إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 119 لسنة 2007

رقم التشريع وسنته

119 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء

رقم (117) لسنة 2007م

بتعيين ممثل وزارة المالية

في عضوية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي وتسمية نائبه

مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية والقوانين المعدلة له ،

- وبناء على عرض وزير المالية ،

قـــــــــــــــرر

(مادة أولى )

يعين خليفة مساعد خلف حمادة- وكيل وزارة المالية- ممثلاً لوزارة المالية في عضوية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي وينوب عنه عند غيابه خالد جاسم الربيعان- وكيل الوزارة المساعد بوزارة المالية .

(مادة ثانية)

على وزير المالية تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية

رئيس مجلس الوزراء

ناصر المحمد الأحمد الصباح

صدر في : 23 محرم 1428 هـ

الموافق : 11 فبراير 2007 م

مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء

رقم (119) لسنة 2007م

بتشكيل مجلس أمناء مركز العمل التطوعي

مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 لسنة 2004 بإنشاء مركز العمل التطوعي ،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 450 لسنة 2004 بتعيين رئيس مركز العمل التطوعي ،

- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ،

قـــــــــــــــرر

مادة أولى

يشكل مجلس أمناء مركز العمل التطوعي على الوجه التالي :

1- الشيخة/ أمثال الأحمد الجابر الصباح رئيساً

2- عبد الفتاح محمد معرفي عضواً

3- عبد الوهاب محمد الوزان عضواً

4- سعود عبد العزيز البابطين عضواً

5- عبد الرحمن شيخان الفارسي عضواً

6- د . بدر جاسم اليعقوب عضواً

7- محمد عبد الغفار الشريف عضواً

مادة ثانية

على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية

رئيس مجلس الوزراء

ناصر المحمد الأحمد الصباح

صدر في : 23 محرم 1428هـ

الموافق : 11 فبراير 2007م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي