إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 121 لسنة 2009

رقم التشريع وسنته

121 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم أ/ 121 / 2009

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .

وبناءً على كتاب شركة الدار لإدارة الأصول الاستثمارية المؤرخ 16/ 3/ 2009 بصفتها مدير «صندوق الدار للصناديق» ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قــــــــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق الدار للصناديق :

خروج كل من السيد/ مكراد راكان العجمي والسيد / عبدالرحمن مبارك المباركي من الجهاز الإداري للصندوق ، ودخول كل من السيد / فؤاد عبدالرحمن الهذلق والسيد / خالد عبدالعزيز الغانم .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به إعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 4 جمادى الأولى 1430 هـ

الموافق : 29 ابريل 2009م

قرار رقم أ/ 122 / 2009

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19/ 3 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتابي شركة البلاد للصيرفة المؤرخين 5 و 13 / 4/ 2009 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة .

قــــــــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة البلاد للصيرفة :

- زيادة الاحتياطي القانوني من 14,690 دينار كويتي إلى 31,344 دينار كويتي .

- زيادة الاحتياطي الاختياري من 14,690 دينار كويتي إلى 31,344 دينار كويتي .

وذلك وفقاً للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31/ 12 / 2008 .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 4 جمادى الأولى 1430 هـ

الموافق : 29 ابريل 2009م

قرار رقم أ/ 123 / 2009

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19/ 3 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناء على كتاب شركة الضاري للصيرفة المؤرخ 6/ 4/ 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قــــــــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الضاري للصيرفة :

- زيادة الاحتياطي القانوني من -/ 8421 دينار كويتي إلى -/ 14204 دينار كويتي .

وذلك وفقاً للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31/ 12 / 2008 .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 4 جمادى الأولى 1430 هـ

الموافق : 29 ابريل 2009م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي