إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1991/121/1

رقم التشريع وسنته

121 لسنة 1991

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ١٩٩١/١٢١/١

محافظ بنك الكويت المركزى

بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ١٣٠ لسنة ١٩٧٧ .

وعلى القرار الوزارى الصادر فى ١٩٨٤/٣/١٩ فى شأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزى .

وعلى موافقة مجلس ادارة بنك الكويت المركزى فى اجتماعه المنعقد بتاريخ ١٩٩١/٧/٣٠ ، على المذكرة المعدة بشأن معاودة شركات الصرافة المسجلة لدى بنك الكويت المركزى لمزاولة نشاطها .

وبناء على كتب شركة دولاركو لاعمال الصيرفة المحدودة فى هذا الخصوص والمنتهية بكتاب الفرع المؤرخ ١٩٩١/٩/١٠ ، وعلى مذكرة ادارة الرقابة المصرفية المؤرخة ١٩٩١/٩/١٢ فى شأن ترتيب أوضاع شركة دولاركو لاعمال الصيرفة المحدودة .

قرر

مادة اولى

يصرح لشركة دولاركو لاعمال الصيرفة المحدودة بمعاودة مزاولة النشاط من خلال فرعها الرئيسى

مادة ثانية

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل اعتبارا من ١٩٩١/٩/١٦ .

المحافظ

صدر فى : ٧ ربيع الأول ١٤١٢ هـ

الموافق : ١٥ سبتمبر ١٩٩١ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي