إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 12 لسنة 1991

رقم التشريع وسنته

12 لسنة 1991

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المالية

قرار رقم ( ۱۲ ) لسنة ۱۹۹۱

في شأن شطب شركة السدرة للصيرفة ذ.م.م.

من سجل شركات الصرافة

وزير المالية

بعد الاطلاع على المادة ۱۱ من القرار الوزاري الخاص باخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي والصادر بتاريخ ١٩٨٤/٣/١٩

وعلى المادة ٩٣ من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية المعدل بمرسوم بالقانون رقم ١٣٠ لسنة ۱۹۷۷ ،

وبناء على موافقة مجلس ادارة البنك المركزي

قرر

مادة اولى

تشطب شركة السدرة للصيرفة من سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .

وزير المالية

صدر بتاريخ : ١٥ جمادى الأولى ١٤١٢ هـ

الموافق : ۲۳ نوفمبر ۱۹۹۱ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي