وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (ل ع ١٢ / ١٩٩٨)
في شأن اعتماد مواصفات قياسية خليجية كمواصفات قياسية كويتية اختيارية
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع
على القانون رقم (١٢٨) لسنة ١٩٧٧ في شأن التوحيد القياسي .
وعلى القانون رقم (٥٦) لسنة ١٩٩٦ في شأن اصدار قانون الصناعة .
وعلى موافقة اللجنة العامة للتوحيد القياسي باعتماد المواصفات القياسية الخليجية كمواصفات قياسية كويتية اختيارية وذلك في اجتماعها الأول لعام ١٩٩٨ المنعقد في ١٥ / ٣ / ١٩٩٨ .
قرر
مادة أولى
تكون المواصفات القياسية الخليجية المعتمدة التالية مواصفات قياسية كويتية اختيارية :
١- م ق ك ٨٨٥ / ١٩٩٨ : ملطفات الجو على هيئة ايروسول .
م ق خ ٦٥٩ / ١٩٩٧
٢- م ق ك ٨٨٦ / ١٩٩٨ : طرق اختبار ملطفات الجو على هيئة م ق خ ٦٦٠ / ١٩٩٧ ايروسول
٣- م ق ك ٨٨٧ / ١٩٩٨ : أقمشة الخيام المدنية .
م ق خ ٦٦٢ / ١٩٩٧
٤- م ق ك ٨٨٨ / ١٩٩٨ : طرق اختبار أقمشة الخيام المدنية .
م ق خ ٦٦٣ / ١٩٩٧
٥- م ق ك ٨٨٩ / ١٩٩٨ : المحارير الطبية (الزجاجية - الزئبقية م ق خ ٦٦٤ / ١٩٩٧ ذات نبيطة درجة الحرارة العظمى)
٦- م ق ك ٨٩٠ / ١٩٩٨ : طريقة التحقيق من المحارير م ق خ ٦٦٥ / ١٩٩٧ الطبية (الزجاجية - الزئبقية ذات نبيطة درجة الحرارة العظمى)
٧- م ق ك ٨٩١ / ١٩٩٨ : عدادات الطاقة الكهربائية من النوع م ق خ ٦٦٦ / ١٩٩٧ الحثي ذات درجات الدقة (٥ر) ،
(١) ، (٢) .
٨- م ق ك ٨٩٢ / ١٩٩٨ : اختبار ومعايير عدادات الطاقة م ق خ ٦٦٧ / ١٩٩٧ الكهربائية من النوع الحثى ذات درجات الدقة (٥ر) ، (١) ، (٢) .
٩- م ق ك ٨٩٣ / ١٩٩٨ : مقاييس ضغط اطارات المركبات .
م ق خ ٦٦٨ / ١٩٩٧
مادة ثانية
تكون المواصفة القياسية الخليجية المحدثة التالية مواصفة قياسية كويتية اختيارية محدثة .
م ق ك ٢٠٢ / ١٩٩٨ : السنج السداسية ذات الدقة م ق خ ٨ / ١٩٩٧ العادية من ١٠٠ غرام الى ٥٠ كيلو غرام بدلا من :
م ق ك ٢٠٢ / ١٩٨٥ : السنج التجارية من درجة الدقة م ق خ ٨ / ١٩٨٤ العادية من ١ جرام حتى ٥٠ كيلو جرام
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذ ما جاء به من أحكام .
وزير التجارة والصناعة
عبدالعزيز دخيل الدخيل
صدر في : ٦ صفر ١٤١٩هـ
الموافق : ١ يونيو ١٩٩٨م