إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 120 لسنة 2002 — بدون_جهة

قرار رقم 120 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

120 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد ٥٨٤ - السنة الثامنة والأربعون - و
الأحد ٢٢ رجب ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢/٩/٢٩م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
*-*

قرار وزاري رقم (١٢٠) لسنة ٢٠٠٢ م
بإشهار مبرة صناع الخير

وزير الشئون الاجتماعية والعمل
بعد الاطلاع على القانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٢ في شأن
الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (٦٧) لسنة ١٩٨٠ بإصدار القانون المدني.
وعلى القانون رقم (٥١) لسنة ١٩٨٤ في شأن الأحوال
الشخصية.

وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٧٤) لسنة ١٩٩٩ في
شأن نظام المبرات الخيرية.
وعلى القرار الوزاري رقم (٤٨) لسنة ١٩٩٩ بإصدار النظام
الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية.
وعلى النظام الأساسي لمبرة صناع الخير.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (أولى)

تشهر مبرة صناع الخير لمدة غير محدودة، وينشر ملخص
نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة (ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ
النشر.

وزير الكهرباء والماء
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
طلال مبارك العيار

جدول رقم (٣)
نسبة العمالة الوطنية التي تلتزم بها الجهات غير الحكومية
وفقا لنوع النشاط الاقتصادي المشار إليه في المادة (٥)

| النشاط الاقتصادي | النسبة المئوية للعمالة الوطنية المطلوبة في كل نشاط اقتصادي | الحد الأقصى للعمالة الوافدة المعفية من الرسوم الإضافية |
|---|---|---|
| الزراعة والصيد والرعي | ٪١ | ٥٠ |
| مناجم ومحاجر | ٪٣ | ٥ |
| الصناعات التحويلية | ٪١ | ٥ |
| البتروكيماويات والتكرير | ٪٨ | ٥ |
| التشييد والبناء | ٪١ | ١٠ |
| التجارة والمطاعم والفنادق | ٪٢ | ١٠ |
| النقل والتخزين | ٪٢ | ٥ |
| شركات الاتصالات | ٪٢٨ | ٥ |
| البنوك | ٪٣٩ | ٥ |
| المؤسسات المالية | ٪٥ | ٥ |
| التأمين | ٪٩ | ٥ |
| خدمات اجتماعية | ٪٢ | ٥ |
| غير مبين | ٪٢ | ٥ |

تفرض الرسوم الإضافية على كل جهة غير حكومية لا تلتزم
بالنسب المشار إليها أعلاه وتجاوز عدد عمالتها الوافدة الحد
الأقصى المعفي من الرسوم الإضافية.
عند احتساب أعداد العمالة غير الكويتية الزائدة عن العدد المقرر
وفقا بالنسب المشار إليها في الجدول أعلاه يجبر الكسر إلى أقرب
رقم صحيح.

جدول رقم (٤)
نسبة العمالة الوطنية المقررة على الوظائف والمهن في الجهات
غير الحكومية التي يبلغ عدد العاملين فيها (١٠٠ عامل) فأكثر
وفقا للمادة (٥)

| الوظائف والمهن | نسبة الكويتيين |
|---|---|
| رجال القانون | ٪١٩ |
| مديرو الأعمال | ٪١١ |
| الإخصائيون في الاقتصاد | ٪٢٤ |
| مشغلو التليفون ومن في حكمهم | ٪٩ |
| ماسكو دفاتر وصرافون ومن في حكمهم | ٪١٠ |

عند احتساب أعداد العمالة غير الكويتية الزائدة عن العدد المقرر
وفقا بالنسب المشار إليها في الجدول أعلاه يجبر الكسر إلى أقرب
رقم صحيح.

صدر في: ١٤ رجب ١٤٢٣هـ.
الموافق: ٢١ سبتمبر ٢٠٠٢م.
الكويت اليوم العدد ٥٨٤ - السنة الثامنة والأربعون - ز
الأحد ٢٢ رجب ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢/٩/٢٩م

ملخص النظام الأساسي
لمبرة صناع الخير

تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم
مبرة "صناع الخير" ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت
رقم (١١١) وذلك بهدف العمل على تفرغ الدعاة والعاملين في
مجال الدعوة الإسلامية وفي مجالات الخير كافة من الجنسين
داخل دولة الكويت، تنمية قدراتهم في المجالات الخيرية سواء من
أبناء الكويت أو الدول العربية والإسلامية الأخرى، تقديم المنح
التشجيعية للدعاة في مختلف المجالات الدينية والعملية والأدبية
والاجتماعية والفنية والتعاون مع المؤسسات المحلية والدولية
المختصة في مجال الدعوة والعمل الخيري وكذلك تبني المشاريع
المتميزة والتي تساهم في عملية التبادل الحضاري والثقافي بين
الدول المتقدمة والدول الإسلامية وللمبرة القيام بأي نشاط آخر
من أعمال البر والنفع العام أو ما من شأنه تحقيق الهدف العام
لها، وذلك طبقا لما يقرره مجلس الإدارة وبشرط ألا يتعارض
وأغراض المبرة.

والمؤسسون هم :
- حمود حمد الصالح الرومي
يوسف علي عبدالرحيم
- محمد محمود حيدر الرحماني
- د. وليد عبد المحسن محمد الوهيب
- د. طارق محمد الصالح السويدان
مساعد سالم يوسف العبد الجادر
فؤاد عبدالله عبدالعزيز العمر
سعد مطلق هادي الراجحي
خالد عبدالله محمد الحسيني
عبيد علي فرهود العتيبي
عوض سالم عوض الاصميع
جمال أحمد جمال الكندري
خالد عبدالله راشد العتيقي

ويدير شئون المبرة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء
يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد
لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل
عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من
تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.

قرار وزاري رقم (١٢٤) لسنة ٢٠٠٢ م
في شأن إشهار تعديل اسم الاتحاد الكويتي لتجار
وموردي الخضار والفواكه إلى "الاتحاد الكويتي
لتجار ومصدري وموردي الخضار والفواكه"

وزير الشئون الاجتماعية والعمل
بعد الاطلاع على المادة ١٣٠ من الدستور.
وعلى المرسوم الصادر بتاريخ السابع من يناير سنة ١٩٧٩م
في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
وعلى القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤م في شأن العمل في
القطاع الأهلي والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له.
وعلى القرار الوزاري رقم ١١٧٦ لسنة ١٩٨٩ في شأن شهر
الاتحاد الكويتي لتجار وموردي الخضار والفواكه.
وعلى كتاب الاتحاد رقم ٢٠٠٢/٤٥م المؤرخ في
٢٠٠٢/٥/٢١م في شأن موافقة الجمعية العمومية غير العادية
للإتحاد في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠٠٢/٥/٢٩ على تعديل
مسماه ونظامه الأساسي.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعدل اسم الاتحاد الكويتي لتجار وموردي الخضار والفواكه
بموجب القرار الوزاري رقم ١٩٨٩/١١٧٦ إلى "الاتحاد الكويتي
لتجار ومصدري وموردي الخضار والفواكه". وتعدل بنود لائحة
النظام الأساسي للاتحاد على هذا الأساس.

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ
نشره.

وزير الكهرباء والماء
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
طلال مبارك العيار

صدر في : ١٤ رجب ١٤٢٣هـ
الموافق : ٢١ سبتمبر ٢٠٠٢م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي