مجلس الخدمة المدنية
قرار رقم ١٢ لسنة ١٩٨٠
بلائحة البعثات والإجازات الدراسية
- بعد الاطلاع على المواد ٨ ، ۱۹ ، ۲۲ من المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ۱۹۷۹ في شأن الخدمة المدنية ،
- وعلى المادة ۳۹ من المرسوم الصادر في ١٩٧٩/٤/٤ في شأن نظام الخدمة المدنية ،
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية بجلسته ٨٠/٤ باستمرار العمل بالقواعد والأحكام المعمول بها في شأن البعثات والإجازات الدراسية ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته ٧٧/٩ بشأن ايفاد غير الكويتيين من الأطباء والفنيين في بعثات وإجازات دراسية ،
- وعلى قرار وزير المالية رقم ۱۹۷۷/۱۷ بالمخصصات والبدلات للمبعوثين غير الكويتيين ،
- وبناءً على اقتراح ديوان الموظفين ،
قرر :
مادة ( ۱ )
في التعاريف :
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد :
أ - بالبعثة :
الفترة التي يتفرغ الموظف خلالها للحصول على مؤهل عال يلي التعليم الجامعي أو لاكتساب خبرة أو لدراسة علمية أو عملية أو لحضور ندوة أو دورة تدريبية .
ب - بالإجازة :
الفترة التي يجاز فيها الموظف بناء على طلبه للدراسة أو للتحضير الامتحانات وتأديتها في مراحل التعليم المختلفة .
٠٠٢/
المجموعة الأولى -- القرارات التنظيمية المنشورة الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية ۷۲ مجلس الخدمة المدنية
- ٢ -
جـ - بالمنحة :
التسهيلات الدراسية المقدمة من الدول أو الهيئات العربية أو الاجنبية أو المؤسسات العامة الوطنية أو الاجنبية .
د - بالمبعوث :
الموظف المتفرغ في بعثة أو منحة دراسية .
هـ - بالمجاز :
الموظف الذي يرخص له بأجازة أو منحة دراسية سواء أكانت بمرتب كامل أم مخفض أم بدون مرتب .
مادة ( ٢ )
في البعثات :
يشترط في البعثة أن تكون مما يفيد الموظف في عمله أو أعمال أخرى تكون الدولة بحاجة اليها ويجوز أن تكون داخل أو خارج الكويت .
وتصدر بقرار من ديوان الموظفين قواعد وإجراءات وشروط الايفاد في البعثات .
مادة ( ٣ )
البعثات هي :
أ - بعثة للحصول على مؤهل عال يلي التعليم الجامعي ، ولا يجوز أن تزيد مدتها على ست سنوات الا اذا كانت طبيعة الدراسة تزيد عن هذه المدة فيجوز مدها بقرار من ديوان الموظفين .
ب - بعثة للدراسة العلمية أو العملية أو لحضور ندوة أو دورة تدريبية ، ولا يجوز أن تزيد مدتها على سنتين في المرة الواحدة .
مادة ( ٤ )
تكون البعثة بمرتب كامل أو مخفض أو بدون مرتب وكذلك بمخصصات كاملة أو مخفضة أو بدونها وذلك وفقا للقواعد والشروط التي يحددها ديوان الموظفين .
٠٠٣ /
المجموعة الأولى -- القرارات التنظيمية المنشورة الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية
۷۳
مجلس الخدمة المدنية
- ۳ -
مادة ( ٥ )
يصرف للمبعوث داخل الكويت مرتبه والعلاوة الاجتماعية والبدلات المستحقة له طوال مدة البعثة .
ويصرف للمبعوث خارج الكويت مرتبه والعلاوة الاجتماعية فقط والمخصصات المالية المنصوص عليها في هذه اللائحة .
وذلك دون اخلال باحكام المادة السابقة .
مادة ( ٦ )
تكون المخصصات التي يجوز صرفها للمبعوث خارج الكويت وفقا للجدول التالي :
| البلاد | الشهر الاول ( ۳۰ يوما ) | الشهور الباقية |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة الامريكية ، اليابان ، فرنسا ، كندا ، الدول الاسكندنافية ، سويسرا ، المانيا الغربية ، بلجيكا ، هولندا ، لكسمبورج ، النمسا ، المملكة المتحدة ، ايطاليا . | يوما | شهريا |
| ۳۰ د . ك | ۳۰۰ د . ك | |
| غير ذلك من البلاد | ۳۰ د . ك | ۲٤۰ د . ك |
مادة ( ٧ )
لا يجوز تكرار صرف مخصصات الشهر الأول في حالة تغيير منهاج البعثة أو الدراسة أو الجهة الموفد إليها متى كان ذلك بناء على رغبة المبعوث .
كما لا يجوز تكرار صرف هذه المخصصات بين دراستي الماجستير والدكتوراه أو مراحل الدراسات العليا الا بعد قضاء فترة في مزاولة العمل لا تقل عن ستة شهور أو تغيير البلد الذي حصل فيه على الماجستير .
