إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1189 لسنة 2009 — بدون_جهة

قرار رقم 1189 لسنة 2009

رقم التشريع وسنته

1189 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 947 السنة الخامسة والخمسون - 19
الأحد 13 ذو القعدة 1430هـ - 1/ 11/ 2009م

الهيئة العامة لشئون الزراعة
والثروة السمكية

قرار رقم ( 1189) لسنة 2009

رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964 في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون 9 لسنة 1988 .
- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 297 لسنة 2001 بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .
- وعلى قرار وزير الدولة لشئون البلدية رقم (1) لسنة 2006 بتفويضنا في بعض الاختصاصات .
- وعلى القرار رقم (1222) لسنة 2006 في شأن استيراد الفصيلة الخيلية لدولة الكويت .
- وعلى القرار رقم 744 لسنة 2008 بتاريخ 13/ 8/ 2008 بشأن فرض حظر على استيراد جميع أنواع الحيوانات من الفصيلة الخيلية من جمهورية مصر العربية .
- وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية من صدور تقارير من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) تفيد بمرور عام كامل على تاريخ ظهور آخر إصابة بمرض إنفلونزا الخيل بجمهورية مصر العربية .
- وللمقتضيات المصلحة العامة .

قرر
مادة أولى
- يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع الحيوانات من الفصيلة الخيلية من جمهورية مصر العربية .
مادة ثانية
تخضع جميع الإرساليات الواردة لشروط إدارة الصحة الحيوانية الهيئة طبقاً لإجراءات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)
مادة ثالثة
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية

رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر

صدر في : 12 شوال 1430هـ
الموافق : 1 أكتوبر 2009م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1/ 459/ 2009

محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19/ 3/ 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناء على كتاب شركة الأنصاري وبهبهاني للصرافة المؤرخ 7/ 10/ 2009 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قـــــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الأنصاري وبهبهاني للصرافة :
- زيادة رأس مال الشركة من 975,000 دينار كويتي إلى 1,248,000 دينار كويتي .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحــــافـــظ

صدر في : 1 ذو القعدة 1430هـ
الموافق : 20 أكتوبر 2009م

قرار رقم 1/ 460/ 2009

محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناء على كتابي شركة مجموعة الأوراق المالية المؤرخين 7/ 9 و 4/ 10/ 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
الكويت اليوم العدد 947 السنة الخامسة والخمسون - 20
الأحد 13 ذو القعدة 1430هـ - 1/ 11/ 2009م

قرر
مادة أولى
إستناداً إلى قرار الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة
الأوراق المالية المنعقدة في 3/ 8/ 2009 ، يؤشر في سجل شركات
الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية :
- زيادة الإحتياطي الإختياري من 399,565,4 ديناراً كويتياً
إلى 4,405,892 ديناراً كويتياً .
وفقاً للبيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/ 3/ 2009 .
- إعادة تشكيل مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة كما
يلي :
- السيد علي موسى الموسى
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- الشيخة عبير سالم العلي الصباح
نائب رئيس مجلس الإدارة
- الشيخة نوف سالم العلي الصباح عضو مجلس الإدارة
- السيد بدر سليمان أحمد عضو مجلس الإدارة
- السيد عبد الله يوسف البابطين عضو مجلس الإدارة
- السيد علي يوسف العوضي عضو احتياط

مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا
من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 1 ذو القعدة 1430 هـ
الموافق : 20 أكتوبر 2009م

قرار رقم 1/ 463/ 2009

محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ،
والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في
19/ 3/ 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك
الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة الصفا العالمية للصرافة المؤرخ في
14/ 10/ 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات
الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي
بالتعديل التالي على بيانات شركة الصفا العالمية للصرافة :
- زيادة رأس المال من 000,650 دينار كويتي إلى 000,800
دينار كويتي .

مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا
من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 6 ذي القعدة 1430 هـ
الموافق : 25 أكتوبر 2009م

قرار رقم 1/ 464/ 2009

محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32)
لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة
المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من اللائحة الخاصة بنظام سجل
البنوك .
وبناءً على كتاب بنك الكويت الوطني المؤرخ 8/ 10/ 2009 ،
بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت
المركزي .

قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل
التالي على بيانات بنك الكويت الوطني .
- افتتاح فرع جديد للبنك في منطقة الرحاب - قطعة (1) -
أملاك الدولة - مبنى بنك الكويت الوطني .

مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا
من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 6 ذي القعدة 1430هـ
الموافق : 25 أكتوبر 2009م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي