إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 121 لسنة 2004 — بدون_جهة

قرار رقم 121 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

121 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍
الأحد 13 ربيع الأول 1425 هـ - 2/ 5 /2004م

الكويت اليوم العدد 664 السنة الخمسون - 36

وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (121) لسنة 2004
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون
الشركات التجارية وتعديلاته
- وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بشأن الإجراءات
والمحاكمات الجزائية وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك
الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية المعدل بالمرسوم بقانون
رقم (130) لسنة 1977 .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بشأن قانون
التجارة وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 1976 في شأن قمع الغش في
المعاملات التجارية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (58) لسنة 1983 بالموافقة على الاتفاقية
الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 14/ 8/ 1983م بـتنظيم سوق
الكويت للأوراق المالية .
- وعلى المرسوم بالقانون (33) لسنة 1988م بشأن السماح
لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بتملك الأسهم في
الشركات المساهمة الكويتية .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990م في شأن
تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري الصادر بتاريخ 1 / 3 / 1984م في شأن
إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
- وعلى القرار الوزاري رقم (18) لسنة 1990م بشأن إلزام
الشركات والمؤسسات باتباع مبادئ المحاسبة الدولية في إعداد
بياناتها المالية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992م بإصدار
اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990م في
شأن تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار المعدل
بالقرارات الوزارية أرقام : (16) لسنة 1995 و (53) لسنة 1996م ،
و(100) لسنة 1999م ، و (359) لسنة 1999 ، و (286) لسنة
2000م ، (362) لسنة 2001م ،(173) لسنة 2003م ، و(13) لسنة
. 2004م ،(44) لسنة 2004م
- وعلى كتاب محافظ بنك الكويت المركزي بالتعديل قرار
. 2004 /4 /13 44) لسنة 2004م المؤرخ في(
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 44 لسنة
الكويت اليوم العدد 664 السنة الخمسون - 37
الأحد 13 ربيع الأول 1425 هـ - 2/ 5/ 2004م

2004م النص التالي :
تمنح صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي ترتكبها
شركات الوساطة المالية الأجنبية الناشئة عن تطبيق أحكام
القانون رقم (31) لسنة 1990م في شأن تنظيم تداول الأوراق
المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ، ولائحته التنفيذية لكل من :-
1 - السيد/ طلال حسين الأمير مراقب شئون الشركات
2 - السيد/ اسامه بشير المناعي رئيس قسم الجمعيات العمومية
3 - السيد/ بدر ناصر الشمري موظف قسم الجمعيات العمومية
4 - السيدة/ سندس مساعد المهيني رئيسة قسم تداول الأوراق المالية
وصناديق الاستثمار
5 - السيدة/ إقبال سعود الضبيبي موظفة قسم تداول الأوراق المالية
وصناديق الاستثمار .
6 - السيد/ عبد الوهاب محمد المسلم موظف قسم تداول الأوراق
المالية وصناديق الاستثمار .
7 - السيد/ خالد عبد الحميد الحمر مفتش رئيسي لدى بنك الكويت
المركزي .
8 - السيد/ نديم جميل صفا مفتش رئيسي لدى بنك الكويت
المركزي .
9 - السيد/ مؤمن بلال محمد مفتش رئيسي لدى بنك الكويت
المركزي .
10 - السيد/ عادل أدوار برسوم مفتش لدى بنك الكويت المركزي .
11 - السيد/ محمد علي النصار مساعد مفتش لدى بنك الكويت
المركزي .
12 - السيد/ محمد علي الأنصاري مساعد مفتش لدى بنك الكويت
المركزي .

(مادة ثانية)
يستبدل بنص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 44 لسنة
2004م النص التالي :
يكون للموظفين المذكورين أعلاه ضبط الجرائم التي تقع من
شركات الوساطة المالية الأجنبية بالمخالفة للأحكام القانون رقم 31
لسنة 1990 ولائحته التنفيذية ، ويكون لهم حق دخول هذه
الشركات لضبط ما يقع من مخالفات في هذا الشأن وتحرير
المحاضر اللازمة ولهم في سبيل أداء وظيفتهم الاستعانة برجال
قوة الشرطة .

(مادة ثالثة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة
عبد الله عبد الرحمن الطويل

صدر في : 1 ربيع الأول 1425هـ
الموافق : 20 ابريل 2004 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي