إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1185 لسنة 2006 — بدون_جهة

قرار رقم 1185 لسنة 2006

رقم التشريع وسنته

1185 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار رقم 1185 لسنة 2006 — بدون_جهة 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

الكويت اليوم العدد 796 السنة الثانية والخمسون - ج الأحد 12 ذو القعدة 1427هـ - 3/ 12 / 2006م

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 184 لسنة 2006)
بشأن : تعديل قرار
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم 1962 / 2002 بشأن معاملة قصر .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر
مادة (1)
تعدل المادة (1) من القرار الوزاري رقم 1962 / 2002 المشار إليه لتصبح على النحو التالي :-
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ ساره ماطر هلال فراج الشمري - من مطلقها/ حمدان بن خضر بن عبدالعزيز الشمري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-
1- أحمد حمدان بن خضر بن عبدالعزيز الشمري
مواليد الكويت في 15 / 7 / 1986م .
2- ريم حمدان بن خضر بن عبدالعزيز الشمري
مواليد الكويت في 2 / 1 / 1988م .
3- سالم حمدان بن خضر بن عبدالعزيز الشمري
مواليد الكويت في 30 / 5 / 1990م .
4- عيسى حمدان بن خضر بن عبدالعزيز الشمري
مواليد الكويت في 3 / 3 / 1995م .
5- عبدالله حمدان بن خضر بن عبدالعزيز الشمري
مواليد الكويت في 4 / 1 / 1998م .

مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
جابر مبارك الحمد الصباح

صدر في : 27 شوال 1427 هـ
الموافق : 18 / 11 / 2006 م

(قرار وزاري رقم 185 لسنة 2006)
بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ انتصار اسماعيل عبود السلطان - من مطلقها/ زيد صقر ناصر العنزي - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-
1- محمد زيد صقر ناصر العنزي مواليد الكويت في 16 / 5 / 1989م .
2- هدى زيد صقر ناصر مواليد الكويت في 1 / 10 / 1990م .
3- علي زيد صقر ناصر العنزي مواليد الأردن في 16 / 1 / 1993م .
4- حسين زيد صقر ناصر العنزي مواليد الأردن في 16 / 1 / 1993م .

مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
جابر مبارك الحمد الصباح

صدر في : 27 شوال 1427 هـ
الموافق : 18 / 11 / 2006 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي