الأحد 10 ذو الحجة 1424 هـ - 1/ 2/ 2004م
الكويت اليوم العدد 652 السنة الخمسون - 9
وزارة التجارة والصناعة
--*--
قرار وزاري رقم (4) لسنة 2004
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على المادة (68) من قانون الشركات التجارية
رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له ،
وعلى مشروع عقد التاسيس والنظام الأساسي لشركة فلدا
القابضة (ش . م .ك) قابضة تحت التأسيس .
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح للسيد/ وسيم غالب ضاهر (لبناني الجنسية)
بالمساهمة في شركة فلدا القابضة شركة مساهمة كويتية قابضة
تحت التأسيس بعدد (1,700,000 سهم) بقيمة (170,000
د .ك) من رأس مال الشركة ومقداره (1,000,000 د .ك) أي ما
يعادل 17% من رأس المال .
ويسمح للسيد/ حسن غالب ضاهر (لبناني الجنسية)
بالمساهمة في الشركة المذكورة بعدد (100,000 سهم)
بقيمة (110,000 د .ك) من رأس مال الشركة ومقداره
(1,000,000 د .ك) أي ما يعادل 11% من رأس المال .
ويسمح للسيد/ مـحـمـد علي غـالب ضاهر (لبناني
الجنسية) بالمساهمة في الشركة المذكورة بعدد (100,000
سهم) بقيمة (110,000 د .ك) من رأس مال الشركة أي ما
يعادل 11% من رأس المال .
ويسمح للسيد/ سعيد غالب ضاهر (لبناني الجنسية)
بالمساهمة في الشركة المذكورة بعدد (1,000,000 سهم)
بقيمة (100,000 د .ك) من رأس مال الشركة أي ما يعادل
10% من رأس المال ، بحيث تصبح نسبة مساهمة الأجانب
(49%) من رأس مال الشركة .
(مادة ثانية)
لا يجوز تحويل ملكية أسهم المساهمين الأجانب المذكورين
في المادة السابقة أو أي جزء منها الى أي مالك آخر غير كويتي إلا
بتصريح مسبق من الوزارة .
(مادة ثالثة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ
صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبدالرحمن الطويل
صدر في : 12 ذي القعدة 1423 هـ
الموافق : 4 يناير 2004 م
قرار وزاري رقم ( 5 ) لسنة 2004
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة
1960 والقوانين المعدلة له .
وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم
تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة
التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
-- وبناء على طلب الشركة الكويتية للاستثمار (ش .م .ك)
عامة والمؤرخ في 10/ 8/ 2003 .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة
المذكورة أعلاه .
- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين
الاستثمار لصندوق الهدف الاستثماري .
- وبناءً على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في
22 / 12 / 2003 .
- وبناءً على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح للشركة الكويتية للاستثمار (ش .م .ك) عامة بإنشاء
صندوق الهدف الاستثماري وذلك برأس مال ثابت قدره
10,000,000 د .ك (عشرة ملايين دينار كويتي) بقيمة اسمية 1 د .ك
(دينار كويتي واحد) للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك 5,000
وحدة (خمسة آلاف وحدة) .
(مادة ثانية)
الهدف من إنشاء الصندوق هو تنمية رأس المال عن طريق
الاستثمار في اسهم الشركات الكويتية غير المدرجة بغرض إعداد
هذه الشركات للبيع والادراج في سوق الكويت للأوراق المالية .
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة .
الكويت اليوم العدد 652 السنة الخمسون - 10
الأحد 10 ذو الحجة 1424 هـ - 1/ 2/ 2004م
وزارة التجارة والصناعة
( مادة رابعة )
يطرح للاكتتاب 9,500,000 وحدة (تسعة ملايين وخمسمائة ألف وحدة) أي بواقع 9,500,000 دينار كويتي (تسعة ملايين وخمسمائة ألف دينار كويتي) بقيمة اسمية للوحدة الواحدة دينار كويتي واحد ، والحد الأدنى للاشتراك بوحدات الصندوق 5,000 وحدة (خمسة آلاف وحدة) علما بأن الجهة التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي الشركة الكويتية للاستثمار .
( مادة خامسة )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبد الرحمن الطويل
صدر في : 13 ذي القعدة 1424هـ
الموافق : 5 يناير 2004م
قرار وزاري رقم ( 12 ) لسنة 2004
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على المادة ( 68) من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960والقوانين المعدلة له .
وعلى مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بوابة الكويت القابضة( ش . م .ك) قابضة تحت التأسيس .
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح للسادة / الشركة القابضة المصرية الكويتية ( شركة مساهمة مصرية ) بالمساهمة في شركة بوابة الكويت القابضة شركة مساهمة كويتية قابضة تحت التأسيس بعدد (15,000,000 سهم) بقيمة (1,500,000 د .ك) من رأس مال الشركة ومقداره (30,000,000 د .ك) أي ما يعادل 5% من رأس المال .
(مادة ثانية)
لا يجوز تحويل ملكية أسهم المساهم الأجنبي المذكور في المادة السابقة أو أي جزء منها إلى أي مالك آخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق من الوزارة .
(مادة ثالثة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر في : 15 ذي القعدة 1423هـ
الموافق : 7 يناير 2004م
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبد الرحمن الطويل
الكويت اليوم العدد 652 السنة الخمسون - 10
الأحد 10 ذو الحجة 1424 هـ - 1 / 2 / 2004م
وزارة التجارة والصناعة
( مادة رابعة )
يطرح للاكتتاب 9,500,000 وحدة (تسعة ملايين وخمسمائة
ألف وحدة) أي بواقع 9,500,000 دينار كويتي (تسعة ملايين
وخمسمائة ألف دينار كويتي) بقيمة اسمية للوحدة الواحدة دينار
كويتي واحد ، والحد الأدنى للاشتراك بوحدات الصندوق 5,000
وحدة (خمسة آلاف وحدة) علما بأن الجهة التي سوف تتلقى طلبات
الافتتاح هي الشركة الكويتية للاستثمار .
( مادة خامسة )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبد الرحمن الطويل
صدر في :13 ذي القعدة 1424هـ
الموافق : 5 يناير 2004م
قرار وزاري رقم ( 12 ) لسنة 2004
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على المادة ( 68 ) من قانون الشركات
التجارية رقم (15) لسنة 1960والقوانين المعدلة له .
وعلى مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة
بوابة الكويت القابضة ( ش . م .ك) قابضة تحت التاسيس .
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح للسادة / الشركة القابضة المصرية الكويتية ( شركة
مساهمة مصرية ) بالمساهمة في شركة بوابة الكويت القابضة
شركة مساهمة كويتية قابضة تحت تأسيس بعدد
( 15,000,000سهم) بقيمة ( 1,500,000 د .ك) من رأس مال
الشركة ومقداره (30,000,000 د .ك) أي ما يعادل 5٪ من رأس
المال .
(مادة ثانية)
لايجوز تحويل ملكية أسهم المساهم الأجنبي المذكور في
المادة السابقة أو أي جزء منها إلى أي مالك أخر غير كويتي إلا
بتصريح مسبق من الوزارة .
(مادة ثالثة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ
صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبدالرحمن الطويل
صدر في : 15 ذي القعدة 1423هـ
الموافق : 7 يناير 2004م