إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1192 لسنة 2007

رقم التشريع وسنته

1192 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الوزراء

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1192 لسنة 2007

بتعيين عضو في لجنة سوق الكويت للأوراق المالية

- بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 5 من ذي القعدة سنة 1403 هـ الموافق 14 من أغسطس سنة 1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (589) لسنة 2005 بتشكيل لجنة سوق الكويت للأوراق المالية .

- وبناء على عرض وزير التجارة والصناعة

قرر

مادة أولى

يُعين طارق أحمد عبد الله الأيوب عضواً في لجنة سوق الكويت للأوراق المالية بدلا من أسامة راشد الأرملي الذي إنتهت عضويته بالاستقالة ، وذلك للفترة المتبقية من مدة عضوية المجلس .

مادة ثانية

على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الوزراء

ناصر المحمد الأحمد الصباح

صدر في : 30 ذي القعدة 1428 هـ

الموافق : 10 ديسمبر 2007 م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (668) 2007 م .

بشأن تعديل اللائحة التنفيذية

لتنظيم تداول الأوراق المالية وصناديق الاستثمار

- بعد الاطلاع على القانون رقم «15 لسنة 1960» بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له .

ـ وعلى القانون رقم «32 لسنة 1968» في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم «130 لسنة 1977م» .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم «68 لسنة 1980» بإصدار قانون التجارة المعدل بالمرسوم بالقانون رقم «10 لسنة 1987» .

- وعلى القانون رقم «58 لسنة 1983» بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم «33 لسنة 1988» بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بتملك الأسهم في شركات المساهمة الكويتية .

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 14 / 8 / 1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم «31 لسنة 1990» في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم «18 لسنة 1990» بشأن إلزام الشركات والمؤسسات باتباع المحاسبة الدولية في إعداد بياناتها المالية .

- وعلى القرار الوزاري رقم «113 لسنة 1992» بإصدار اللائحة التنفيذية والمعدل بالقرار الوزاري رقم «16 لسنة 1995» ورقم «53 لسنة 1996» ورقم «100 لسنة 1999» ورقم «359 لسنة 1999» ورقم «286 لسنة 2000» للمرسوم و«362 لسنة 2001» و«173 لسنة 2003» و«13 لسنة 2004 و112 لسنة 2006» .

- وعلى كتاب بنك الكويت المركزي رقم «2 / 105 / 7980» المؤرخ 21 / 8 / 2007 .

قرر

مادة «أولى»

تعدل المادة «73» من اللائحة التنفيذية لتنظيم تداول الأوراق المالية وصناديق الاستثمار لتصبح كالتالي :

«يجب أن يكون أمين الاستثمار مؤسسة كويتية أو فرع بنك أجنبي أو فروع شركة مالية أجنبية مرخصا لها بالعمل في دولة الكويت ولديه القدرة على مراقبة مدير الصندوق والتأكد من قيامه بإدارة واستثمار أموال الصندوق في حدود أحكام القانون وهذه اللائحة ونظام الصندوق وقرارات وتعليمات جهة الإشراف ويجب على كل من مدير الصندوق وأمين الاستثمار أن يفصحا عن أية مصالح مشتركة بينهما وأن يقوما بإخطار جهة الإشراف بنوع ومدى هذه المصالح ولجهة الإشراف أن تقوم بالافصاح عن هذه المصالح إذا رأت مبررا لذلك» .

مادة «ثانية»

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار .

مادة «ثالثة»

ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى وكيل الوزارة تنفيذه .

وزير التجارة والصناعة

المهندس / فلاح فهد الهاجري

صدر في : 3 ديسمبر 2007م

الموافق : 23 ذو القعدة 1428هـ

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي