وزارة المالية
قرار رقم ( ۱۲ ) لسنة ۱۹۹۱
في شأن شطب شركة السدرة للصيرفة ذ.م.م.
من سجل شركات الصرافة
وزير المالية
بعد الاطلاع على المادة ۱۱ من القرار الوزاري الخاص باخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي والصادر بتاريخ ١٩٨٤/٣/١٩
وعلى المادة ٩٣ من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية المعدل بمرسوم بالقانون رقم ١٣٠ لسنة ۱۹۷۷ ،
وبناء على موافقة مجلس ادارة البنك المركزي
قرر
مادة اولى
تشطب شركة السدرة للصيرفة من سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .
وزير المالية
صدر بتاريخ : ١٥ جمادى الأولى ١٤١٢ هـ
الموافق : ۲۳ نوفمبر ۱۹۹۱ م