وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم ١٢١٧ لسنة ٢٠٠٠ )
بشأن : معاملة قاصر
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يعامل القاصر/ عبدالعزيز أحمد عبدالله سبهري قهفرخي - مواليد الكويت ٢/ ١١/ ١٩٩٩ ابن المواطنة/ سهيله عيدان حجي محمد - من مطلقها/ أحمد عبدالله سبهري قهفرخي - دومينيكاني - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة ثانية
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٢٧ ربيع الآخر ١٤٢١هـ
الموافق : ٢٩ يوليو سنة ٢٠٠٠ م