وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 1185 لسنة 2006)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ انتصار اسماعيل عبود السلطان - من مطلقها/ زيد صقر ناصر العنزي - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-
1- محمد زيد صقر ناصر العنزي مواليد الكويت في 16 / 5 / 1989م
2- هدى زيد صقر ناصر مواليد الكويت في 1 / 10 / 1990م
3- علي زيد صقر ناصر العنزي مواليد الأردن في 16 / 1 / 1993م .
4- حسين زيد صقر ناصر العنزي مواليد الأردن في 16 / 1 / 1993م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 27 شوال 1427 هـ
الموافق : 18 / 11 / 2006م