وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 1184 لسنة 2006)
بشأن : تعديل قرار
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم 1962 / 2002 بشأن معاملة قصر .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــرر
مادة (1)
تعدل المادة (1) من القرار الوزاري رقم 1962 / 2002 المشار اليه لتصبح على النحو التالي :-
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ ساره ماطر هلال فراج الشمري - من مطلقها/ حمدان بن خضر بن عبدالعزيز الشمري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-
1 - أحمد حمدان بن خضر بن عبدالعزيز الشمري مواليد الكويت في 15 / 7 / 1986م .
2 - ريم حمدان بن خضر بن عبدالعزيز الشمري مواليد الكويت في 2 / 1 / 1988م .
3 - سالم حمدان بن خضر بن عبدالعزيز الشمري مواليد الكويت في 30 / 5 / 1990م .
4 - عيسى حمدان بن خضر بن عبدالعزيز الشمري مواليد الكويت في 3 / 3 / 1995م .
5 - عبدالله حمدان بن خضر بن عبدالعزيز الشمري مواليد الكويت في 4 / 1 / 1998م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 27 شوال 1427 هـ
الموافق : 18 / 11 / 2006م