إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 121 لسنة 2002 — بدون_جهة

قرار رقم 121 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

121 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد ٥٦٥ - السنة الثامنة والأربعون - ٢
الملحق التجاري - ۱۱۹
الأحد ٧ ربيع الأول ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢/٥/١٩م

وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (١٢١) لسنة ٢٠٠٢

وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.
- وعلى القرار الوزاري رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۹۲ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له.
- وبناء على طلب الشركة الأهلية للاستثمار (ش.م.ك) مقفلة المؤرخ في ٢٠٠١/١٢/٨.
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه.
- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق الهدى الإسلامي.
- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في ٢٠٠٢/٤/١٧.
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة.

قرر
(مادة أولى)
يسمح للشركة الأهلية للاستثمار (ش.م.ك) مقفلة، بإنشاء صندوق الهدى الإسلامي وذلك برأس مال متغير قدره ٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار كويتي (خمسة ملايين دينار كويتي) كحد أدنى وبحد أقصى ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ دينار كويتي (عشرة ملايين دينار كويتي) بقيمة اسمية دينار كويتي واحد للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك ۱,۰۰۰ وحدة (ألف وحدة).

(مادة ثانية)
الهدف من إنشاء الصندوق هو استثمار في أسهم الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والتي لا يتعارض نشاطها أو تعاملها مع أنظمة وضوابط الشريعة الإسلامية وحسب ما تحدده هيئة الرقابة الشرعية.

(مادة ثالثة)
مدة الصندوق عشر سنوات قابلة للتجديد وذلك بموافقة أغلبية ملاك وحدات الاستثمار المصدرة وتجدد كل خمس سنوات.

(مادة رابعة)
يطرح للاكتتاب العام ٩,٥٠٠,٠٠٠ وحدة (تسعة ملايين
الكويت اليوم العدد ٥٦٥ - السنة الثامنة والأربعون - ٣
الملحق التجاري - ۱۱۹
الأحد ٧ ربيع الأول ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢/٥/١٩م

وخمسماثة الف وحدة) أي بواقع ٩,٥٠٠,٠٠٠ دينار كويتي (تسعة
ملايين وخمسمائة ألف دينار كويتي) بقيمة اسمية للوحدة
الواحدة ديناراً كويتياً واحداً، والحد الأدنى للاشتراك بوحدات
الصندوق ۱,۰۰۰ وحدة والحد الأقصى بواقع ٥٠٪ من رأس المال
المصدر، علما بأن الجهات التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي
الشركة الأهلية للاستثمار والشركة الكويتية للاستثمار والشركة
الأولى للاستثمار وبيت التمويل الكويتي.
(مادة خامسة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة
صلاح عبد الرضا خورشيد

صدر في : ۲۲ صفر ١٤٢٣هـ
الموافق: ٥ مايو ٢٠٠٢م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي