الكويت اليوم العدد 922 السنة الخامسة والخمسون هـ
الأحد 15 جمادى الأولى 1430هـ - 10/ 5 /2009م
قرار رقم 1/ 118 /2009
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في
شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ،
والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن
تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناءً على كتاب شركة أثمان الاستثمارية المؤرخ 19/ 4/ 2009 ،
بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى
بنك الكويت المركزي .
قـــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي
بالتعديل التالي على بيانات الشركة الكويتية الهندية العالمية
للصرافة :
- زيادة الاحتياطي القانوني من 378,633 دينار كويتي إلى
429,499 دينار كويتي .
وذلك وفقا للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31/ 12/ 2008
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من
تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 4 جمادى الأولى 1430هـ
الموافق : 29 ابــريــــــل 2009م
قـــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي
بالتعديلات التالية على بيانات شركة أثمان الاستثمارية :
- تعيين السيد/ عبدالكريم عدنان الشطي عضواً في
مجلس إدارة الشركة بدلاً من السيد/ فوزان جلال الجندل .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من
تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 4 جمادى الأولى 1430 هـ
الموافق : 29 أبريل 2009م
قرار رقم 1/ 119 / 2009
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة
1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة
المصرفية والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في
19/ 3 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك
الكويت المركزي .
وبناءً على طلب الشركة الكويتية الهندية العالمية للصرافة
المؤرخ 9/ 4/ 2009 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات
الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرار رقم 1/ 120/ 2009
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في
شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ،
والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في
19/ 3 /1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك
الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة الحنيفة للصرافة المؤرخ 12/ 4/ 2009 بشأن
طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك
الكويت المركزي .
قـــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي
بالتعديل التالي على بيانات شركة الحنيفة للصرافة :
- زيادة الاحتياطي القانوني من 60,514 دينار كويتي إلى
82,848 دينار كويتي .
- زيادة الاحتياطي الاختياري من 60,514 دينار كويتي إلى
82,848 دينار كويتي .
وفقاً للبيانات المالية في 31/ 12/ 2008 .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ
صدوره .
المحافظ
صدر في : 4 جمادى الأولى 1430 هـ
الموافق : 29 أبريل 2009م