إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 119 لسنة 2001 — بدون_جهة

قرار رقم 119 لسنة 2001

رقم التشريع وسنته

119 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار رقم 119 لسنة 2001 — بدون_جهة 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

الكويت اليوم العدد ٤٩٩ السنة السابعة والأربعون ٢٧٠
الأحد ٤ ذو القعدة ١٤٢١هـ - ٢٠٠١/١/٢٨م

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم (۱۱۹) لسنة ٢٠٠١
بشأن معاملة قصر

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة ( ١ )

يعامل القاصران التالية أسماهما ابنا المواطنة/ فتحية
عيسى مصطفى مزعل العنزي - من مطلقها / يوسف علي خليفه
المزعل - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن
الرشد وهما :
۱ - يعقوب يوسف على خليفه مواليد الكويت ١٩٨١/١١/١٨م
۲- محمد يوسف على خليفه المزعل مواليد الكويت ١٩٨٦/٣/٢٨م

مادة ( ٢ )

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ
نشره بالجريدة الرسمية.

وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح

صدر في : ۲۲ شوال ١٤٢١ هـ
الموافق: ۱۷ يناير ۲۰۰۱م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي