إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 800
-
قرارات : 14,691
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1205 لسنة 2006 — بدون_جهة

قرار رقم 1205 لسنة 2006

رقم التشريع وسنته

1205 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 796 السنة الثانية والخمسون - ز الأحد 12 ذو القعدة 1427هـ - 3 / 12 / 2006م

مرسوم رقم 360 لسنة 2006
بتعيين وكيل وزارة مساعد
بوزارة الإعلام

بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادي الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،
- وبناء على عرض وزير الإعلام ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعين فوزي ذياب التميمي بدرجة وكيل وزارة مساعد بوزارة الإعلام .

مادة ثانية
على وزير الإعلام تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء
ناصر المحمد الأحمد الصباح

وزير الإعلام
محمد ناصر السنعوسي

صدر بقصر السيف في : 4 ذو القعدة 1427 هـ
الموافق : 25 نوفمبر 2006 م

مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء
رقم ( 1168 ) لسنة 2006م
بتعيين عضو بمجلس إدارة
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على القانون رقم (63) لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ،
- وعلى المرسوم رقم 195 لسنة 2006 بتشكيل الوزارة ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 121 لسنة 2005 بتحديد تعيين عضوين بمجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ،
- وبناء على عرض وزير التعليم العالي ،

قرر
مادة أولى
يُعين د. رشيد حمد الحمد عضواً بمجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للمدة المتبقية من مدة سلفه .

مادة ثانية
على وزير التعليم العالي تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الوزراء
ناصر المحمد الأحمد الصباح

صدر في : 21 شوال 1427هـ
الموافق : 12 نوفمبر 2006م

مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء
رقم ( 1205 ) لسنة 2006م
بضم عضو إلى لجنة شئون الحج

مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على القانون رقم 58 لسنة 1976 بتنظيم حملات الحج المعدل بالقانون رقم 82 لسنة 1983 ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 1999 بإعادة تشكيل لجنة شئون الحج .
- وبناء على عرض وزير الأوقاف والشئون الإسلامية ،

قرر
مادة أولى
يُضم إبراهيم أحمد الصالح لعضوية لجنة شئون الحج .

مادة ثانية
على وزير الأوقاف والشئون الإسلامية تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الوزراء
ناصر المحمد الأحمد الصباح

صدر في : 5 ذو القعدة 1427هـ
الموافق : 26 نوفمبر 2006م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي