الكويت اليوم العدد 694 السنة الخمسون - 1 - ب
الأحد 23 شوال 1425هـ - 5 / 12 / 2004م
وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم 1189 لسنة 2004 )
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( 1 )
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ سعده نايف حنيان سالم الشمري - أرملة المرحوم/ مبارك سعود ظاهر الشرهان الشمري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
1 - سليمان مبارك سعود الشمري
مواليد الكويت في 11 / 1 / 1986 م
2 - إيمان مبارك سعود الشمري
مواليد الكويت في 9 / 7 / 1989 م
3 - سلطان مبارك سعود الشمري
مواليد الكويت في 30 / 8 / 1991 م
4 - ملاك مبارك سعود ظاهر الشمري
مواليد الكويت في 27 / 5 / 1999 م
مادة ( 2 )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 17 شوال 1425 هـ
الموافق : 29 نوفمبر 2004 م
وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم 1190 لسنة 2004 )
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( 1 )
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ مهديه سهيل حروبي شخير العنزي - أرملة المرحوم/ مطلق علي محمد حسين - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
1 - مها مطلق علي محمد
مواليد الكويت في 4 / 10 / 1986 م
2 - مشعان مطلق علي محمد
مواليد الكويت في 7 / 5 / 1989 م
3 - ميعاد مطلق علي محمد
مواليد العراق في 22 / 9 / 1991 م
4 - محمود مطلق علي محمد
مواليد العراق في 6 / 12 / 1993 م
5 - مزاحم مطلق علي محمد
مواليد العراق في 16 / 12 / 2000 م
مادة ( 2 )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 17 شوال 1425 هـ
الموافق : 29 نوفمبر 2004 م