إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1184 لسنة 2006

رقم التشريع وسنته

1184 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 1184 لسنة 2006)

بشأن : تعديل قرار

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم 1962 / 2002 بشأن معاملة قصر .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــرر

مادة (1)

تعدل المادة (1) من القرار الوزاري رقم 1962 / 2002 المشار اليه لتصبح على النحو التالي :-

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ ساره ماطر هلال فراج الشمري - من مطلقها/ حمدان بن خضر بن عبدالعزيز الشمري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-

1 - أحمد حمدان بن خضر بن عبدالعزيز الشمري مواليد الكويت في 15 / 7 / 1986م .

2 - ريم حمدان بن خضر بن عبدالعزيز الشمري مواليد الكويت في 2 / 1 / 1988م .

3 - سالم حمدان بن خضر بن عبدالعزيز الشمري مواليد الكويت في 30 / 5 / 1990م .

4 - عيسى حمدان بن خضر بن عبدالعزيز الشمري مواليد الكويت في 3 / 3 / 1995م .

5 - عبدالله حمدان بن خضر بن عبدالعزيز الشمري مواليد الكويت في 4 / 1 / 1998م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية ووزير الدفاع

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر في : 27 شوال 1427 هـ

الموافق : 18 / 11 / 2006م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي