إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 121 لسنة 2003 — بدون_جهة

قرار رقم 121 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

121 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد ٦١٧ - السنة التاسعة والأربعون - ١٢
الأحد ٢٤ ربيع الأول ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣/٥/٢٥م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ٢٠٠٣/١٢١/١

نائب محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة
١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة
المصرفية، والقوانين المعدلة له.
وعلى المادتين (٦) ، (٩) من القرار الوزاري الصادر في شأن
تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار.
وبناءً على كتاب الشركة الدولية الكويتية للاستثمار والمؤرخ
٢٠٠٣/٥/٤، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات
الاستثمار.

قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار بالتعديلات التالية على
بيانات الشركة الدولية الكويتية للاستثمار:
تغيير عنوان الشركة ليصبح كالتالي :
مبنى السوق الكبير - المنطقة التجارية الحادية عشر -
قطعة رقم (١) شارع فهد السالم - الطابق الخامس - بلوك (أ)
مكتب رقم (٥٢٢).

مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من
تاريخ صدوره.

نائب المحافظ

صدر في : ١٣ ربيع الأول ١٤٢٤هـ
الموافق : ١٤ مايو ٢٠٠٣م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي