إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 119 لسنة 2007 — بدون_جهة

قرار رقم 119 لسنة 2007

رقم التشريع وسنته

119 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

🔍
الأحد 30 محرم 1428هـ - 18 / 2 / 2007م

الكويت اليوم العدد 806 السنة الثالثة والخمسون - 30

مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء
رقم (117) لسنة 2007م
بتعيين ممثل وزارة المالية
في عضوية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
وتسمية نائبه

مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد
وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية والقوانين المعدله له ،
- وبناء على عرض وزير المالية ،
قـــــــــــــــرر
(مادة أولى )
يعين خليفة مساعد خلف حمادة- وكيل وزارة المالية- ممثلاً
لوزارة المالية في عضوية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
وينوب عنه عند غيابه خالد جاسم الربيعان- وكيل الوزارة
المساعد بوزارة المالية .

(مادة ثانية)
على وزير المالية تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ،
وينشر في الجريدة الرسمية

رئيس مجلس الوزراء
ناصر المحمد الأحمد الصباح

صدر في : 23 محرم 1428 هـ
الموافق : 11 فبراير 2007 م

مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء
رقم (119) لسنة 2007م
بتشكيل مجلس أمناء مركز العمل التطوعي

مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 لسنة 2004 بإنشاء مركز
العمل التطوعي ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 450 لسنة 2004 بتعيين رئيس
مركز العمل التطوعي ،
- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة
لشئون مجلس الوزراء ،
قـــــــــــــــرر
مادة أولى
يشكل مجلس أمناء مركز العمل التطوعي على الوجه التالي :
1- الشيخة/ أمثال الأحمد الجابر الصباح رئيساً
2- عبد الفتاح محمد معرفي عضواً
3- عبد الوهاب محمد الوزان عضواً
4- سعود عبد العزيز البابطين عضواً
5- عبد الرحمن شيخان الفارسي عضواً
6- د . بدر جاسم اليعقوب عضواً
7- محمد عبد الغفار الشريف عضواً

مادة ثانية
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون
مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ،
وينشر في الجريدة الرسمية

رئيس مجلس الوزراء
ناصر المحمد الأحمد الصباح

صدر في : 23 محرم 1428هـ
الموافق : 11 فبراير 2007م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي