العدد
١٣٤٨
السنة السابعة والعشرون
الكويت اليوم
الجريدة الرسمية لحكومة الكويت
تصدرها وزارة الإعلام
الاحد
١٥ مارس ( آذار ) ١٩٨١ م
٩ جمادى الأولى ١٤٠١ هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
المؤسسة العامة للموانئ
« قـــرار »
رقم م ع م / ٩ / ٨١ - ١١٩
وزير المواصلات رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ
- بعد الاطلاع على المادة ( ١٤ ) من المرسوم بالقانون رقم ٧٧/١٣٣ بانشاء المؤسسة العامة للموانئ .
- وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ الصادر في دورة الانعقاد التاسعة ( ثانيا ) .
- وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم ( ٨١/١٠ ) المنعقدة بتاريخ ٢٢/فبراير/١٩٨١ .
قــــرر
مادة أولى : يعمل بتعرفة الرسوم والاجور المرافقة لهذا القرار اعتبارا من اول ابريل/١٩٨١ .
مادة ثانية : تلغى جميع القرارات والملاحق المتعلقة بالرسوم والاجور التي تتقاضاها المؤسسة العامة للموانئ قبل بدء العمل بهذه التعرفة .
مادة ثالثة : يبلغ هذا القرار لجميع الجهات المعنية وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير المواصلات
رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للموانئ
المؤسسة العامة للموانئ
ميناء الشويخ
تعرفة الرسوم والاجور
أولا ـ أجور خدمات النقل والتخزين
أ ـ رسوم الحمولة :
١ ـ يستوفى رسم الحمولة عن البضائع التي يتم تحميلها او تفريغها داخل حدود الميناء سواء على الارصفة أم بالجانب بواقع مائة وعشرون فلسا عن كل طن .
٢ ـ يستوفى رسم قدره خمسون فلسا عن كل طن من الحمولات السائبة ( اسمنت ، حبوب ، زيوت ، سكر ) والتي يتم تفريغها أو تحميلها .
٣ ـ تحويل البضاعة من سفينة لاخرى :
* ٢٥٠ فلس عن كل طن من البضائع التي يجرى تحويلها فى المرسى الخارجي ومراسي العوامات سواء بواسطة الجنائب او من سفينة الى اخرى مباشرة .
* ٥٠٠ فلس عن كل طن من البضائع التي يجرى تحويلها باستعمال ارصفة الميناء .
ب ـ أجور التفريغ والشحن :
يستوفى عن البضائع المفرغة من السفن أو التي يتم شحنها الاجور التالية :
دينار للطن الواحد
٠١ التجارى :
أ ـ صناديق وأقفاص والواح الزجاج ٥٠٠ر٠
ب ـ البضائع والمواد المعبأة بكراتين وصناديق ٤٠٠ر٠ وربطات واقفاص وبالات وبراميل وجميع
الطرود المغلفة .
٠٢ الحديد :
أ ـ الحديد المبروم و (السكراب بجميع انواعه ) ٠٠٠ر٢
ب ـ الانابيب الحديدية والمعدنية والزهر ٣٠٠ر٠ والصفائح والجسور والزوايا ملفوفة أو
غير ملفوفة بوان من الحبال مفككة أو
محزومة ( غير معبأة في أقفاص أو صناديق)
ج ـ الاوعية المعدنية والحديدية الجاهزة الصنع ٤٠٠ر٠ بكافة أشكالها وأنواعها .
٠٣ الاكياس :
* جميع المواد السائبة المعبأة بأكياس من أية ١٥٠ر١ مادة ( ما عدا الاسمنت ) .
٠٤ الاسمنت :
* كافة أنواع الاسمنت المعبأة في أكياس ٠٠٠ر٢ ٠٥ الخشاب :
أ ـ الواح الفورمايكا والمعاكس والمقوى ٥٠٠ر٣ والاسبست .
ب ـ ما سوى ذلك من الخشاب بجميع الانواع ٥٠٠ر٢ والاشكال .
ج ـ الاثاث ٥٠٠ر٠
٠٦ ـ الانابيب غير الحديدية :
* الانابيب الخزفية والاسبستية والبلاستيكية ٥٠٠ر٣ واية أنابيب اخرى ما لم يرد ذكره في بند الحديد .
٠٧ السيارات :
* جميع انواع السيارات والعربات المقطورة ٠٠٠ر١٠ والتي لا يتجاوز وزنها ثلاثة طن وتتحرك بعجلاتها .
٠٨ الآليات المتحركة :
* جميع الآليات التي تنقل عن طريق سحبها ٠٠٠ر١٢ والعائمات البحرية التى يزيد وزنها عن
عشرة طن .
٠٩ البضائع نصف الثقيلة :
* كافة أنواع البضائع مغلفة أو غير مغلفة تزن ٠٠٠ر١٢ فوق ٣ ـ ١٠ طن .
٠١٠ البضائع الثقيلة :
أ ـ من ١٠ ـ ٢٠ طن ٠٠٠ر١٥
ب ـ اكثر من ٢٠ ـ ٥٠ طن ٠٠٠ر٢٠
ج ـ أكثر من خمسين طن يستوفى عشرون
دينار بالاضافة الى دينار عن كل طن فوق الخمسين طنا .
٠١١ المواد الخطرة :
* يستوفي مبلغ ٠٠٠ر١٠
٠١٢ المواد والبضائع التى ترد سائبة (غير معبأة) ٠٠٠ر١ كالحنطة والزيوت والشعير والاسمنت
والتي تفرغ بالاحزمة المتحركة .
۱۳۰ الحاويات :
٢٠ قدم
٤٠ قدم
الحاويات المعبأة ( سكراب )
١٥ دينار
٢٥ دينار
الحاويات الاخرى
٣٠ دينار
٥٠ دينار
المبلغ المذكور عن الحاوية مهما كان وزنها أو نوع البضاعة بداخلها .
اجور التفريغ والشحن المخفضة :
تخفض الاجور المذكورة بعاليه بنسبة ٤٠٪ عن الحمولات التي يزيد وزنها عن ثلاثين طنا أو عن اربع حاويات مكافئة ، والتي يتم تفريغها أو شحنها رأسا ( من السفينة الى السيارة أو العكس ) .
جــ ــ المناولة داخل عنابر السفن
١٠ البضائع حمولة الكويت
يستوفى من وكلاء أو ملاك السفن عن البضائع التي يتم تفريغها أو تحميلها أجور المناولة على أساس الطن الملاحي ( ۱۰۰۰ كغم أو متر مكعب ) أيهما اكثر مردودا في حساب الأجر على النحو التالي : ــ
نوع البضاعة | أجور المناولة طن/م٣
| التجاري | ٧٥٠ فلس |
| الحديد | ٦٠٠ فلس |
| الكياس | ٦٠٠ فلس |
| الاسمنت | ٦٠٠ فلس |
| الخشب | ٥٠٠ فلس |
| الانابيب غير الحديدية | ٦٠٠ فلس |
| السيارات | ٨٠٠ فلس |
| الآليات المتحركة | ٨٠٠ فلس |
| البضائع نصف الثقيلة | ١٫٥٠٠ دينار |
| البضائع الثقيلة | ١٫٥٠٠ دينار |
۰۲ الحاويات :
٢٠ قدم
٤٠ قدم
الحاويات المعبأة
٦ دينار
۱۰ دينار
الحاويات الفارغة
٣ دينار
٥ دينار
الحاويات المحملة على سفن الدحرجة
يخصم ۲۰٪ من الأجور المبينة اعلاه
٠٣ البضائع العابرة والمحولة :
تستوفى أجور المناولة على البضائع العابرة أو المحولة اما بموجب الاسعار الموضحة بالفقرتين (۱) و(۲) أو بموجب اسعار عقد المناولة بين المؤسسة ومقاول التفريغ أيهما كان اكثر.
٠٤ البضائع المختلطة أو السائبة او المختلة :
تستوفى أجور بنسبة ۱۰۰٪ من قيمة أجور المناولة داخل عنابر السفن في حالة القيام بعملية فصل أو حزم أو تعبئة البضائع التي ترد مختلطة أو سائبة أو مختلة في العنابر .
د ــ مناولة الحاويات خارج عنابر السفينة ( محطة الحاويات ) تتم مناولة الحاويات من والى محطة الشويخ للحاويات وفقا للعمليات التالية :
۰۱ الحاويات القادمة الى الكويت سواء أكانت معنونة الى الكويت أم عابرة أم محولة ( المعبأة أو الفارغة ) .
* نقل الحاوية من الرصيف الى محطة الحاويات وتنزيلها من وسيلة النقل .
* رفع الحاوية من مكان ايداعها الى وسيلة نقل صاحبها .
* تنزيل الحاوية الفارغة بعد اعادتها الى المحطة من قبل المستورد .
* اعادة الحاوية الفارغة الى السفينة الناقلة .
تستوفى أجور المناولة التالية لقاء العمليات الموضحة بعاليه .
٢٠ قدم
٤٠ قدم
* حاويات البضائع الجافة | ٣٥ دينار | ٦٠ دينار العادية والمقطورة .
* الحاويات المبردة | ٧٠ دينار | ۱۳۰ دينار
* الحاويات لاكثر من مستورد والتي يتم تفريغها في مستودع المختلط ( يضاف ) | ۳۰ دينار | ٥٠ دينار
* الحاويات التي يتم تسليمها مباشرة . | يستوفى عنها نفس الأجور المذكورة بعاليه .
٠٢ الحاويات المغادرة بحرا ( المعبأة ) :
ترفع الحاوية من على واسطة النقل الخاصة بالمصدر وتودع بالمحطة ثم تنقل الى السفينة وقت الشحن .
٢٠ قدم
٤٠ قدم
أجور المناولة | ۱۲ دينار | ۱۸ دينار
٣ ــ الحاويات القادمة ( برا ) ولم يسبق تفريغها بميناء الشويخ .
أ ــ الحاويات القادمة للشحن فارغة .
٢٠ قدم
٤٠ قدم
٢٠ د.ك
٣٥ د.ك
ب ــ الحاويات القادمة للشحن معبأة .
٢٠ قدم
٤٠ قدم
٣٢ د.ك
٥٣ د.ك
هـ - رسوم الارضية :
أولا : البضائع العائدة الى الكويت :
١ - تمنح كافة البضائع المودعة في المستودعات أو الساحات ( ما عدا السيارات والآليات ) مهلة معفاة من رسوم الأرضية - مدتها أربعة عشر يوما تبدأ من تاريخ انتهاء السفينة الناقلة من التفريغ .
٢ - تعتبر أيام الجمع ضمن الايام التي تسرى عليها الارضية أما الاعياد والعطل الرسمية فانها معفاة من تلك الرسوم.
٣ - تحسب الرسوم بعد انتهاء المهلة المعفاة على أساس الوحدة الزمنية ومدتها أسبوع أو جزء منه عن كل طن وزني حسب الفئات والتصنيف التاليين :
| فئة أ | فئة ب |
| الاسبوع الاول ٤ د.ك | ٨ د.ك |
| الاسبوع الثاني ٥ د.ك | ١٠ د.ك |
| الاسبوع الثالث ٦ د.ك | ١٢ د.ك |
| الاسبوع الرابع ٧ د.ك | ١٤ د.ك |
هذا وتسرى رسوم الاسبوع الرابع من كل اسبوع لاحق أو جزء منه .
الفئة أ : -
* المواد والبضائع المعبأة بأكياس .
* المواد والبضائع المعلبة .
* المواد والأدوات الصحية .
* القضبان والانابيب والصفائح والجسور والزوايا الحديدية والمعدنية بكافة أشكالها .
* الاخشاب والواح المعاكس والمقوى والفورمايكا والاسبست .
* قطع الرخام والحجارة والبلاط بكافة أنواعه .
* زيوت السيارات والتشحيم وكافة المنتجات البترولية .
* المسامير والبراغي .
* الواح الزجاج .
* العدد وقطع الغيار .
* الدهن وزيوت الطعام بكافة أنواعها .
* المواد الكيماوية والاصباغ .
الفئة ( ب ) :
تشمل الفئة « ب » كل ما لم يرد ذكره في الفئة « أ » باستثناء السيارات والعربات المقطورة والتراكتورات والرافعات والجرافات والحفارات والمداحل وفارشات الاسفلت والخلاطات والمراجل وكافة الآليات الثقيلة والمذكورة في الفقرة ثانيا .
ثانيا - السيارات والعربات والمعدات الآلية : -
تعامل السيارات والعربات والمعدات الآلية على أساس القطعة وتسرى عليها الرسوم بعد أربع وعشرين ساعة من انتهاء تفريغ السفينة الناقلة ( لا يدخل ضمنها أيام الجمع والعطل الرسمية ) .
أ - السيارات الصالون بجميع أنواعها يستوفي عن السيارة الواحدة مبلغ ثلاثة دنانير عن اليوم أو الجزء من اليوم .
ب - السيارات الكبيرة والآليات بمختلف أنواعها يستوفى عن القطعة الواحدة مبلغ سبعة دنانير اذا كان وزنها لا يزيد عن خمسة أطنان .
جـ - اذا زاد وزن السيارة أو الآلية عن خمسة أطنان يستوفى مبلغ عشرة دنانير عن الآلية في اليوم الواحد أو الجزء من اليوم .
ثالثا - تسرى الرسوم الموضحة في الفقرة الاولى على البضائع التي تفرغ من الحاويات في مستودعات المختلط .
رابعا : البضائع العابرة / المحولة
يستوفى رسوم الارضية المذكورة بعاليه وذلك بعد مضى أربع وعشرين ساعة من انتهاء تفريغ السفينة الناقلة بالاضافة الى ايام الجمع والعطل الرسمية .
خامسا : الحاويات :
أولا : الحاويات العائدة الى الكويت :
١. الحاويات الجافة أو العادية ( المعبأة ) :
أ - تمنح مدة عشرة أيام معفاة من رسوم الارضية وتبدأ من تاريخ ايداعها بالمحطة وتدخل في عداد تلك الفترة أيام الجمع والاعياد الرسمية .
| ٢٠ قدم | ٤٠ قدم | |
| ب - من اليوم الحادي عشر حتى نهاية اليوم العشرين . | ٣دينار | ٤,٥٠٠ دينار |
| جـ - من اليوم الواحد والعشرين الى نهاية الثلاثين . | ٥دينار | ٧,٥٠٠ دينار |
| د - الايام التي تلي فترة الثلاثين يوما . | ٧دينار | ١٠,٥٠٠دينار |
٢. الحاويات المبردة المعبأة :
تستوفى رسوم الارضية اعتبارا من اليوم الاول لايداعها بالمحطة دون السماح بأية فترة اعفاء كما يلي :
| ٢٠ قدم | ٤٠ قدم | |
| أ - من اليوم الأول حتى نهاية اليوم العاشر . | ٦ دينار | ٩ دينار |
| ب - من اليوم الحادي عشر حتى نهاية اليوم العشرين . | ٨ دينار | ١٢ دينار |
| جـ - من اليوم الواحد والعشرين حتى نهاية اليوم الثلاثين . | ١٠ دينار | ١٥ دينار |
| د - الايام التي تلي الثلاثين يوما . | ١٢ دينار | ١٨ دينار |
٣ ـ المقطورات ( المعبأة ) : ـ
تستوفى رسوم الارضية اعتبارا من اليوم الاول لايداعها بالمحطة دون السماح بأية فترة اعفاء كما يلي :
| ٣٠قدم | أكثر من ٣٠ قدم | |
|---|---|---|
| أ ـ اليوم الاول حتى نهاية اليوم العاشر . | ٨ دينار | ١٢ دينار |
| ب ـ اليوم الحادي عشر حتى نهاية اليوم العشرين . | ١٠ دينار | ١٥ دينار |
| ج ـ اليوم الواحد والعشرين حتى نهاية الثلاثين . | ١٢ دينار | ١٨ دينار |
| د ـ الايام التي تلي الثلاثين يوما . | ١٤ دينار | ٢١ دينار |
٤ ـ الحاويات الفارغة :
أ ـ تمنح مدة عشرة أيام معفاة من رسوم الارضية وتبدأ من تاريخ ايداعها بالمحطة وتدخل في عداد تلك الفترة أيام الجمع والاعياد الرسمية .
ب ـ تستوفى رسوم الارضية كما يلي :
| ٢٠ قدم | ٤٠ قدم | |
|---|---|---|
| عن اليوم او الجزء من اليوم | ٣ دينار | ٥ دينار |
٥ ـ المقطورات الفارغة :
تستوفي رسوم الارضية اعتبارا من اليوم الاول لايداعها بالمحطة دون السماح بأية فترة اعفاء كما يلي :
| ٣٠قدم | أكثر من ٣٠قدم | |
|---|---|---|
| عن اليوم او الجزء من اليوم | ٤ دينار | ٨ دينار |
ثانيا ـ الحاويات ـ العابرة/والمحولة :
تستوفى الرسوم المذكورة بعاليه بعد مضي اربع وعشرين ساعة من بدء ايداعها بالمحطة بالاضافة الى أيام الجمع والعطل الرسمية اذا وقعت بعد فترة الاعفاء .
ثالثا ـ المقطورات العابرة/ والمحولة :
تستوفي الرسوم المذكورة بعاليه اعتبارا من اليوم الاول لايداعها بالمحطة وتدخل في عداد تلك الفترة أيام الجمع والعطل الرسمية .
رابعا ـ تمنح الحاويات التي تسحب من محطة حاويات الشويخ ثم تعاد معبئة للتصدير مهلة معفاة من رسوم الارضية مدتها عشرة أيام من تاريخ اعادتها للمحطة .
خامسا ـ تستوفى رسوم الارضية على البضائع المنقولة على المسطحات ( بولستر ) كما يلي :
* تعامل البضائع حسب الفئات والتصنيف الموضحين بالفقرة أولا من رسوم الارضية .
* تمنح المسطحة ( بولستر ) مدة عشرة أيام معفاة من رسوم الارضية تبدأ من تاريخ تفريغ البضاعة المحملة عليها .
* يستوفى مبلغ دينار واحد عن كل مسطحة ( بولستر ) في اليوم الواحد أو الجزء من اليوم بعد انتهاء مدة الاعفاء .
ثانيا ـ الخدمات الملاحية :
أ ـ رسوم الميناء :
١ ـ يستوفى عن كل مرة تدخل فيها السفينة الميناء ( حدود ميناء الشويخ ) على النحو التالي :
( أ ) مائة فلس عن كل طن من الحمولة الاجمالية للسفينة .
( ب ) ثلاثون فلس عن كل طن من الحمولة الاجمالية للسفن التي تقل حمولتها الاجمالية عن ثلاثة آلاف طن .
( جـ ) نصف الرسم المقرر بعاليه في حالة عودة السفينة لتفريغ حمولة متبقية من حمولة الكويت .
٢ ـ يؤخذ بشهادة الحمولة ذات الحد الاعلى في حالة وجود شهادتين صادرتين للسفينة ، أما في حالة الجنائب المقطورة فيؤخذ بشهادة الحمولة للجرار أو الجنيبة أيهما أكثر .
٣ ـ يستوفى رسم الميناء عن كل مرة تدخل فيها السفينة وتعفى منه في الحالات التالية :
* السفن الكويتية التي تقل حمولتها الاجمالية عن أربعمائة طن .
* السفن الاجنبية التي تقل حمولتها الاجمالية عن خمسة وعشرين طنا .
* السفن الحربية من أية جنسية كانت .
* السفن التي تعود الى المرفأ الخارجي بعد زيارتها لموانىء كويتية أخرى خلال نفس الرحلة .
* السفن التي تلجأ الى الميناء بسبب ظروف قاهرة مثل رداءة الاحوال الجوية ، الخلل ، العطب ، وجود حالات مرض أو شغب على ظهرها ٠٠٠ الخ شريطة أن لا تزيد مدة بقائها عن أربع وعشرين ساعة والا تقوم بأي عمل تجاري .
* السفن التي تدخل حدود ميناء الشويخ وعليها حمولة الكويت وتمكث مدة يوم أو أكثر ( دون أن تفرغ حمولتها ) ثم تغادر الى الشعيبة للتفريغ .
ب ـ رسوم الاضواء البحرية :
١ ـ يستوفى عن كل سفينة تدخل المرفأ الداخلي لميناء الشويخ رسم انارة قدره خمسة عشر فلسا عن كل طن من وزنها الصافي المسجل .
٢ ـ تعفى من هذا الرسم السفن التي تنطبق عليها حالات الاعفاء المذكورة في بند ٣ من رسوم الميناء وهي :
* السفن الكويتية التي تقل حمولتها الاجمالية عن أربعمائة طن .
* السفن الأجنبية التي تقل حمولتها الاجمالية عن خمسة وعشرين طنا .
* السفن الحربية من أية جنسية كانت .
* السفن التي تعود الى المرفأ الخارجي بعد زيارتها لموانىء كويتية أخرى خلال نفس الرحلة .
* السفن التي تلجأ الى الميناء بسبب ظروف قاهرة مثل رداءة الاحوال الجوية ، الخلل ، العطب ، وجود حالات مرض أو شغب على ظهرها ... الخ شريطة أن لا تزيد مدة بقاءها عن أربع وعشرين ساعة والا تقوم بأى عمل تجاري .
* السفن التي تدخل حدود ميناء الشويخ وعليها حمولة للكويت وتمكث مدة يوم أو أكثر ( دون أن تفرغ حمولتها ) ثم تغادر الى الشعيبة للتفريغ .
ج - رسوم الارشاد :
تستوفى عن كل سفينة تدخل الميناء أو تخرج منه رسوم ارشاد تشمل ما يلي :
١ - خدمات المرشدين :
| الوزن الاجمالي بالطين | الرسو او الاقلاع | النقل أو التدوير | المرسى الخارجي |
| ٣٠٠٠ - ١ | ٣٥ د.ك | ٢٥ د.ك | ٢٠ د.ك |
| ٦٠٠٠ - ٣٠٠١ | ٥٠ د.ك | ٣٥ د.ك | ٣٠ د.ك |
| ١٢٠٠٠ - ٦٠٠١ | ٨٠ د.ك | ٦٠ د.ك | ٤٠ د.ك |
| ١٨٠٠٠ - ١٢٠٠١ | ١٠٠د.ك | ٧٥ د.ك | ٥٠ د.ك |
| أكثر من ١٨٠٠٠ | ١٣٠د.ك | ٩٠ د.ك | ٧٠ د.ك |
* تستوفي رسوم خدمات المرشدين عن كل عملية من العمليات المبينة أعلاه . وتعفى السفينة من رسم خدمات المرشدين في حالة النقل من رصيف الى رصيف مجاور .
* في حالة صعود المرشد الى السفينة وتبين انها غير جاهزة تستوفي الرسوم المذكورة بالكامل .
* يستوفى نصف الرسم الموضح بعاليه عن السفن الكويتية التي يقودها ربابنة حاصلون على شهادة ارشاد لميناء الكويت .
٢ - خدمات لنش الارشاد
* تدفع كل سفينة ٢٥ دينارا عن كل عملية رسو أو اقلاع .
٣ - خدمات عمال الرباط ( فوق الارساء ) :
* تدفع كل سفينة ٢٥ دينارا عن كل عملية رسو أو اقلاع او نقل أو تدوير .
د - رسوم بقاء السفن :
تدفع كل سفينة او عائمة بحرية تشغل مرسى من مراسى الميناء البدل الموضح فيما بعد عن كل يوم أو جزء من اليوم الذى يبدأ حسابه من منتصف الليل حتى منتصف الليل الذى يليه .
١ - مراسى الميناء :
| * المراسى من رقم ١ الى رقم ١٨ بما فيها ١٤ أ ( وفيما عدا ١٦ أ ) . | ٥٠ دينار |
| * المراسى اسماك ١ و ٣ . | ٥٠ دينار |
| * مرسى أسماك ٢ و ١٦ أ والدولفينات . | ٣٠ دينار |
| * نهايات الارصفة . | ٢٠ دينار |
* يضاف مبلغ عشرون دينارا يوميا للسفن التي تشغل مرسى ١٤ أ مقابل استخدام منحدر السفينة ( الرامب ) .
* كل سفينة ترسو بمحاذاة سفينة أخرى على المراسى يستوفي عنها نفس الرسم المقرر بعاليه .
| * حوض السفن الصغيرة | خمسة دنانير يوميا للسفن أقل من ٤٦م |
| * حوض الصيانة | عشرة دنانير يوميا للسفن فوق ٤٦م |
٢ - المرسى الخارجي :
فيما عدا السفن الكويتية ، تدفع كل سفينة ترسو بالمرسى الخارجي ولا تحمل حمولة الكويت الرسوم التالية :
* خمسون دينار يوميا عن كل يوم أو جزء من اليوم ( الذى يبدأ حسابه بعد مرور سبعة أيام من بدء رسوها ) وذلك لمدة شهر بشرط أن يكون هناك متسع لبقائها بالمرسى الخارجي.
* مائة دينار يوميا اعتبارا من اول ايام الشهر الثاني بشرط أن يكون هناك متسع لبقائها بالمرسى الخارجي .
* مائة وخمسين دينارا اعتبارا من اول ايام الشهر الثالث بشرط أن يكون هناك متسع لبقائها بالمرسى الخارجي.
* مائتى دينار اعتبارا من اول ايام الشهر الرابع وما يليه من أيام الاشهر التالية بشرط أن يكون هناك متسع لبقائها بالمرسى الخارجي .
* تسري الرسوم المذكورة على السفن القادمة للتحميل او التفريغ وتتأخر في الدخول الى المرسى اذا ثبت أن سبب التأخير راجع اليها .
* السفن التي تبقى بالمرسى الخارجي نتيجة نزاع قضائي يطبق في شأنها ما جاء بعاليه .
هـ - خدمات الجرارات ( أكثر من ٧٥٠ حصان )
١ - تستوفي الاجور الموضحة فيما بعد نظير استخدام الجرارات في عملية الرسو أو الاقلاع أو التدوير والنقل :
طول السفينة :
من ١ - ١٠٠ م ٣٠ دينار عن الساعة أو أي جزء منها لكل جرار ١٠١ - ١٤٠ م ٥٥ دينار عن الساعة أو أي جزء منها لكل جرار ١٤١ - ١٨٦ م ٧٥ دينار عن الساعة أو أي جزء منها لكل جرار ما يزيد عن ١٨٦ م ١٠٠ دينار عن الساعة أو أي جزء منها لكل جرار
* اذا جهزت الجرارات لخدمة أى سفينة ولم يتم استخدامها فان على السفينة أن تدفع الاجور المذكورة بعاليه بالكامل .
* السفن التي يزيد طولها عن ٦٣ م ملزمة باستخدام جرارين .
* في حالة انتقال سفينة من مرسى الى آخر أو من المرسى الى المرسى الخارجي دون أن تستخدم محركاتها فانها تدفع اجور الجرارات بعاليه مضافا اليها خمسون دينارا لكل جرار/ساعة .
* تحسب مدة استخدام الجرارات ابتداء من وقت خروجها من القاعدة الى حين عودتها اليها .
٢٠ استخدام الجرارات في عمليات خاصة :
(أ) عند حاجة أية سفينة الى استخدام الجرارات في عمليات خاصة تختلف عما ذكر في البند السابق هـ فقرة (١) وضمن حدود ميناء الشويخ يستوفي منها مبلغ (٦٠) دينارا لكل جرار واحد في الساعة الواحدة أو أى جزء منها بحد أدنى قدره (١٢٠) دينارا للجرار الواحد وبحد أقصى (١٠٠٠) دينار عن اليوم الواحد للجرار الواحد .
ب - في الحالات الاستثنائية التي تقتضى استخدام الجرارات خارج حدود ميناء الشويخ ، وضمن المياه الاقليمية الكويتية فان الاجور المطلوبة تكون محل تقدير الادارة العامة وفقا لظروف العملية وطبيعتها وبشرط أن لا تقل الاجور عن الحدود المبينة في الفقرة ( أ ) أعلاه .
( ج ) في كلتا الحالتين السابقتين تحسب المدة من وقت خروج الجرارات من قاعدتها الى حين عودتها اليها .
٣ ، خدمات الجرارات أقل من ٧٥٠ حصان : -
* يستوفي أجر قدره عشرين دينارا للساعة الواحدة أو أى جزء منها لقاء استخدام الجرار داخل الميناء ويكون الحد الاعلى للأجر عن الاستخدام ليوم كامل - / ٣٠٠ دينار .
* يستوفى أجر قدره خمسة وعشرين دينارا عن الساعة الواحدة أو أى جزء منها لقاء استخدام الجرار خارج حدود الميناء وضمن المياه الاقليمية .
* تحسب الاجور من وقت مغادرة الجرار للقاعدة والى حين عودته اليها الا في حالة استخدامه لمدة يوم كامل فتحسب من منتصف الليل حتى منتصف الليل التالي .
ثالثا - أجور الخدمات
أ - أجور السيارات :
تستوفي أجور السيارات على النحو التالي :
حمولة السيارة
لغاية ٢٠ طن
لغاية ٣٠ طن
لغاية ٦٠ طن ( لولودر )
الاجرة بالساعة أو أى
جزء منها
٩ د.ك
١٤ د.ك
٦٠ د.ك
الاجر باليوم
٧٠ د.ك
١٠٠ د.ك
٣٠٠ د.ك
ب - أجور الرافعات المتحركة : -
حمولة الرافعة
حتى ١٠ طن
١١ - ٢٠ طن
٢١ - ٤٠ طن
٤١ - ٨٠ طن ( ونش السحب )
الاجر بالساعة أو أى جزء منها
٢٠ د.ك
٣٠ د.ك
٤٠ د.ك
٦٠ د.ك
الاجر باليوم
١٥٠ د.ك
٢٥٠ د.ك
٣٥٠ د.ك
٥٠٠ د.ك
ج - السيارات ذات السلم المتحرك والقمارة جميع الاجور الواردة أعلاه تشمل أجور السائق والوقود ويعتبر اليوم الواحد (١٠) ساعات .
د - خدمات القطاع البحرية :
١ - تستوفى الأجور المبينة أدناه لقاء استخدام أي من القطع البحرية التالية :
اسم القطعة
جنيبة العوامات (منجد)
سفينة الانقاذ (مواصلات)
الرافعة العائمة (شريب)
استخدام سطح الرافعة العائمة
داخل الميناء
٣٠ د.ك
٥٠ د.ك
٧٥ د.ك
١٠ د.ك
خارج الميناء
٥٠ د.ك
٧٥ د.ك
١٠٠ د.ك
١٠ د.ك
ملاحظات
الاجور عن ساعة أو أي جزء منها
الاجور عن ساعة أو أي جزء منها
الاجور عن ساعة أو أي جزء منها
الاجور عن ساعة أو أي جزء منها
* تحسب الاجور من وقت مغادرة القطعة البحرية للقاعدة لحين عودتها اليها .
* في حالة الاستخدام خارج حدود الميناء وضمن المياه الاقليمية فان الاجور التي ينبغي أن تستوفى عن ذلك تكون محل تقدير الادارة العامة بشرط أن لا تقل الاجور عن الحدود المبينة بعاليه .
٢٠ خدمات وحدة الغوص :
* يستوفي مبلغ ( ٣٠ ) دينارا عن الساعة أو أى جزء منها اذا كانت عملية الغوص داخل ميناء الشويخ .
* يستوفي مبلغ ( ٦٠ ) دينارا عن الساعة أو أى جزء منها اذا كانت العملية خارج ميناء الشويخ .
* يكون الحد الأقصى لأجر اليوم الكامل لوحدة الغوص (٥٠٠) دينار .
* تحسب مدة العمل من وقت مغادرة الوحدة للقاعدة لحين عودتها اليها ما عدا في حالة استمرار الوحدة لمدة يوم كامل فتحسب من منتصف الليل الى منتصف الليل التالي ، وتستوفي فوق ذلك تكاليف أي عمليات اضافية مترتبة على استعمال أية مواد خاصة باللحيم أو القطع أو خلاف ذلك .
٣. اجور الجنائب :
| الحمولة | الاجر في اليوم أو أي جزء من اليوم |
|---|---|
| ـ الى ٢٠٠ طن | ٨٠ دينارا |
| أكثر من ٢٠٠ طن الى ٣٠٠ طن | ١٢٠ دينارا |
| اكثر من ٣٠٠ طن | ١٥٠ دينارا |
هـ اجور خدمات الورشة البحرية :
١ ـ الفحص :
| ـ التصعيد والتنزيل على وعن المنزلق : بما فيها اليوم الاول | ٤٥٠٫٠٠٠ د.ك |
| ـ التصعيد والتنزيل على وعن الحامل : بما فيها اليوم الاول | ١٨٠٫٠٠٠ د.ك |
| ـ الايام التي تلي اليوم الاول على الحامل لكل يوم | ٤٠٫٠٠٠ د.ك |
| ـ الايام التي تلي اليوم الاول على المنزلق كل يوم | ١٥٠٫٠٠٠ د.ك |
٢ ـ الخدمات :
| ـ اعطاء التيار الكهربائي . لكل كيلو وات/ساعة | ٥٫٠٠٠ د.ك |
| ـ عن كل توصيل وفصل التيار الكهربائي | ١٥٫٠٠٠ د.ك |
| ـ اجور ماكنة اللحيم عن كل يوم | ١٥٫٠٠٠ د.ك |
| ـ أجور مضخة الماء المتنقلة يوميا | ۱۰٫۰۰۰ د.ك |
| ـ اجور ضاغطة الهواء العاملة على الديزل يوميا | ٥٠٫٠٠٠ د.ك |
| ـ أجور تنظيف تنكات الديزل والماء يوميا | ۲۰٫۰۰۰ د.ك |
٣ ـ تنظيف بدن السفينة من الخارج وصباغتها من السطح
| ـ الغسيل بالماء عالي الضغط بما في ذلك الحف او الجلخ الخفيف بواسطة عدد ( ٢ ) عامل يوميا . | ۳۰٫۰۰۰ د.ك |
| ـ التنظيف بالرش بالرمل طبقا لحالة وجه السطح عن كل ساعة . | ۳۰٫۰۰۰ د.ك |
| ـ وجهين كاملين من الطلاء المقاوم حتى خط التحميل | عن كل عامل/ساعة |
| ـ وجهين كاملين من الطلاء المقاوم للطحالب والعفن البحري حتى خط التحميل . | عن كل عامل/ساعة |
| ـ وجهين كاملين من الطلاء للجانب العلوى وحتى السطح الرئيسي . | عن كل عامل/ساعة |
٣ ـ أعمال اخرى :
| ـ فتح مصافي البحر وتنظيفها وطلاؤها ( لكل مصفاة ) | ۲۰٫۰۰۰ د.ك |
| ـ فتح بلوف ( صمامات ) البحر ورفعها وتنظيفها وجلخها وصباغتها وقفلها مع حشوة جديدة لكل صمام . | ۳۰٫۰۰۰ د.ك |
| ـ خراطة اي شيء ويستوفي عن كل ساعة | ٢٫٥٠٠ د.ك |
| ـ اجرة العامل العادي لكل ساعة | ١٫٢٥٠ د.ك |
| ـ اجرة العامل الفني لكل ساعة | ٢٫٥٠٠ د.ك |
قطع الواح الزنك ولحيم الجديد منها على تصفيحات البدن الخارجي للسفينة
| ـ قوالب زنة (٣) كيلو غرام للقطعة الواحدة | تستوفى بموجب الاسعار المعمول بها في المخازن المركزية زائد ٢٠٪ |
| ـ قوالب زنة ( ۱۰ ) كيلو غرام للقطعة الواحدة | تستوفى بموجب الاسعار المعمول بها في المخازن المركزية زائد ٢٠٪ |
هـ ـ البروانات « الدواسر » والدفات :
| أ ـ فحص وقياس الخلوصات .ويستوفي عن كل نقطة مبلغ | ٥٫٠٠٠ د.ك |
| ب ـ تنظيف البروانات « الدواسر » وتلميعها في مكانها | ٧٥٫٠٠٠ د.ك |
| جـ ـ تغيير لو اصق الشافت المانعة للتسرب في البروانات لكل صفحة/شافت | ١٥٠٫٠٠٠ د.ك |
د ـ أية أعمال أخرى تتعلق بشفرات البروانة وتستوفى عنها أجور اضافية بواقع ٢٠٪ اضافة الى الاجور الواردة في الفقرة ( ب ) من بند رقم ( ٥ )
هـ ـ فحص تصفيح الهيكل بواسطة جهاز ١٠٠٠ر١ د.ك الفحص الفوق صوتي لكل نقطة
و ـ تبديل صفائح البدن بصفائح جديدة
وتستوفي الاجور طبقا لحجم المواد
+ تضاف نسبة ٢٠٪ من الاجور الاجمالية في كل قائمة وذلك كمصاريف ادارية مع ملاحظة اضافة أي خدمات اخرى .
و ـ اجور التنظيف :
١ ـ يستوفي مقابل تنظيف ارصفة الميناء من مخلفات عمليتي التفريغ او التحميل الاجور التالية عن السفينة الواحدة عن كل مرة تحميل او تفريغ : ـ
* حمولة الاسمنت والفحم ١٠٠ د.ك عن السفينة والبودرة بما فيها اللايم والمواد
الكيماوية والسكر وحمولة
المواشي الحية
* حمولة الخشب والحديد ٧٥ د.ك عن السفينة التي والحصى والرخام والحبوب تبدأ حمولتها من ١٠٠٠ عامة والاعلاف السكراب طن
٥٠ د.ك عن السفينة التي
تقل حمولتها عن ١٠٠٠
طن
* حمولة التجاري والمثلج وماشابه ٥٠ د.ك عن السفينة ذلك
٢ ـ لا تستحق اجور نظافة على سفن السيارات وسفن الدحرجة وسفن الشفط اذا تم التفريغ الى الصوامع مباشرة ، اما اذا تم التفريغ بوسائل نقل المستورد فيطبق عليها الاجور الواردة في البند رقم ١ .
٣ ـ تعفى سفن السيارات التي تحمل بعض الصناديق كمعدات وقطع غيار للسيارات المنقولة عليها اذا كان وزن تلك الصناديق والمعدات لا يزيد عن عشرة أطنان .
ز ـ اجور العمل الاضافي :
١ ـ يحصل من اصحاب السفن مقابل الاعمال الاضافية التي يكلف بها موظفو المؤسسة العامة للموانىء في غير أوقات الدوام الرسمى لقاء عملهم في تفريغ حمولة السفن في ميناء الشويخ أو تحميلها ، باستثناء السفن والجنائب القادمة للتحميل فقط ، المبالغ المبينة أدناه : ـ
عدد الكنكات
المعاملة
عن ساعة عمل
واحدة / د.ك
عن ساعتين
د.ك
عن ثلاث ساعات
د.ك
عن اربع ساعات
د.ك
عن خمس ساعات
د.ك
عن ست
ساعات
د.ك
١ ٣٠ ٥٠ ٧٠ ٧٥ ٨٠ ٨٥
٢ ٥٠ ٨٠ ١٠٠ ١١٥ ١٢٥ ١٣٥
٣ ٥٥ ٩٥ ١٣٠ ١٥٥ ١٦٠ ١٦٥
٤ ٦٠ ١٠٠ ١٤٥ ١٦٠ ١٦٥ ١٧٠
٥ ٦٥ ١٠٥ ١٦٠ ١٦٥ ١٧٠ ١٧٥
* تحصل المبالغ المستحقة عن الاعمال الاضافية خلال أيام الجمع محسوبة على الكنكات
* تحسب المبالغ المستحقة عن التشغيل الاضافي ايام العطل الرسمية والاعياد ضعف ما هو مقرر تحصيلة عن الايام العادية .
* تخفض نسبة ٢٥٪ من قيمة التحصيل على سفن الرورو الناقلة للحاويات والسيارات والآليات .
* يحصل من السفن والجنائب القادمة للتحميل فقط (٢٥) دينار من اول ساعتين و ( ٥٠ ) دينار عما زاد عن ذلك بما لا يتعدى هذا المبلغ للدورة الواحدة .
٢ ـ في حالة القيام بأعمال المناولة داخل عنابر السفن خارج مواعيد وايام العمل العادية والتي تتم بناء على طلب الناقلين أو الشاحنين حسبما تقضي به شروط عقد الشحن وذلك وفقا للجدول التالي : ـ
ايام العمل العادية
ايام الاعياد والعطل
الرسمية
ساعة/عامل ٣٥٠/ـ دينار ٥٠٠/ـ دينار
ساعة/كنك ٢/٥٠٠ دينار ٥/٠٠٠ دينار
وردية/عامل ٣/٥٠٠ دينار
وردية/كنك ٣٥/٠٠٠ دينار
٣ ـ بناء على طلب أصحاب السفن يتم تزويدهم باحتياجاتهم من القوى العاملة لاعمال الترحيل والمناقلة وفقا لجدول الاجور الزمني التالي : ـ
ساعات العمل
الاضافية في أيام
أيام الاعياد
والعطل الرسمية
مواعيد العمل العادية
العمل العادية
ساعة/عامل ٥٠٠/ـ دينار ٧٥٠/ـ دينار ١/٠٠٠ دينار ساعة/كنك ٥/٠٠٠ دينار ٧/٥٠٠ دينار ١٠/٠٠٠ دينار وردية/عامل ٣/٥٠٠ دينار ٥/٠٠٠ دينار ٧/٠٠٠ دينار وردية/كنك ٣٥/٠٠٠ دينار ٥٢/٥٠٠ دينار ٧٠/٠٠٠ دينار
ح - التزود بالمياه العذبة :
١ - يستوفى مبلغ دينار واحد ثمنا لكل طن من المياه العذبة التي تزود للسفن من أنابيب متوفرة على الارصفة التي ترسو تلك السفن بجانبها .
٢ - يستوفى مبلغ دينار واحد ثمنا لكل طن من المياه العذبة مضافا الى ذلك أجور نقل قدرها خمسمائة فلس للطن الواحد ( بحد أدنى خمسون دينارا ) عند تزويد السفن الراسية بجانب أرصفة لا تتوفر بها أنابيب ايصال المياه .
٣ - يستوفي مبلغ دينار واحد ثمنا لكل طن من المياه العذبة مضافا الى ذلك أجور نقل قدرها دينار واحد لكل طن وبحد أدنى مائة دينار عند تزويد السفن بالمرسى الخارجي .
٤ - يستوفي مبلغ خمسمائة فلسا ثمنا لكل طن من المياه العذبة التي تزود بها وسائل نقل المياه العائدة للقطاع الخاص والتي تصرح لها الادارة العامة بالعمل على تزويد السفن الراسية بالمياه العذبة .
ط - رسوم المستندات الرسمية :
١. اصدار الشهادات :
* يستوفى مبلغ خمسة دنانير عن كل شهادة تصدر لاغراض قضايا خاصة بالسفن متى كانت القضية المستفسر عنها وتاريخ وصول السفينة واقعتين في ذات السنة الصادرة فيها الشهادة .
* يستوفى مبلغ عشرة دنانير عن كل شهادة تتعلق بقضية أو بوصول السفينة في سنوات سابقة .
* عند ترجمة أحدى الشهادات الى اللغة الانجليزية يستوفى مبلغ ثلاثة دنانير كرسوم اضافية .
* تعفى من هذه الرسوم الشهادات التي تصدر بأمر من القاضي عن طريق وزارة العدل .
٢. اسعار مستندات المناقصات والممارسات :
حتى -/١٠,٠٠٠ د.ك
بدون مقابل
أكثر من -/١٠,٠٠٠د.ك وحتى-/٢٠,٠٠٠د.ك
٥ د.ك
أكثر من -/٢٠,٠٠٠د.ك وحتى -/٥٠,٠٠٠ د.ك ١٠ د.ك
أكثر من -/٥٠,٠٠٠د.ك وحتى-/١٠٠,٠٠٠د.ك
٣٠ د.ك
أكثر من-/١٠٠,٠٠٠د.ك وحتى-/٢٥٠,٠٠٠د.ك
٥٠ د.ك
أكثر من -/٢٥٠,٠٠٠د.ك وحتى-/١ مليون د.ك ١٥٠د.ك
أكثر من -/١,٠٠٠,٠٠٠ د.ك تحدد في حينه
ى - رسوم متنوعة :
استعمال الميزان الارضي :
١ - يستوفي مبلغ -/١ دينار واحد عن كل عملية وزن على أن لا تزيد الكمية الموزونة عن (٢٠) طن لجميع أنواع البضائع . وفي حالة الزيادة يستوفى مبلغ ( ١٠٠ ) فلس عن كل طن ( أو جزء من الطن ) يلي العشرين طنا الاولى .
٢ - تطبق الاجور المذكورة بالفقرة ( ١ ) للايام العادية ، أما ايام الجمع والعطل الرسمية فيضاف على الاجور المذكورة نسبة ٥٠٪ .
٣ - يستوفى مبلغ ( ١٠٠ ) فلس لاصدار صورة اضافية من بطاقة الوزن .
٤ - يستوفى مبلغ دينار واحد لاصدار شهادة رسمية بالكميات الموزونة .