إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 119 لسنة 2001

رقم التشريع وسنته

119 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم (۱۱۹) لسنة ٢٠٠١

بشأن معاملة قصر

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة ( ١ )

يعامل القاصران التالية أسماهما ابنا المواطنة/ فتحية عيسى مصطفى مزعل العنزي - من مطلقها / يوسف علي خليفه المزعل - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :

۱ - يعقوب يوسف على خليفه مواليد الكويت ١٩٨١/١١/١٨م

۲- محمد يوسف على خليفه المزعل مواليد الكويت ١٩٨٦/٣/٢٨م

مادة ( ٢ )

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ۲۲ شوال ١٤٢١ هـ

الموافق: ۱۷ يناير ۲۰۰۱م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي