إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 120 لسنة 2008 — بدون_جهة

قرار رقم 120 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

120 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 873 السنة الرابعة والخمسون - 6
الأحد 27 جمادى الأولى 1429 هـ - 1/ 6/ 2008 م

وزارة التعليم العالي
قرار رقم (114)
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (164/ 88) بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي .
- وعلى القانون رقم (29) لسنة 1966 بشأن تنظيم التعليم العالي وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم (211) المؤرخ في 17/ 8/ 2005 بشأن اعتماد لائحة بعثات وزارة التعليم العالي .
- وعلى القرار رقم (20/ 2000) المؤرخ في 21/ 3/ 2000 بشأن ضوابط تقييم الشهادات العلمية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (205) المؤرخ في 3/ 9/ 2003 بشأن عدم اعتماد قبول الطلبة بالدراسة بكلية الحقوق بجامعة الإسراء الأهلية بالمملكة الهاشمية .
- وعلى تقرير المكتب الثقافي بالمملكة الأردنية الهاشمية المؤرخ في 2/ 12/ 2007م
- وعلى اعتماد أ .د .وكيلة وزارة التعليم العالي .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قرر
مادة أولى
إلغاء القرار الوزاري رقم (205) المؤرخ في 3/ 9/ 2003 م بشأن عدم اعتماد قبول الطلبة بالدراسة بكلية الحقوق بجامعة الإسراء الأهلية بالمملكة الأردنية الهاشمية والسماح للطلبة بمواصلة الدراسة بجامعة الإسراء الخاصة بتخصص الحقوق .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتباراً من العام الدراسي 2008/ 2009 .
مادة ثالثة
على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه .

وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي
أ . نوريه صبيح براك الصبيح

قرار رقم (120)
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (164/ 88) بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي .
- وعلى القرار الوزاري رقم (211) المؤرخ في 17/ 8/ 2005 بشأن اعتماد لائحة بعثات وزارة التعليم العالي .
- وعلى القانون رقم (29) لسنة 1966 بشأن تنظيم التعليم العالي وتعديلاته .
- وعلى القرار رقم (20/ 2000) المؤرخ في 21/ 3/ 2000 بشأن ضوابط تقييم الشهادات العلمية .
- وعلى مذكرة إدارة معادلة الشهادات العلمية المؤرخة في 7/ 2/ 2008 .
- وعلى اعتماد أ .د .وكيلة وزارة التعليم العالي .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قررمادة أولى
عدم السماح للطلبة في الالتحاق بالدراسة في جميع التخصصات الأدبية في كافة المراحل بالجامعتين الآتية أسماؤهما في المملكة المتحدة :
1) The American University In London
2)the American University Of London

مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتباراً من العام الدراسي 2008/ 2009 .
مادة ثالثة
على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه .

وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي
أ . نوريه صبيح براك الصبيح
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي