مادة ثانية
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
د . يوسف سيد حسن الزلزلة
صدر في : 3 ربيع الأول 1427هـ
الموافق : 1 ابريل 2006 م
مجلس الخدمة المدنية
قرار رقم (12) لسنة 2006م
بشأن منح الموظفين العاملين بإدارة التربية الخاصة وبفصول بطيئي التعلم ومتلازمة الداون ومركز الكويت للتوحد بوزارة التربية - بدل طبيعة عمل
مجلس الخدمة المدنية :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى موافقة اللجنة الثنائية المنبثقة عن مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 26/ 9/ 1981 على تعديل البدلات التي تصرف للعاملين بإدارة التربية الخاصة بوزارة التربية .
- وعلى موافقة اللجنة الثنائية المنبثقة عن مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 6/ 3/ 1984 بتعديل القواعد والأحكام الخاصة بمنح بدل طبيعة العمل للعاملين بوزارة التربية الخاصة بوزارة التربية .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1996 بشأن وظائف وبدلات الهيئة التعليمية للكويتيين بوزارة التربية .
- وبناء على إقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية . بجلسته (1/ 2006)
قرر
مادة (1)
يمنح الموظفون العاملون بإدارة التربية الخاصة وبفصول بطيئي التعلم ومتلازمة الداون ومركز الكويت للتوحد بوزارة التربية - بدل طبيعة عمل وفقاً للجدول المرافق بالإضافة إلى ما يتقاضونه من بدلات ومكافآت مقررة لوظائفهم .
مادة (2)
يأخذ بدل طبيعة العمل حكم المرتب فيصرف كاملاً أو مخفضاً تبعاً له .
مادة (3)
يوقف صرف بدل طبيعة العمل الوارد بهذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف لعمل آخر غير مقرر له هذا البدل .
مادة (4)
يعمل بهذا القرار من 1/ 4/ 2006 ، ويلغي كل حكم مخالف لأحكامه ، وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
محمد ضيف الله شرار
صدر في : 28 صفر 1427 هـ
الموافق : 28 مارس 2006 م
جدول
ببدل طبيعة العمل للعاملين بإدارة التربية الخاصة وبفصول بطيئي التعلم ومتلازمة الداون ومركز الكويت للتوحد
| م | الوظيفة | فئات بدل طبيعة عمل «بالدينار شهرياً» |
| 1 | وظائف الهيئة التعليمية . | 40 |
| 2 | الوظائف العامة خارج نطاق الهيئة التعليمية . | 25 |
| 3 | الوظائف العامة العاملون بالأقسام الداخلية لا يشمل القائمون على العلاج الطبيعي . | 40 |
| 4 | الوظائف المعاونة والفنية المساعدة العاملون بالأقسام الداخلية . | 30 |
| 5 | الوظائف المعاونة والفنية المساعدة التي لها ارتباط بالطلبة . | 30 |
X
مجلس الخدمة المدنية
قرار رقم (13) لسنة 2006
بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين حملة الدبلوم تخصص محاسبة في الجهات
الحكومية
مجلس الخدمة المدنية :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بجلسته (1/ 2006) .