# مجلس الخدمة المدنية
### قرار رقم ١٢ لسنة ١٩٨٠
### بلائحة البعثات والاجازات الدراسية
ـ بعد الاطلاع على المواد ٨ ، ١٩ ، ٢٢ من المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية ،
ـ وعلى المادة ٣٩ من المرسوم الصادر في ١٩٧٩/٤/٤ في شأن نظام الخدمة المدنية ،
ـ وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية بجلسته ٨٠/٤ باستمرار العمل بالقواعد والاحكام المعمول بها في شأن البعثات والاجازات الدراسية ،
ـ وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته ٧٧/٩ بشأن ايفاد غير الكويتيين من الاطباء والفنيين في بعثات واجازات دراسية ،
ـ وعلى قرار وزير المالية رقم ۱۹۷۷/۱۷ بالمخصصات والبدلات للمبعوثين غير الكويتيين ،
ـ وبناء على اقتراح ديوان الموظفين ،
قـرر :
مادة ( ١ )
في التعاريف :
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد :
أ ـ بالبعثة :
الفترة التي يتفرغ الموظف خلالها للحصول على مؤهل عال يلي التعليم الجامعي او لاكتساب خبرة او لدراسة علمية او لحضور ندوة او دورة تدريبية .
ب ـ بالاجازة :
الفترة التي يجاز فيها الموظف بناء على طلبه للدراسة أو للتحضير للامتحانات وتأديتها في مراحل التعليم المختلفة .
جـ ـ بالمنحة :
التسهيلات الدراسية المقدمة من الدول او الهيئات العربية أو الاجنبية او المؤسسات العامة الوطنية او الاجنبية .
د ـ بالمبعوث :
الموظف المتفرغ في بعثة أو منحة دراسية .
هـ ـ باللمجاز :
الموظف الذي يرخص له باجازة او منحة دراسية سواء أكانت بمرتب كامل أم مخفض أم بدون مرتب .
مادة ( ٢ )
في البعثات :
يشترط في البعثة ان تكون فيما يفيد الموظف في عمله او اعمال اخرى تكون الدولة بحاجة اليها ويجوز ان تكون داخل أو خارج الكويت .
وتصدر بقرار من ديوان الموظفين قواعد واجراءات وشروط الايفاد في البعثات .
مادة ( ٣ )
البعثات هي :
أ ـ بعثة للحصول على مؤهل عال يلي التعليم الجامعي ، ولا يجوز ان تزيد مدتها على ست سنوات الا اذا كانت طبيعة الدراسة تزيد عن هذه المدة فيجوز مدها بقرار من ديوان الموظفين .
ب ـ بعثة للدراسة العلمية أو العملية او لحضور ندوة تدريبية ، ولا يجوز أن تزيد مدتها على سنتين في المرة الواحدة .
مادة ( ٤ )
تكون البعثة بمرتب كامل أو مخفض او بدون مرتب وكذلك بمخصصات كاملة او مخفضة او بدونها وذلك وفقا للقواعد والشروط التي يحددها ديوان الموظفين .
مادة ( ٥ )
يصرف للمبعوث داخل الكويت مرتبه والعلاوة الاجتماعية والبدلات المستحقة له طول مدة البعثة .
ويصرف للمبعوث خارج الكويت مرتبه والعلاوة الاجتماعية فقط والمخصصات المالية المنصوص عليها في هذه اللائحة .
وذلك دون اخلال باحكام المادة السابقة .
مادة ( ٦ )
تكون المخصصات التي يجوز صرفها للمبعوث خارج الكويت وفقا للجدول التالي :
| البلاد | الشهر الأول ( ٣٠ يوما ) يوميا | الشهور الباقية شهريا |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة الامريكية ، اليابان ، فرنسا ، كندا ، الدول الاسكندنافية ، سويسرا ، المانيا الغربية ، بلجيكا ، هولندا ، لكسمبورج ، النمسا ، المملكة المتحدة ، ايطاليا . | ٣٠ د.ك | ٣٠٠ د.ك |
| غير ذلك من البلاد | ٣٠ د.ك | ٢٤٠ د.ك |
مادة ( ۷ )
لا يجوز تكرار صرف مخصصات الشهر الأول في حالة تغيير منهاج البعثة أو الدراسة أو الجهة الموفد اليها متى كان ذلك بناء على رغبة المبعوث .
كما لا يجوز تكرار صرف هذه المخصصات بين دراستي الماجستير والدكتوراه او مراحل الدراسات العليا الا بعد قضاء فترة في مزاولة العمل لاتقل عن ستة شهور او تغيير البلد الذي حصل فيه على الماجستير .
مادة ( ۸ )
يصرف للمبعوث للدراسات العليا داخل او خارج الكويت بدل كتب بواقع ١٥٠ د.ك سنويا .
كما يصرف له مبلغ ٢٥٠ دينارا كويتيا لطباعة رسالة الماجستير او ما يعادلها ، و ٣٥٠ دينارا كويتيا لطباعة رسالة الدكتوراه ، ويصرف كل منهما لمرة واحدة فقط .
مادة ( ۹ )
في الاجازات الدراسية :
يجوز منح الموظف اجازة دراسية بمرتب كامل أو مخفض أو بدون مرتب وذلك وفقا للقواعد والاجراءات والشروط التي يضعها ديوان الموظفين .
ويصرف للمجاز دراسيا داخل أو خارج الكويت للحصول على مؤهل عال يلي الثانوية العامة أو ما يعادلها بدل كتب بواقع ١٠٠ د.ك سنويا عند النجاح ولمدة لا تزيد على خمس سنوات .
مادة ( ١٠ )
الاجازات الدراسية هي :
أ ـ اجازة دراسية للحصول على مؤهل عال يلي الثانوية العامة أو ما يعادلها ولا يجوز أن تزيد مدتها على ست سنوات طول مدة الخدمة الا اذا كانت طبيعة الدراسة تزيد على هذه المدة فيجوز مدها بقرار من ديوان الموظفين ولمدة سنة واحدة فقط .
ب ـ اجازة دراسية للتحضير للامتحانات وتأديتها في مراحل التعليم المختلفة وتحدد بقرار من ديوان الموظفين المدة اللازمة لكل مرحلة دراسية وقواعد وشروط منحها .
ويجوز لديوان الموظفين اضافة انواع اخرى من الاجازات الدراسية بمرتب كامل او مخفض او بدون مرتب .
مادة ( ۱۱ )
احكام عامة :
تصدر بقرار من ديوان الموظفين قواعد وأحكام وشروط منح المبعوث والمجاز ما يلي :
أ ـ المدد اللازمة لدراسة اللغة .
ب ـ تذاكر سفر له ولأفراد أسرته .
جـ ـ تكاليف علاجة وافراد اسرته .
د ـ الرسوم الدراسية ونفقات التدريس .
هـ ـ الرسوم الدراسة للزوجة والاولاد او جزء منها .
و ـ المدد التي يصرح خلالها بالسفر او العودة قبل بدء البعثة أو الاجازة او بعد انتهائها .
ز ـ نقل جثمانه او افراد اسرته في حالة الوفاة .
مادة ( ۱۲ )
يلتزم المبعوث او المجاز بخدمة الدولة او احدى المؤسسات التي تساهم فيها مدة مماثلة للمدة التي قضاها في البعثة أو الاجازة الدراسية .
ويجوز لمجلس الخدمة المدنية مراعاة لمصلحة عامة الاعفاء من هذا الالتزام بناء على عرض ديوان الموظفين .
مادة ( ۱۳ )
مع مراعاة حكم المادة السابقة تحدد بقرار من ديوان الموظفين واجبات والتزامات المبعوث والمجاز دراسيا وحالات الغاء أو وقف البعثة او الاجازة الدراسية . ويجوز وقف صرف المرتب والمخصصات كلها أو بعضها اذا أخل المبعوث او المجاز دراسيا بأى حكم من أحكام هذه اللائحة او الواجبات والالتزامات المفروضة عليه .
مادة ( ١٤ )
يلزم كل مبعوث أو مجاز داخل او خارج الكويت الغى قرار ايفاده او لم يخدم الدولة المدة المنصوص عليها في اللائحة سواء أكان ذلك بسبب الاستقالة أم الفصل برد ـ ٣٠٪ ـ من المرتبات والبدلات والمخصصات والنفقات التي تحملتها الدولة خلال مدة البعثة أو الاجازة الدراسية .
ويعفى من بعض التزامه بالرد بقدر ما نفذه من التزامه بخدمة الدولة .
مادة ( ١٥ )
يستمر صرف المخصصات المالية للموظفين غير الكويتيين الموجودين في بعثات دراسية عند العمل بهذه اللائحة طبقا للمخصصات التي كانت تصرف لهم قبل نفاذه .
مادة ( ١٦ )
يعمل بهذه اللائحة من أول الشهر التالي لتاريخ صدورها ويلغى كل حكم يخالف أحكامها وتنشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الخدمة المدنية
صدر في : ٢ صفر ١٤٠١ هـ
الموافق : ٩ ديسمبر ١٩٨٠ م