بنك الكويت المركزي
قرار رقم ١ / ١٢ / ١٩٩٧
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين ٧ ، ١٠ من القرار الوزاري الصادر في ١٩٨٤/٣/١٩ في شأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناء على كتاب شركة عمان للصرافة المحدودة المؤرخ ١٩٩٦/١٢/٢٦ ، طلب تعديل في سجل شركات الصرافة .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة بالتعديل التالي على بيانات شركة عمان للصرافة المحدودة :
- إعادة افتتاح فرع الشركة بالموقع الجديد في منطقة القبلة شارع فهد السالم - عمارة الكرنك - محل رقم ٢١ أرضي ، بدلا من منطقة القبلة شارع فهد السالم محل رقم (۱۲) ملك خليفة عبدالله الخليفة الصباح .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
المحافظ
صدر في: ١٠ رمضان ١٤١٧هـ
الموافق : ١٩ يناير ١٩٩٧ م