إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 12 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

12 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

--*--

قرار وزاري رقم (4) لسنة 2004

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على المادة (68) من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له ،

وعلى مشروع عقد التاسيس والنظام الأساسي لشركة فلدا القابضة (ش . م .ك) قابضة تحت التأسيس .

وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح للسيد/ وسيم غالب ضاهر (لبناني الجنسية) بالمساهمة في شركة فلدا القابضة شركة مساهمة كويتية قابضة تحت التأسيس بعدد (1,700,000 سهم) بقيمة (170,000 د .ك) من رأس مال الشركة ومقداره (1,000,000 د .ك) أي ما يعادل 17% من رأس المال .

ويسمح للسيد/ حسن غالب ضاهر (لبناني الجنسية) بالمساهمة في الشركة المذكورة بعدد (100,000 سهم) بقيمة (110,000 د .ك) من رأس مال الشركة ومقداره (1,000,000 د .ك) أي ما يعادل 11% من رأس المال .

ويسمح للسيد/ مـحـمـد علي غـالب ضاهر (لبناني الجنسية) بالمساهمة في الشركة المذكورة بعدد (100,000 سهم) بقيمة (110,000 د .ك) من رأس مال الشركة أي ما يعادل 11% من رأس المال .

ويسمح للسيد/ سعيد غالب ضاهر (لبناني الجنسية) بالمساهمة في الشركة المذكورة بعدد (1,000,000 سهم) بقيمة (100,000 د .ك) من رأس مال الشركة أي ما يعادل 10% من رأس المال ، بحيث تصبح نسبة مساهمة الأجانب (49%) من رأس مال الشركة .

(مادة ثانية)

لا يجوز تحويل ملكية أسهم المساهمين الأجانب المذكورين في المادة السابقة أو أي جزء منها الى أي مالك آخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق من الوزارة .

(مادة ثالثة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبدالرحمن الطويل

صدر في : 12 ذي القعدة 1423 هـ

الموافق : 4 يناير 2004 م

قرار وزاري رقم ( 5 ) لسنة 2004

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

-- وبناء على طلب الشركة الكويتية للاستثمار (ش .م .ك) عامة والمؤرخ في 10/ 8/ 2003 .

- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .

- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق الهدف الاستثماري .

- وبناءً على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 22 / 12 / 2003 .

- وبناءً على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح للشركة الكويتية للاستثمار (ش .م .ك) عامة بإنشاء صندوق الهدف الاستثماري وذلك برأس مال ثابت قدره 10,000,000 د .ك (عشرة ملايين دينار كويتي) بقيمة اسمية 1 د .ك (دينار كويتي واحد) للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك 5,000 وحدة (خمسة آلاف وحدة) .

(مادة ثانية)

الهدف من إنشاء الصندوق هو تنمية رأس المال عن طريق الاستثمار في اسهم الشركات الكويتية غير المدرجة بغرض إعداد هذه الشركات للبيع والادراج في سوق الكويت للأوراق المالية .

(مادة ثالثة)

مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة .

وزارة التجارة والصناعة

( مادة رابعة )

يطرح للاكتتاب 9,500,000 وحدة (تسعة ملايين وخمسمائة ألف وحدة) أي بواقع 9,500,000 دينار كويتي (تسعة ملايين وخمسمائة ألف دينار كويتي) بقيمة اسمية للوحدة الواحدة دينار كويتي واحد ، والحد الأدنى للاشتراك بوحدات الصندوق 5,000 وحدة (خمسة آلاف وحدة) علما بأن الجهة التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي الشركة الكويتية للاستثمار .

( مادة خامسة )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبد الرحمن الطويل

صدر في : 13 ذي القعدة 1424هـ

الموافق : 5 يناير 2004م

قرار وزاري رقم ( 12 ) لسنة 2004

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على المادة ( 68) من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960والقوانين المعدلة له .

وعلى مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بوابة الكويت القابضة( ش . م .ك) قابضة تحت التأسيس .

وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح للسادة / الشركة القابضة المصرية الكويتية ( شركة مساهمة مصرية ) بالمساهمة في شركة بوابة الكويت القابضة شركة مساهمة كويتية قابضة تحت التأسيس بعدد (15,000,000 سهم) بقيمة (1,500,000 د .ك) من رأس مال الشركة ومقداره (30,000,000 د .ك) أي ما يعادل 5% من رأس المال .

(مادة ثانية)

لا يجوز تحويل ملكية أسهم المساهم الأجنبي المذكور في المادة السابقة أو أي جزء منها إلى أي مالك آخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق من الوزارة .

(مادة ثالثة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر في : 15 ذي القعدة 1423هـ

الموافق : 7 يناير 2004م

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبد الرحمن الطويل

وزارة التجارة والصناعة

( مادة رابعة )

يطرح للاكتتاب 9,500,000 وحدة (تسعة ملايين وخمسمائة ألف وحدة) أي بواقع 9,500,000 دينار كويتي (تسعة ملايين وخمسمائة ألف دينار كويتي) بقيمة اسمية للوحدة الواحدة دينار كويتي واحد ، والحد الأدنى للاشتراك بوحدات الصندوق 5,000 وحدة (خمسة آلاف وحدة) علما بأن الجهة التي سوف تتلقى طلبات الافتتاح هي الشركة الكويتية للاستثمار .

( مادة خامسة )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبد الرحمن الطويل

صدر في :13 ذي القعدة 1424هـ

الموافق : 5 يناير 2004م

قرار وزاري رقم ( 12 ) لسنة 2004

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على المادة ( 68 ) من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960والقوانين المعدلة له .

وعلى مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بوابة الكويت القابضة ( ش . م .ك) قابضة تحت التاسيس .

وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح للسادة / الشركة القابضة المصرية الكويتية ( شركة مساهمة مصرية ) بالمساهمة في شركة بوابة الكويت القابضة شركة مساهمة كويتية قابضة تحت تأسيس بعدد ( 15,000,000سهم) بقيمة ( 1,500,000 د .ك) من رأس مال الشركة ومقداره (30,000,000 د .ك) أي ما يعادل 5٪ من رأس المال .

(مادة ثانية)

لايجوز تحويل ملكية أسهم المساهم الأجنبي المذكور في المادة السابقة أو أي جزء منها إلى أي مالك أخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق من الوزارة .

(مادة ثالثة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبدالرحمن الطويل

صدر في : 15 ذي القعدة 1423هـ

الموافق : 7 يناير 2004م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي