وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم (١٢١) لسنة ٢٠٠١
بشأن معاملة قصر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة ( ١ )
يعامل القاصر/ فهد عبدالله فراج بداح - مواليد الكويت في ١٩٨٠/١١/٨ - ابن المواطنة/ صافيه سالم فهد المغابي العجمي - من مطلقها/ عبدالله فراج بداح العجمي سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة ( ٢ )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٢٢ شوال ١٤٢١ هـ
الموافق: ١٧ يناير ٢٠٠١م