٠٠٤/
٧٤ المجموع الأولى -- القرارات التنظيمية المنشورة الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية مجلس الخدمة المدنية
- ٤ -
مادة ( ٨ )
يصرف للمبعوث للدراسات العليا داخل أو خارج الكويت بدل كتب بواقع ١٥٠ د.ك سنويا .
كما يصرف له مبلغ ٢٥٠ دينارا كويتيا لطباعة رسالة الماجستير أو ما يعادلها ، و ٣٥٠ دينارا كويتيا لطباعة رسالة الدكتوراه . ويصرف كل منهما لمرة واحدة فقط .
مادة ( ٩ )
في الاجازات الدراسية :
يجوز منح الموظف اجازة دراسية بمرتب كامل أو مخفض أو بدون مرتب وذلك وفقا للقواعد والاجراءات والشروط التي يضعها ديوان الموظفين .
ويصرف للمجاز دراسيا داخل أو خارج الكويت للحصول على مؤهل عال يلي الثانوية العامة أو ما يعادلها بدل كتب بواقع ١٠٠ د.ك سنويا عند النجاح ولمدة لا تزيد على خمس سنوات .
مادة ( ١٠ )
الاجازات الدراسية هي :
أ - اجازة دراسية للحصول على مؤهل عال يلي الثانوية العامة أو ما يعادلها ولا يجوز أن تزيد مدتها على ست سنوات طول مدة الخدمة الا اذا كانت طبيعة الدراسة تزيد على هذه المدة فيجوز مدها بقرار من ديوان الموظفين ولمدة سنة واحدة فقط .
ب - اجازة دراسية للتحضير للاتحانات وتأديتها في مراحل التعليم المختلفة وتحدد بقرار من ديوان الموظفين المدة اللازمة لكل مرحلة دراسية وقواعد وشروط منحها .
ويجوز لديوان الموظفين اضافة أنواع اخرى من الاجازات الدراسية بمرتب كامل أو مخفض أو بدون مرتب .
٠٠٥ /
المجموعة الأولى - القرارات التنظيمية المنشورة الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية - ٧٥ مجلس الخدمة المدنية
- ٥ -
مادة ( ١١ )
أحكام عامة :
تصدر بقرار من ديوان الموظفين قواعد وأحكام وشروط منح المبعوث والمجاز ما يلي :
أ - المدد اللازمة لدراسة اللغة .
ب - تذاكر سفر له ولأفراد أسرته .
ج - تكاليف علاجه وأفراد أسرته .
د - الرسوم الدراسية ونفقات التدريب .
هـ - الرسوم الدراسية للزوجة والأولاد أو جزء منها .
و - المدد التي يصرح خلالها بالسفر أو العودة قبل بدء المهمة أو الإجازة أو بعد انتهائها .
ز - نقل جثمانه أو أفراد أسرته في حالة الوفاة .
مادة ( ١٢ )
يلتزم المبعوث أو المجاز بخدمة الدولة أو إحدى المؤسسات التي تساهم فيها مدة مماثلة للمدة التي قضاها في البعثة أو الإجازة الدراسية .
ويجوز لمجلس الخدمة المدنية مراعاة لمصلحة عامة الإعفاء من هذا الالتزام بناء على عرض ديوان الموظفين .
مادة ( ١٣ )
مع مراعاة حكم المادة السابقة تحدد بقرار من ديوان الموظفين واجبات والتزامات المبعوث والمجاز دراسيا وحالات إلغاء أو وقف البعثة أو الإجازة الدراسية . ويجوز وقف صرف المرتب والمخصصات كلها أو بعضها إذا أخل المبعوث أو المجاز دراسيا بأي حكم من أحكام هذه اللائحة أو الواجبات والالتزامات المفروضة عليه .
مادة ( ١٤ )
يلزم كل مبعوث أو مجاز داخل أو خارج الكويت ألغى قرار إيفاده أو لم يخدم الدولة المدة المنصوص عليها في هذه اللائحة سواء أكان ذلك بسبب الاستقالة أم الفصل برد – ۳۰ ٪ – من المرتبات والبدلات والمخصصات والنفقات التي تحملتها الدولة خلال مدة البعثة أو الإجازة الدراسية .
ويعفى من بعض التزامه بالرد بقدر ما نفذه من التزامه بخدمة الدولة .
المجموعة الأولى -- القرارات التنظيمية المنشورة الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية ٧٦
مادة ( ١٥ )
يستمر صرف المخصصات المالية للموظفين غير الكويتيين الموجودين في بعثات دراسية عند العمل بهذه اللائحة طبقا للمخصصات التي كانت تصرف لهم قبل نفاذه.
مادة ( ١٦ )
يعمل بهذه اللائحة من أول الشهر التالي لتاريخ صدورها ويلغى كل حكم يخالف أحكامها وتنشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الخدمة المدنية
صدر في : ٢ صفر ١٤٠١ هـ
الموافق : ٩ ديسمبر ١٩٨٠ م
المجموعة الأولى -- القرارات التنظيمية المنشورة الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية ٧٧