وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (121) لسنة 2004
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية وتعديلاته
- وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بشأن الإجراءات والمحاكمات الجزائية وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (130) لسنة 1977 .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بشأن قانون التجارة وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 1976 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (58) لسنة 1983 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 14/ 8/ 1983م بـتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية .
- وعلى المرسوم بالقانون (33) لسنة 1988م بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بتملك الأسهم في الشركات المساهمة الكويتية .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990م في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري الصادر بتاريخ 1 / 3 / 1984م في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
- وعلى القرار الوزاري رقم (18) لسنة 1990م بشأن إلزام الشركات والمؤسسات باتباع مبادئ المحاسبة الدولية في إعداد بياناتها المالية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992م بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990م في شأن تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار المعدل بالقرارات الوزارية أرقام : (16) لسنة 1995 و (53) لسنة 1996م ، و(100) لسنة 1999م ، و (359) لسنة 1999 ، و (286) لسنة 2000م ، (362) لسنة 2001م ،(173) لسنة 2003م ، و(13) لسنة . 2004م ،(44) لسنة 2004م
- وعلى كتاب محافظ بنك الكويت المركزي بالتعديل قرار . 2004 /4 /13 44) لسنة 2004م المؤرخ في(
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2004م النص التالي :
تمنح صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي ترتكبها شركات الوساطة المالية الأجنبية الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم (31) لسنة 1990م في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ، ولائحته التنفيذية لكل من :-
1 - السيد/ طلال حسين الأمير مراقب شئون الشركات
2 - السيد/ اسامه بشير المناعي رئيس قسم الجمعيات العمومية
3 - السيد/ بدر ناصر الشمري موظف قسم الجمعيات العمومية
4 - السيدة/ سندس مساعد المهيني رئيسة قسم تداول الأوراق المالية وصناديق الاستثمار
5 - السيدة/ إقبال سعود الضبيبي موظفة قسم تداول الأوراق المالية وصناديق الاستثمار .
6 - السيد/ عبد الوهاب محمد المسلم موظف قسم تداول الأوراق المالية وصناديق الاستثمار .
7 - السيد/ خالد عبد الحميد الحمر مفتش رئيسي لدى بنك الكويت المركزي .
8 - السيد/ نديم جميل صفا مفتش رئيسي لدى بنك الكويت المركزي .
9 - السيد/ مؤمن بلال محمد مفتش رئيسي لدى بنك الكويت المركزي .
10 - السيد/ عادل أدوار برسوم مفتش لدى بنك الكويت المركزي .
11 - السيد/ محمد علي النصار مساعد مفتش لدى بنك الكويت المركزي .
12 - السيد/ محمد علي الأنصاري مساعد مفتش لدى بنك الكويت المركزي .
(مادة ثانية)
يستبدل بنص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2004م النص التالي :
يكون للموظفين المذكورين أعلاه ضبط الجرائم التي تقع من شركات الوساطة المالية الأجنبية بالمخالفة للأحكام القانون رقم 31 لسنة 1990 ولائحته التنفيذية ، ويكون لهم حق دخول هذه الشركات لضبط ما يقع من مخالفات في هذا الشأن وتحرير المحاضر اللازمة ولهم في سبيل أداء وظيفتهم الاستعانة برجال قوة الشرطة .
(مادة ثالثة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبد الله عبد الرحمن الطويل
صدر في : 1 ربيع الأول 1425هـ
الموافق : 20 ابريل 2004 م