إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 120 لسنة 2009

رقم التشريع وسنته

120 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم أ/ 118 / 2009

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

وبناءً على كتاب شركة أثمان الاستثمارية المؤرخ 19/ 4/ 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات الشركة الكويتية الهندية العالمية للصيرفة :

- زيادة الاحتياطي القانوني من 633, 378 دينار كويتي إلى 499, 429 دينار كويتي .

وذلك وفقا للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31/ 12/ 2008

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 4 جمادى الأولى 1430هـ

الموافق : 29 أ بريـل 2009م

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة أثمان الاستثمارية :

- تعيين السيد/ عبدالكريم عدنان الشطي عضواً في مجلس إدارة الشركة بدلاً من السيد/ فوزان جلال الجندل .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 4 جمادى الأولى 1430 هـ

الموافق : 29 أبريل 2009م

قرار رقم أ/ 120/ 2009

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19/ 3 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناء على كتاب شركة الحنيفة للصرافة المؤرخ 12/ 4/ 2009 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قرار رقم أ/ 119/ 2009

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19/ 3 /1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على طلب الشركة الكويتية الهندية العالمية للصيرفة المؤرخ 9/ 4/ 2009 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الحنيفة للصرافة :

- زيادة الاحتياطي القانوني من 514, 60 دينار كويتي إلى 848, 82 دينار كويتي .

- زيادة الاحتياطي الاختياري من 514, 60 دينار كويتي إلى 848, 82 دينار كويتي .

وفقاً للبيانات المالية في 31/ 12/ 2008 .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 4 جمادى الأولى 1430 هـ

الموافق : 29 أبريل 2009م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي