مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء رقم 1203 لسنة 2006
بشأن ممارسة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لاختصاصات التدريب الفني لقطاع تكنولوجيا المعلومات
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المرسوم رقم 10 لسنة 1960 بقانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 ابريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،
- وعلى المرسوم رقم 266 لسنة 2006 بإنشاء الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات المعدل بالمرسوم رقم 322 لسنة 2006 ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (803) المتخذ في اجتماعه رقم (33 / 2001) المنعقد بتاريخ 16 / 9 / 2001 بشأن ممارسة ديوان الخدمة المدنية لاختصاصات إدارة التدريب بقطاع الإحصاء والمعلومات بوزارة التخطيط ،
- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ،
قــرر
مادة (1)
يُعهد إلى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بوضع وتنفيذ السياسة العامة للدولة في مجال التدريب على الحاسبات الآلية والتي كانت تمارس بمعرفة ديوان الخدمة المدنية .
مادة (2)
تؤول الحقوق والالتزامات والاعتمادات المالية المخصصة بهذا الشأن للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات .
مادة (3)
على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء
ناصر المحمد الأحمد الصباح
صدر في : 28 شوال 1427 هـ
الموافق : 19 نوفمبر 2006م