إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 120 لسنة 1991

رقم التشريع وسنته

120 لسنة 1991

حالة التشريع

ساري

🔍

- الكويت اليوم

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ١ / ١٢٠ / ١٩٩١

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ١٣٠ لسنة ١٩٧٧ .

وعلى القرار الوزارى الصادر في ١٩٨٤/٣/١٩ في شأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزى .

وعلى موافقة مجلس ادارة بنك الكويت المركزى في اجتماعه المنعقد بتاريخ ١٩٩١/٧/٣٠ ، على المذكرة المعدة بشأن معاودة شركات الصرافة المسجلة لدى بنك الكويت المركزى لمزاولة نشاطها .

وبناء على كتاب شركة عبد العزيز وعلى اليوسف المزيني المؤرخ ١٩٩١/٩/٥ ، وعلى مذكرة ادارة الرقابة المصرفية المؤرخة ١٩٩١/٩/١١ في شأن ترتيب اوضاع شركة عبدالعزيز وعلى اليوسف المزيني .

قرر

مادة اولى

يصرح لشركة عبدالعزيز وعلى اليوسف المزيني بمعاودة مزاولة النشاط من خلال فرعها الرئيسي وفرع السالمية .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١٩٩١/٩/١٦ .

المحافظ

صدر في : ٦ ربيع الأول ١٤١٢ هـ

الموافق : ١٤ سبتمبر ١٩٩١ م

قرار رقم ١ / ١٢١ / ١٩٩١

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ١٣٠ لسنة ١٩٧٧ .

وعلى القرار الوزارى الصادر في ١٩٨٤/٣/١٩ في شأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزى .

وعلى موافقة مجلس ادارة بنك الكويت المركزى في اجتماعه المنعقد بتاريخ ١٩٩١/٧/٣٠ ، على المذكرة المعدة بشأن معاودة شركات الصرافة المسجلة لدى بنك الكويت المركزى لمزاولة نشاطها .

وبناء على كتاب شركة دولاردكو لاعمال الصيرفة المحدودة في هذا الخصوص والمنتهية بكتاب الفرع المؤرخ ١٩٩١/٩/١٠ ، وعلى مذكرة ادارة الرقابة المصرفية المؤرخة ١٩٩١/٩/١٢ في شأن ترتيب اوضاع شركة دولاردكو لاعمال الصيرفة المحدودة .

قرر

مادة اولى

يصرح لشركة دولاردكو لاعمال الصيرفة المحدودة بمعاودة مزاولة النشاط من خلال فرعها الرئيسي

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل اعتبارا من ١٩٩١/٩/١٦ .

المحافظ

صدر في : ٧ ربيع الأول ١٤١٢ هـ

الموافق : ١٥ سبتمبر ١٩٩١ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي