قرار رقم أ/ 118 / 2009
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناءً على كتاب شركة أثمان الاستثمارية المؤرخ 19/ 4/ 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات الشركة الكويتية الهندية العالمية للصيرفة :
- زيادة الاحتياطي القانوني من 633, 378 دينار كويتي إلى 499, 429 دينار كويتي .
وذلك وفقا للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31/ 12/ 2008
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 4 جمادى الأولى 1430هـ
الموافق : 29 أ بريـل 2009م
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة أثمان الاستثمارية :
- تعيين السيد/ عبدالكريم عدنان الشطي عضواً في مجلس إدارة الشركة بدلاً من السيد/ فوزان جلال الجندل .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 4 جمادى الأولى 1430 هـ
الموافق : 29 أبريل 2009م
قرار رقم أ/ 120/ 2009
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19/ 3 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناء على كتاب شركة الحنيفة للصرافة المؤرخ 12/ 4/ 2009 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرار رقم أ/ 119/ 2009
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19/ 3 /1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على طلب الشركة الكويتية الهندية العالمية للصيرفة المؤرخ 9/ 4/ 2009 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الحنيفة للصرافة :
- زيادة الاحتياطي القانوني من 514, 60 دينار كويتي إلى 848, 82 دينار كويتي .
- زيادة الاحتياطي الاختياري من 514, 60 دينار كويتي إلى 848, 82 دينار كويتي .
وفقاً للبيانات المالية في 31/ 12/ 2008 .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 4 جمادى الأولى 1430 هـ
الموافق : 29 أبريل 2009م