- الكويت اليوم
بنك الكويت المركزي
قرار رقم ١ / ١٢٠ / ١٩٩١
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ١٣٠ لسنة ١٩٧٧ .
وعلى القرار الوزارى الصادر في ١٩٨٤/٣/١٩ في شأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزى .
وعلى موافقة مجلس ادارة بنك الكويت المركزى في اجتماعه المنعقد بتاريخ ١٩٩١/٧/٣٠ ، على المذكرة المعدة بشأن معاودة شركات الصرافة المسجلة لدى بنك الكويت المركزى لمزاولة نشاطها .
وبناء على كتاب شركة عبد العزيز وعلى اليوسف المزيني المؤرخ ١٩٩١/٩/٥ ، وعلى مذكرة ادارة الرقابة المصرفية المؤرخة ١٩٩١/٩/١١ في شأن ترتيب اوضاع شركة عبدالعزيز وعلى اليوسف المزيني .
قرر
مادة اولى
يصرح لشركة عبدالعزيز وعلى اليوسف المزيني بمعاودة مزاولة النشاط من خلال فرعها الرئيسي وفرع السالمية .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١٩٩١/٩/١٦ .
المحافظ
صدر في : ٦ ربيع الأول ١٤١٢ هـ
الموافق : ١٤ سبتمبر ١٩٩١ م
قرار رقم ١ / ١٢١ / ١٩٩١
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ١٣٠ لسنة ١٩٧٧ .
وعلى القرار الوزارى الصادر في ١٩٨٤/٣/١٩ في شأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزى .
وعلى موافقة مجلس ادارة بنك الكويت المركزى في اجتماعه المنعقد بتاريخ ١٩٩١/٧/٣٠ ، على المذكرة المعدة بشأن معاودة شركات الصرافة المسجلة لدى بنك الكويت المركزى لمزاولة نشاطها .
وبناء على كتاب شركة دولاردكو لاعمال الصيرفة المحدودة في هذا الخصوص والمنتهية بكتاب الفرع المؤرخ ١٩٩١/٩/١٠ ، وعلى مذكرة ادارة الرقابة المصرفية المؤرخة ١٩٩١/٩/١٢ في شأن ترتيب اوضاع شركة دولاردكو لاعمال الصيرفة المحدودة .
قرر
مادة اولى
يصرح لشركة دولاردكو لاعمال الصيرفة المحدودة بمعاودة مزاولة النشاط من خلال فرعها الرئيسي
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل اعتبارا من ١٩٩١/٩/١٦ .
المحافظ
صدر في : ٧ ربيع الأول ١٤١٢ هـ
الموافق : ١٥ سبتمبر ١٩٩١ م