قرار رقم 119 لسنة 2001 — بدون_جهة
1 / 1
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت اليوم العدد ٤٩٩ السنة السابعة والأربعون ٢٧٠
الأحد ٤ ذو القعدة ١٤٢١هـ - ٢٠٠١/١/٢٨م
وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم (۱۱۹) لسنة ٢٠٠١
بشأن معاملة قصر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة ( ١ )
يعامل القاصران التالية أسماهما ابنا المواطنة/ فتحية
عيسى مصطفى مزعل العنزي - من مطلقها / يوسف علي خليفه
المزعل - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن
الرشد وهما :
۱ - يعقوب يوسف على خليفه مواليد الكويت ١٩٨١/١١/١٨م
۲- محمد يوسف على خليفه المزعل مواليد الكويت ١٩٨٦/٣/٢٨م
مادة ( ٢ )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ
نشره بالجريدة الرسمية.
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ۲۲ شوال ١٤٢١ هـ
الموافق: ۱۷ يناير ۲۰۰۱م