إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1184 لسنة 2006 — بدون_جهة

قرار رقم 1184 لسنة 2006

رقم التشريع وسنته

1184 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 796 السنة الثانية والخمسون - ح الأحد 12 ذو القعدة 1427هـ - 3/ 12/ 2006م

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 184 لسنة 2006)
بشأن: تعديل قرار
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم 1962/ 2002 بشأن معاملة قصر .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر
مادة (1)
تعدل المادة (1) من القرار الوزاري رقم 1962/ 2002 المشار اليه
لتصبح على النحو التالي :-
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ ساره ماطر هلال
فراج الشمري - من مطلقها/ حمدان بن خضر بن عبدالعزيز
الشمري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم
سن الرشد وهم :-
1- أحمد حمدان بن خضر بن عبدالعزيز الشمري
مواليد الكويت في 15/ 7/ 1986م .
2- ريم حمدان بن خضر بن عبدالعزيز الشمري
مواليد الكويت في 2/ 1/ 1988م .
3- سالم حمدان بن خضر بن عبدالعزيز الشمري
مواليد الكويت في 30/ 5/ 1990م .
4- عيسى حمدان بن خضر بن عبدالعزيز الشمري
مواليد الكويت في 3/ 3/ 1995م .
5- عبدالله حمدان بن خضر بن عبدالعزيز الشمري
مواليد الكويت في 4/ 1/ 1998م .

مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزيـــر الداخليــــة ووزيـــر الــدفاع
جابــر مبارك الحمــد الصبــــاح

صدر في : 27 شوال 1427هـ
الموافق : 18/ 11/ 2006م

(قرار وزاري رقم 185 لسنة 2006)
بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ انتصار اسماعيل
عبود السلطان - من مطلقها/ زيد صقر ناصر العنزي - عراقي
الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-
1- محمد زيد صقر ناصر العنزي مواليد الكويت في 16/ 5/ 1989م .
2- هدى زيد صقر ناصر مواليد الكويت في 1/ 10/ 1990م .
3- علي زيد صقر ناصر العنزي مواليد الأردن في 16/ 1/ 1993م .
4- حسين زيد صقر ناصر العنزي مواليد الأردن في 16/ 1/ 1993م .

مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزيـــر الداخليــــة ووزيـــر الــدفاع
جابــر مبارك الحمــد الصبــــاح

صدر في : 27 شوال 1427هـ
الموافق : 18/ 11/ 2006م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي