مادة ( 4 )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وو زيــر الــداخـلـيـــــــة
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 25 شوال 1425 هـ
الموافق : 7 ديسمبر 2004 م
( قرار وزاري رقم 1216 لسنة 2004 )
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــرر
مادة ( 1 )
يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة / ماجده حسين أحمد عبدالله الحداد – من مطلقها / اسماعيل عيسى خميس البلوشي – عماني الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
1 - بتول اسماعيل عيسى خميس البلوشي مواليد الكويت في 5 / 9 / 1998 م
2 - عيسى اسماعيل عيسى خميس البلوشي مواليد الكويت في 31 / 3 / 2001 م
مادة ( 2 )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وو زيــر الــداخـلـيـــــــة
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 25 شوال 1425 هـ
الموافق : 7 ديسمبر 2004 م
( قرار وزاري رقم 1217 لسنة 2004 )
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــرر
مادة ( 1 )
يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة / ناهيه سلطان فرحان محمد – من مطلقها / خالد سعد الدين البيلافي – لبناني الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
1 - وليد خالد سعد الدين البيلافي مواليد الكويت في 12 / 11 / 1993 م
2 - فارس خالد سعد الدين البيلافي مواليد الكويت في 25 / 11 / 1996 م
مادة ( 2 )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وو زيــر الــداخـلـيـــــــة
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 25 شوال 1425 هـ
الموافق : 7 ديسمبر 2004 م
( قرار وزاري رقم 1218 لسنة 2004 )
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــرر
مادة ( 1 )
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / فوزيه جاسم محمد عبد الله العنزي - أرملة المرحوم/ محمد اعطيوي الداموك - سوري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
1 - مشعل محمد اعطيوي الداموك
مواليد الكويت في 18/ 3 / 1985 م
2 - عبدالله محمد اعطيوي الداموك مواليد الكويت في 27/ 6 / 1987 م
3 - أحمد محمد اعطيوي الداموك
مواليد الكويت في 15/ 6 / 1988 م
4 - فارس محمد اعطيوي الداموك
مواليد الكويت في 10/ 4 / 1990 م
5 - نوره محمد اعطيوي الداموك
مواليد السعودية في 1/ 7/ 1991 م
6 - ماجد محمد اعطيوي الداموك
مواليد الكويت في 3/ 8 / 1996 م
مادة ( 2 )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 25 شوال 1425 هـ
الموافق : 7 ديسمبر 2004 م
( قرار وزاري رقم 1219 لسنة 2004 )
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( 1 )
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ همسه حسين علوان حمادي قطامي - من مطلقها/ صلاح محمد عبدالله الشمري - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
1 - عبدالله صلاح محمد عبدالله الشمري مواليد الكويت في 15 / 3 / 1995 م
2 - سليمان صلاح محمد عبدالله الشمري مواليد الكويت في 11 / 10 / 1996 م
3 - روان صلاح محمد عبدالله الشمري مواليد الكويت في 23 / 1 / 1998 م
مادة ( 2 )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 25 شوال 1425 هـ
الموافق : 7 ديسمبر 2004 م
( قرار وزاري رقم 1233 لسنة 2004 )
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( 1 )
تعامل القاصر/ دلال عيد سلمان عبدالله المصلح الدوسري - مواليد الكويت في 20 / 12 / 1996 ابنة المواطنة/ ساره سعد عبدالله سعود الدوسري - من مطلقها/ عبيد سلمان عبدالله المصلح الدوسري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة ( 2 )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 25 شوال 1425 هـ
الموافق : 7 ديسمبر 2004 م
مادة ( 4 )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 25 شوال 1425 هـ
الموافق : 7 ديسمبر 2004 م
( قرار وزاري رقم 1216 لسنة 2004 )
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( 1 )
يعامل القاصران الأتي اسماهما ابنا المواطنة / ماجده حسين أحمد عبدالله الحداد - من مطلقها/ اسماعيل عيسى خميس البلوشي – عماني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
1 - بتول اسماعيل عيسى خميس البلوشي مواليد الكويت في 5 / 9 / 1998 م
2 - عيسى اسماعيل عيسى خميس البلوشي مواليد الكويت في 31 / 3 / 2001 م
مادة ( 2 )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 25 شوال 1425 هـ
الموافق : 7 ديسمبر 2004 م
( قرار وزاري رقم 1217 لسنة 2004 )
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( 1 )
يعامل القاصران الأتي اسماهما ابنا المواطنة/ ناهيه سلطان فرحان محمد - من مطلقها/ خالد سعد الدين البيلاني - لبناني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
1 - وليد خالد سعد الدين البيلاني مواليد الكويت في 12 / 11 / 1993 م
2 - فارس خالد سعد الدين البيلاني مواليد الكويت في 25 / 11 / 1996 م
مادة ( 2 )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 25 شوال 1425 هـ
الموافق : 7 ديسمبر 2004 م
( قرار وزاري رقم 1218 لسنة 2004 )
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( 1 )
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ فوزيه جاسم