إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 120 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

120 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

قرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ تهاني احمد حسن محمد حيدر الكندري - من مطلقها/ عامر حسن علي العزاوي- عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

1- مريم عامر حسن علي مواليد الكويت في 12 / 1 / 1986م .

2- منيره عامر حسن علي مواليد الكويت في 4 / 1 / 1988م .

3--مروه عامر حسن علي العزاوي مواليد الكويت في 7/ 6/ 1991م .

4- محمد عامر حسن علي العزاوي مواليد الكويت في 17/ 6/ 1993م .

5- عبد الرحمن عامر حسن علي العزاوي مواليد الكويت في 14/ 10/ 1995م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 2 محرم 1425هـ

الموافق : 22 فبراير 2004م

قرار وزاري رقم 120 لسنة 2004

بشأن معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

تعامل القاصرتان التالية اسماهما ابتنا المواطنة/ عائشة فرج سعد أبا الهويا المطيري - من مطلقها / محمد سليمان عبدالله - دومنيكاني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-

1- هيا محمد سليمان عبد الله مواليد الكويت في 5/ 6/ 1986م .

2- هدى محمد سليمان عبد الله مواليد الكويت في 4/ 1/ 1988م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 2 محرم 1425هـ

الموافق : 22 فبراير 2004م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي