قرار رقم 12 لسنة 1997 — بدون_جهة
1 / 1
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
العدد ٢٩٤ - السنة الثالثة والأربعون
الكويت اليوم - ٣
بنك الكويت المركزي
قرار رقم ١ / ١٢ / ١٩٩٧
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في
شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين
المعدلة له .
وعلى المادتين ٧ ، ١٠ من القرار الوزاري الصادر في
١٩٨٤/٣/١٩ في شأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت
المركزي .
وبناء على كتاب شركة عمان للصرافة المحدودة المؤرخ
١٩٩٦/١٢/٢٦ ، طلب تعديل في سجل شركات الصرافة .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة بالتعديل التالي على بيانات شركة
عمان للصرافة المحدودة :
- إعادة افتتاح فرع الشركة بالموقع الجديد في منطقة القبلة شارع
فهد السالم - عمارة الكرنك - محل رقم ٢١ أرضي ، بدلا من منطقة القبلة
شارع فهد السالم محل رقم (۱۲) ملك خليفة عبدالله الخليفة الصباح .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة
الرسمية.
المحافظ
صدر في: ١٠ رمضان ١٤١٧هـ
الموافق : ١٩ يناير ١٩٩٧ م