إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1217 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

1217 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

مادة ( 4 )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 25 شوال 1425 هـ

الموافق : 7 ديسمبر 2004 م

( قرار وزاري رقم 1216 لسنة 2004 )

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( 1 )

يعامل القاصران الأتي اسماهما ابنا المواطنة/ ماجده حسين أحمد عبدالله الحداد - من مطلقها/ اسماعيل عيسى خميس البلوشي - عماني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :

1 - بتول اسماعيل عيسى خميس البلوشي مواليد الكويت في 5/ 9/ 1998 م

2 - عيسى اسماعيل عيسى خميس البلوشي مواليد الكويت في 31/ 3/ 2001 م

مادة ( 2 )

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 25 شوال 1425 هـ

الموافق : 7 ديسمبر 2004 م

( قرار وزاري رقم 1217 لسنة 2004 )

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( 1 )

يعامل القاصران الأتي اسماهما ابنا المواطنة/ ناهيه سلطان فرحان محمد - من مطلقها/ خالد سعد الدين البيلاني - لبناني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :

1 - وليد خالد سعد الدين البيلاني مواليد الكويت في 12/ 11/ 1993 م

2 - فارس خالد سعد الدين البيلاني مواليد الكويت في 25/ 11/ 1996 م

مادة ( 2 )

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 25 شوال 1425 هـ

الموافق : 7 ديسمبر 2004 م

( قرار وزاري رقم 1218 لسنة 2004 )

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( 1 )

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ فوزيه جاسم محمد عبدالله العنزي - أرملة المرحوم/ محمد اعطيو ي الداموك - سوري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

1 - مشعل محمد اعطيوي الداموك

مواليد الكويت في 18/ 3/ 1985 م

2 - عبدالله محمد اعطيوي الداموك مواليد الكويت في 27/ 6/ 1987 م

3 - أحمد محمد اعطيوي الداموك

مواليد الكويت في 15/ 6/ 1988 م

4 - فارس محمد اعطيوي الداموك

مواليد الكويت في 10/ 4/ 1990 م

5 - نوره محمد اعطيوي الداموك

مواليد السعودية في 1/ 7/ 1991 م

6 - ماجد محمد اعطيوي الداموك

مواليد الكويت في 3/ 8/ 1996 م

مادة ( 2 )

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 25 شوال 1425 هـ

الموافق : 7 ديسمبر 2004 م

( قرار وزاري رقم 1219 لسنة 2004 )

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــرر

مادة ( 1 )

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ همسه حسين علوان حمادي قطامي - من مطلقها/ صلاح محمد عبدالله الشمري - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

1 - عبدالله صلاح محمد عبدالله الشمري مواليد الكويت في 15/ 3/ 1995 م

2 - سليمان صلاح محمد عبدالله الشمري مواليد الكويت في 11/ 10/ 1996 م

3 - روان صلاح محمد عبدالله الشمري مواليد الكويت في 23/ 1/ 1998 م

مادة ( 2 )

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 25 شوال 1425 هـ

الموافق : 7 ديسمبر 2004 م

( قرار وزاري رقم 1233 لسنة 2004 )

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــرر

مادة ( 1 )

تعامل القاصر/ دلال عيد سلمان عبدالله المصلح الدوسري - مواليد الكويت في 20 / 12 / 1996 ابنة المواطنة/ ساره سعد عبدالله سعود الدوسري - من مطلقها/ عبيد سلمان عبدالله المصلح الدوسري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة ( 2 )

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 25 شوال 1425 هـ

الموافق : 7 ديسمبر 2004 م

مادة ( 4 )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 25 شوال 1425 هـ

الموافق : 7 ديسمبر 2004 م

( قرار وزاري رقم 1216 لسنة 2004 )

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــرر

مادة ( 1 )

يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة / ماجده حسين أحمد عبدالله الحداد - من مطلقها/ اسماعيل عيسى خميس البلوشي - عماني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :

1 - بتول اسماعيل عيسى خميس البلوشي مواليد الكويت في 5 / 9 / 1998 م

2 - عيسى اسماعيل عيسى خميس البلوشي مواليد الكويت في 31 / 3 / 2001 م

مادة ( 2 )

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 25 شوال 1425 هـ

الموافق : 7 ديسمبر 2004 م

( قرار وزاري رقم 1217 لسنة 2004 )

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــرر

مادة ( 1 )

يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة/ ناهيه سلطان فرحان محمد - من مطلقها/ خالد سعد الدين البيلاني - لبناني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :

1 - وليد خالد سعد الدين البيلاني مواليد الكويت في 12 / 11 / 1993 م

2 - فارس خالد سعد الدين البيلاني مواليد الكويت في 25 / 11 / 1996 م

مادة ( 2 )

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 25 شوال 1425 هـ

الموافق : 7 ديسمبر 2004 م

( قرار وزاري رقم 1218 لسنة 2004 )

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــرر

مادة ( 1 )

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ فوزيه جاسم

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي