إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 12 لسنة 2006 — بدون_جهة

قرار رقم 12 لسنة 2006

رقم التشريع وسنته

12 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 763 السنة الثانية والخمسون - 2 - و
الأحد 11 ربيع الأول 1427 هـ - 9/ 4/ 2006م

مادة ثانية
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره
وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة
د . يوسف سيد حسن الزلزلة

صدر في : 3 ربيع الأول 1427هـ
الموافق : 1 ابريل 2006 م

مجلس الخدمة المدنية
قرار رقم (12) لسنة 2006م
بشأن منح الموظفين العاملين بإدارة التربية الخاصة
وبفصول بطيئي التعلم ومتلازمة الداون ومركز
الكويت للتوحد بوزارة التربية - بدل طبيعة عمل

مجلس الخدمة المدنية :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في
شأن الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة
المدنية وتعديلاته .
- وعلى موافقة اللجنة الثنائية المنبثقة عن مجلس الخدمة
المدنية بتاريخ 26/ 9/ 1981 على تعديل البدلات التي تصرف
للعاملين بإدارة التربية الخاصة بوزارة التربية .
- وعلى موافقة اللجنة الثنائية المنبثقة عن مجلس الخدمة
المدنية بتاريخ 6/ 3/ 1984 بتعديل القواعد والأحكام الخاصة بمنح
بدل طبيعة العمل للعاملين بوزارة التربية الخاصة بوزارة التربية .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1996 بشأن
وظائف وبدلات الهيئة التعليمية للكويتيين بوزارة التربية .
- وبناء على إقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس
الخدمة المدنية . بجلسته (1/ 2006)
قرر
مادة (1)
يمنح الموظفون العاملون بإدارة التربية الخاصة وبفصول
بطيئي التعلم ومتلازمة الداون ومركز الكويت للتوحد بوزارة
التربية - بدل طبيعة عمل وفقاً للجدول المرافق بالإضافة إلى ما
يتقاضونه من بدلات ومكافآت مقررة لوظائفهم .

مادة (2)
يأخذ بدل طبيعة العمل حكم المرتب فيصرف كاملاً أو
مخفضاً تبعاً له .

مادة (3)
يوقف صرف بدل طبيعة العمل الوارد بهذا القرار في حالة
نقل أو ندب الموظف لعمل آخر غير مقرر له هذا البدل .

مادة (4)
يعمل بهذا القرار من 1/ 4/ 2006 ، ويلغي كل حكم مخالف
لأحكامه ، وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
محمد ضيف الله شرار

صدر في : 28 صفر 1427 هـ
الموافق : 28 مارس 2006 م

جدول
ببدل طبيعة العمل للعاملين بإدارة التربية الخاصة وبفصول
بطيئي التعلم ومتلازمة الداون ومركز الكويت للتوحد

م | الوظيفة | فئات بدل طبيعة عمل «بالدينار شهرياً»
1 | وظائف الهيئة التعليمية . | 40
2 | الوظائف العامة خارج نطاق الهيئة التعليمية . | 25
3 | الوظائف العامة العاملون بالأقسام الداخلية لا يشمل القائمون على العلاج الطبيعي . | 40
4 | الوظائف المعاونة والفنية المساعدة العاملون بالأقسام الداخلية . | 30
5 | الوظائف المعاونة والفنية المساعدة التي لها ارتباط بالطلبة . | 30

X

مجلس الخدمة المدنية
قرار رقم (13) لسنة 2006
بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين
حملة الدبلوم تخصص محاسبة في الجهات
الحكومية

مجلس الخدمة المدنية :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في
شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة
المدنية وتعديلاته .
- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس
الخدمة المدنية بجلسته (1/ 2006) .
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي