بنك الكويت المركزي
قرار رقم ١٩٩١/١٢١/١
محافظ بنك الكويت المركزى
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ١٣٠ لسنة ١٩٧٧ .
وعلى القرار الوزارى الصادر فى ١٩٨٤/٣/١٩ فى شأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزى .
وعلى موافقة مجلس ادارة بنك الكويت المركزى فى اجتماعه المنعقد بتاريخ ١٩٩١/٧/٣٠ ، على المذكرة المعدة بشأن معاودة شركات الصرافة المسجلة لدى بنك الكويت المركزى لمزاولة نشاطها .
وبناء على كتب شركة دولاركو لاعمال الصيرفة المحدودة فى هذا الخصوص والمنتهية بكتاب الفرع المؤرخ ١٩٩١/٩/١٠ ، وعلى مذكرة ادارة الرقابة المصرفية المؤرخة ١٩٩١/٩/١٢ فى شأن ترتيب أوضاع شركة دولاركو لاعمال الصيرفة المحدودة .
قرر
مادة اولى
يصرح لشركة دولاركو لاعمال الصيرفة المحدودة بمعاودة مزاولة النشاط من خلال فرعها الرئيسى
مادة ثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل اعتبارا من ١٩٩١/٩/١٦ .
المحافظ
صدر فى : ٧ ربيع الأول ١٤١٢ هـ
الموافق : ١٥ سبتمبر ١٩٩١ م