وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم (١٢٠) لسنة ٢٠٠١
بشأن: معاملة قصر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة ( ١ )
يعامل القاصر/ طلال يحيى كاظم تومان الشمري - مواليد الكويت في ١٩٩١/٤/١٧ - ابن المواطنة/ حسنه مديد ردن مناع منيع القحطاني - من مطلقها/ يحيى كاظم تومان الشمري - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة ( ٢ )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٢٢ شوال ١٤٢١ هـ.
الموافق: ١٧ يناير ٢٠٠١م