إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 12 لسنة 1997

رقم التشريع وسنته

12 لسنة 1997

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ١ / ١٢ / ١٩٩٧

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين ٧ ، ١٠ من القرار الوزاري الصادر في ١٩٨٤/٣/١٩ في شأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناء على كتاب شركة عمان للصرافة المحدودة المؤرخ ١٩٩٦/١٢/٢٦ ، طلب تعديل في سجل شركات الصرافة .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة بالتعديل التالي على بيانات شركة عمان للصرافة المحدودة :

- إعادة افتتاح فرع الشركة بالموقع الجديد في منطقة القبلة شارع فهد السالم - عمارة الكرنك - محل رقم ٢١ أرضي ، بدلا من منطقة القبلة شارع فهد السالم محل رقم (۱۲) ملك خليفة عبدالله الخليفة الصباح .

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

المحافظ

صدر في: ١٠ رمضان ١٤١٧هـ

الموافق : ١٩ يناير ١٩٩٧ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي