( 4 )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 25 شوال 1425 هـ
الموافق : 7 ديسمبر 2004 م
( قرار وزاري رقم 1216 لسنة 2004 )
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــرر
مادة ( 1 )
يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة / ماجده حسين
أحمد عبدالله الحداد - من مطلقها/ اسماعيل عيسى خميس
البلوشي - عماني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما
سن الرشد وهما :
1 - بتول اسماعيل عيسى خميس البلوشي
مواليد الكويت في 5 / 9 / 1998 م
2 - عيسى اسماعيل عيسى خميس البلوشي
مواليد الكويت في 31 / 3 / 2001 م
مادة ( 2 )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 25 شوال 1425 هـ
الموافق : 7 ديسمبر 2004 م
( قرار وزاري رقم 1217 لسنة 2004 )
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــرر
مادة ( 1 )
يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة/ ناهيه سلطان
فرحان محمد - من مطلقها/ خالد سعد الدين البيلاني - لبناني
الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
1 - وليد خالد سعد الدين البيلاني
مواليد الكويت في 12 / 11 / 1993 م
2 - فارس خالد سعد الدين البيلاني
مواليد الكويت في 25 / 11 / 1996 م
مادة ( 2 )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 25 شوال 1425 هـ
الموافق : 7 ديسمبر 2004 م
( قرار وزاري رقم 1218 لسنة 2004 )
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــرر
مادة ( 1 )
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ فوزيه جاسم