إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 120 لسنة 2004 — بدون_جهة

قرار رقم 120 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

120 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار رقم 120 لسنة 2004 — بدون_جهة 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

الأحد 9 محرم 1425 هـ - 29 /2/ 2004م

الكويت اليوم العدد 655 السنة الخمسون - 1

قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ تهاني احمد
حسن محمد حيدر الكندري - من مطلقها/ عامر حسن علي
العزاوي- عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن
الرشد وهم :
1- مريم عامر حسن علي مواليد الكويت في 12 / 1 / 1986م .
2- منيره عامر حسن علي مواليد الكويت في 4 / 1 / 1988م .
3--مروه عامر حسن علي العزاوي مواليد الكويت في 7/ 6/ 1991م .
4- محمد عامر حسن علي العزاوي مواليد الكويت في 17/ 6/ 1993م .
5- عبد الرحمن عامر حسن علي العزاوي مواليد الكويت في 14/ 10/ 1995م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح

صدر في : 2 محرم 1425هـ
الموافق : 22 فبراير 2004م

قرار وزاري رقم 120 لسنة 2004
بشأن معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
تعامل القاصرتان التالية اسماهما ابتنا المواطنة/ عائشة فرج
سعد أبا الهويا المطيري - من مطلقها / محمد سليمان عبدالله -
دومنيكاني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن
الرشد وهما :-
1- هيا محمد سليمان عبد الله مواليد الكويت في 5/ 6/ 1986م .
2- هدى محمد سليمان عبد الله مواليد الكويت في 4/ 1/ 1988م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح

صدر في : 2 محرم 1425هـ
الموافق : 22 فبراير 2004م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي