إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 12 لسنة 1997 — بدون_جهة

قرار رقم 12 لسنة 1997

رقم التشريع وسنته

12 لسنة 1997

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار رقم 12 لسنة 1997 — بدون_جهة 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

العدد ٢٩٤ - السنة الثالثة والأربعون
الكويت اليوم - ٣

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ١ / ١٢ / ١٩٩٧

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في
شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين
المعدلة له .
وعلى المادتين ٧ ، ١٠ من القرار الوزاري الصادر في
١٩٨٤/٣/١٩ في شأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت
المركزي .
وبناء على كتاب شركة عمان للصرافة المحدودة المؤرخ
١٩٩٦/١٢/٢٦ ، طلب تعديل في سجل شركات الصرافة .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة بالتعديل التالي على بيانات شركة
عمان للصرافة المحدودة :
- إعادة افتتاح فرع الشركة بالموقع الجديد في منطقة القبلة شارع
فهد السالم - عمارة الكرنك - محل رقم ٢١ أرضي ، بدلا من منطقة القبلة
شارع فهد السالم محل رقم (۱۲) ملك خليفة عبدالله الخليفة الصباح .

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة
الرسمية.

المحافظ

صدر في: ١٠ رمضان ١٤١٧هـ
الموافق : ١٩ يناير ١٩٩٧ م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي