إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 120 لسنة 2001

رقم التشريع وسنته

120 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم (١٢٠) لسنة ٢٠٠١

بشأن: معاملة قصر

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة ( ١ )

يعامل القاصر/ طلال يحيى كاظم تومان الشمري - مواليد الكويت في ١٩٩١/٤/١٧ - ابن المواطنة/ حسنه مديد ردن مناع منيع القحطاني - من مطلقها/ يحيى كاظم تومان الشمري - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة ( ٢ )

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٢٢ شوال ١٤٢١ هـ.

الموافق: ١٧ يناير ٢٠٠١م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي