إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1189 لسنة 2009

رقم التشريع وسنته

1189 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة لشئون الزراعة

والثروة السمكية

قرار رقم ( 1189) لسنة 2009

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964 في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .

- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون 9 لسنة 1988 .

- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 297 لسنة 2001 بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .

- وعلى قرار وزير الدولة لشئون البلدية رقم (1) لسنة 2006 بتفويضنا في بعض الاختصاصات .

- وعلى القرار رقم (1222) لسنة 2006 في شأن استيراد الفصيلة الخيلية لدولة الكويت .

- وعلى القرار رقم 744 لسنة 2008 بتاريخ 13/ 8/ 2008 بشأن فرض حظر على استيراد جميع أنواع الحيوانات من الفصيلة الخيلية من جمهورية مصر العربية .

- وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية من صدور تقارير من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) تفيد بمرور عام كامل على تاريخ ظهور آخر إصابة بمرض إنفلونزا الخيل بجمهورية مصر العربية .

- وللمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

- يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع الحيوانات من الفصيلة الخيلية من جمهورية مصر العربية .

مادة ثانية

تخضع جميع الإرساليات الواردة لشروط إدارة الصحة الحيوانية الهيئة طبقاً لإجراءات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)

مادة ثالثة

على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

جاسم محمد حبيب البدر

صدر في : 12 شوال 1430هـ

الموافق : 1 أكتوبر 2009م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1/ 459/ 2009

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19/ 3/ 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناء على كتاب شركة الأنصاري وبهبهاني للصرافة المؤرخ 7/ 10/ 2009 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قـــــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الأنصاري وبهبهاني للصرافة :

- زيادة رأس مال الشركة من 975,000 دينار كويتي إلى 1,248,000 دينار كويتي .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحــــافـــظ

صدر في : 1 ذو القعدة 1430هـ

الموافق : 20 أكتوبر 2009م

قرار رقم 1/ 460/ 2009

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

وبناء على كتابي شركة مجموعة الأوراق المالية المؤرخين 7/ 9 و 4/ 10/ 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

إستناداً إلى قرار الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة الأوراق المالية المنعقدة في 3/ 8/ 2009 ، يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية :

- زيادة الإحتياطي الإختياري من 399,565,4 ديناراً كويتياً إلى 4,405,892 ديناراً كويتياً .

وفقاً للبيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/ 3/ 2009 .

- إعادة تشكيل مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة كما يلي :

- السيد علي موسى الموسى

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

- الشيخة عبير سالم العلي الصباح

نائب رئيس مجلس الإدارة

- الشيخة نوف سالم العلي الصباح عضو مجلس الإدارة

- السيد بدر سليمان أحمد عضو مجلس الإدارة

- السيد عبد الله يوسف البابطين عضو مجلس الإدارة

- السيد علي يوسف العوضي عضو احتياط

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 1 ذو القعدة 1430 هـ

الموافق : 20 أكتوبر 2009م

قرار رقم 1/ 463/ 2009

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19/ 3/ 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتاب شركة الصفا العالمية للصرافة المؤرخ في 14/ 10/ 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الصفا العالمية للصرافة :

- زيادة رأس المال من 000,650 دينار كويتي إلى 000,800 دينار كويتي .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 6 ذي القعدة 1430 هـ

الموافق : 25 أكتوبر 2009م

قرار رقم 1/ 464/ 2009

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .

وبناءً على كتاب بنك الكويت الوطني المؤرخ 8/ 10/ 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت الوطني .

- افتتاح فرع جديد للبنك في منطقة الرحاب - قطعة (1) - أملاك الدولة - مبنى بنك الكويت الوطني .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 6 ذي القعدة 1430هـ

الموافق : 25 أكتوبر 2009م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي