إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 12 لسنة 1983 — بدون_جهة

قرار رقم 12 لسنة 1983

رقم التشريع وسنته

12 لسنة 1983

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم - ص ١٠
العدد ١٤٦١ - السنة التاسعة والعشرون

بسم الله الرحمن الرحيم
بلدية الكويت
قرار رقم ( ١٢ ) لسنة ١٩٨٣
بإضافة بند جديد الى الفقرة ( ك ) من الجدول رقم ٨
الملحق بقرار رئيس البلدية رقم ٣٣٧٦ لسنة ١٩٨١ في شأن
تنظيم أعمال البناء .
رئيس البلدية
بعد الاطلاع على المادتين ٣٤ ، ٣٥ من القانون رقم
١٥ لسنة ١٩٧٢ في شأن بلدية الكويت .
وقرار رئيس البلدية رقم ( ٣٣٧٦ ) لسنة ١٩٨١ في
شأن تنظيم أعمال البناء .
وبناء على موافقة المجلس البلدى بقراره رقم
( م ب / ٣٦ / ٢ / ٨٣ ) المتخذ بتاريخ ١٩٨٣/١/١٧ .
قرر
مادة (١)
يضاف الى الفقرة (ك) من الجدول رقم ٨ الخاص
بالاشتراطات والمواصفات المتعلقة بالمجمعات التجارية والسكنية
داخل مدينة الكويت والملحق بقرار رئيس البلدية رقم
٣٣٧٦ لسنة ١٩٨١ في شأن تنظيم أعمال البناء بند جديد
بالنص التالي : -
- " ويجب على المالك توفير ما يعادل ٢٠٠٪ من كامل
مساحة عقاره لانشاء سراديب أو أكثر فيه لاستعمالها مواقف
للسيارات ، فإذا كانت المواقف المطلوبة للمبنى تزيد عن ذلك
جاز للمالك بعد موافقة المجلس البلدى استعمال الأراضي
المملوكة للدولة والمحيطة بالعقار في بناء سراديب أو مباني
متعددة الأدوار لاستعمالها في تكملة مواقف السيارات المطلوبة
للمبنى على أن يؤخذ بعين الاعتبار أن تكون مداخل ومخارج
هذه المواقف التي هي ملك الدولة مستقلة .
ويجب أن يكون البناء في هذه الحالة على نفقة المالك
وأن يقوم بتسليمه فور الانتهاء منه الى إدارة أملاك الدولة
والخدمات ، وأن يلتزم بنفقات صيانته لمدة سنتين على الأقل
وعلى أن ينص على ذلك كله في العقد الذي يقوم بإبرامه مع
إدارة أملاك الدولة والخدمات » .
مادة (٢)
على المختصين تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية
ويعمل به من تاريخ نشره .
صدر بتاريخ ١٤٠٣/٤/٢٠ هـ
الموافق ١٩٨٣/٢/١٣م
رئيس البلدية
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي