إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 12 لسنة 2006

رقم التشريع وسنته

12 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍

مادة ثانية

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

د . يوسف سيد حسن الزلزلة

صدر في : 3 ربيع الأول 1427هـ

الموافق : 1 ابريل 2006 م

مجلس الخدمة المدنية

قرار رقم (12) لسنة 2006م

بشأن منح الموظفين العاملين بإدارة التربية الخاصة وبفصول بطيئي التعلم ومتلازمة الداون ومركز الكويت للتوحد بوزارة التربية - بدل طبيعة عمل

مجلس الخدمة المدنية :

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وعلى موافقة اللجنة الثنائية المنبثقة عن مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 26/ 9/ 1981 على تعديل البدلات التي تصرف للعاملين بإدارة التربية الخاصة بوزارة التربية .

- وعلى موافقة اللجنة الثنائية المنبثقة عن مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 6/ 3/ 1984 بتعديل القواعد والأحكام الخاصة بمنح بدل طبيعة العمل للعاملين بوزارة التربية الخاصة بوزارة التربية .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1996 بشأن وظائف وبدلات الهيئة التعليمية للكويتيين بوزارة التربية .

- وبناء على إقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية . بجلسته (1/ 2006)

قرر

مادة (1)

يمنح الموظفون العاملون بإدارة التربية الخاصة وبفصول بطيئي التعلم ومتلازمة الداون ومركز الكويت للتوحد بوزارة التربية - بدل طبيعة عمل وفقاً للجدول المرافق بالإضافة إلى ما يتقاضونه من بدلات ومكافآت مقررة لوظائفهم .

مادة (2)

يأخذ بدل طبيعة العمل حكم المرتب فيصرف كاملاً أو مخفضاً تبعاً له .

مادة (3)

يوقف صرف بدل طبيعة العمل الوارد بهذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف لعمل آخر غير مقرر له هذا البدل .

مادة (4)

يعمل بهذا القرار من 1/ 4/ 2006 ، ويلغي كل حكم مخالف لأحكامه ، وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

محمد ضيف الله شرار

صدر في : 28 صفر 1427 هـ

الموافق : 28 مارس 2006 م

جدول

ببدل طبيعة العمل للعاملين بإدارة التربية الخاصة وبفصول بطيئي التعلم ومتلازمة الداون ومركز الكويت للتوحد

مالوظيفةفئات بدل طبيعة عمل «بالدينار شهرياً»
1وظائف الهيئة التعليمية .40
2الوظائف العامة خارج نطاق الهيئة التعليمية .25
3الوظائف العامة العاملون بالأقسام الداخلية لا يشمل القائمون على العلاج الطبيعي .40
4الوظائف المعاونة والفنية المساعدة العاملون بالأقسام الداخلية .30
5الوظائف المعاونة والفنية المساعدة التي لها ارتباط بالطلبة .30

X

مجلس الخدمة المدنية

قرار رقم (13) لسنة 2006

بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين حملة الدبلوم تخصص محاسبة في الجهات

الحكومية

مجلس الخدمة المدنية :

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بجلسته (1/ 2006) .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي