إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1183 لسنة 2002 — بدون_جهة

قرار رقم 1183 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

1183 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد ٥٧٤ - السنة الثامنة والأربعون -٧

الأحد ١١ جمادى الأولى ١٤٢٣ هـ ٢٠٠٢/٧/٢١م

| | |
|---|---|
| ٨ | الجهراء - المطلاع - ميناء الدوحة - ١٢د.ك |
| | المدينة الترفيهية. |
| ٩ | ميناء الزور - الخيران |
| ١٠ | العبدلي - السالمي - النويصيب - ٢١د.ك |
| | الوفرة - الصبية. |

النوع الأول: صالون (٤) راكب النوع الثالث: فان (٧) راكب
النوع الثاني: صالون (٥) راكب النوع الرابع: ليموزين طويلة
(STRETCHED LIMOUSINE)

**جدول رقم (٢)**
**أجرة السيارات العادية (تاكسي مطار الكويت الدولي)**
**تابع القرار الوزاري رقم ١١٨٢ لسنة ٢٠٠٢م**

| الرقم | اسم المنطقة | التعرفة |
|---|---|---|
| ١ | منطقة الضجيج - الشحن الجوي. | ٣ دينار |
| ٢ | صبحان - المقوع - الفروانية - جليب الشيوخ - خيطان - اشبيلية - العارضية الصناعية - العمرية - الرابية - الرحاب. | ٤ دينار |
| ٣ | مدينة الكويت - عبد الله السالم - الشويخ السكنية - الشويخ الصناعية - الشامية - الخالدية - الفيحاء - كيفان - العديلية - الري - الرقعي - الأندلس - غرناطة - الصليبيخات - صباح الناصر - العارضية - الفردوس - الصليبية - النزهة - الروضة - القادسية - الدعية - المنصورية - الدسمة - بنيد القار - الشعب - اليرموك - قرطبة - السرة - الجابرية - ميدان حولي - حولي - النقرة - السالمية - الرميثية - سلوى - المسيلة - بيان - مشرف - ضاحية مبارك عبد الله الجابر - صباح السالم - الزهراء - الصديق - السلام - حطين - الشهداء - القرين - القصور - العدان - مبارك الكبير - جابر العلي - الظهر - ابو فطيرة - الفنيطيس. | ٥ دينار |
| ٤ | هدية - الرقة - الفنطاس - العجيلة - ابو حليفة - الصباحية - المهبولة - الأحمدي - المنقف - الفحيحيل - القصر - النسيم - النعيم - تيماء - العيون - الواحة - الدوحة - الشدادية - أمغرة. | ٦ دينار |
| ٥ | المطلاع - كبد - ميناء عبد الله - الشعيبة الصناعية. | ٧ دينار |
| ٦ | ام الهيمان. | ٨ دينار |
| ٧ | شاليهات بنيدر - الصباحية. | ١٠ دينار |
| ٨ | ميناء الزور - الوفرة - الخيران. | ١٧ دينار |
| ٩ | العبدلي - السالمي - النويصيب - الصبية. | ٢٠ دينار |

**(قرار وزاري رقم ١١٨٣ لسنة ٢٠٠٢)**
**بشأن الترخيص للشركات أو المؤسسات بإجراء الفحص الفني للسيارات الخاصة**

**نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية**
بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٩ بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية وتعديلاته.
وعلى المرسوم بقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن المرور وتعديلاته.
وعلى القرار الوزاري رقم ٨١ لسنة ١٩٧٦ باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.
وعلى القرار الوزاري رقم ٢٠٧ لسنة ١٩٨٩ بشأن الفحص الفني للسيارات الخاصة.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.

**قرر**

**(مادة ١)**
يجوز الترخيص لشركات أو مؤسسات ذات شخصية اعتبارية متخصصة بالفحص الفني لديها ورش فنية مؤهلة - بإجراء الفحص الفني للسيارات الخاصة المنصوص عليها في البند (١) فقرة / أولا من المادة (٣) من المرسوم بقانون رقم ٧٦/٦٧ المشار إليه وذلك عند تحديد ترخيصها، للتحقق من توافر كافة الشروط المبينة بقانون المرور ولائحته التنفيذية وخاصة شروط الأمن والمتانة لهذا النوع من السيارات، وإصدار شهادات بفحصها فنيًا.
وذلك مع عدم الاخلال باختصاص الإدارة العامة للمرور بإجراء الفحص الفني لجميع أنواع المركبات.

**(مادة ٢)**
يشترط لمزاولة الشركات أو المؤسسات نشاط الفحص الفني للسيارات الخاصة ما يلي:
١ - وجود ترخيص من وزارة التجارة والصناعة لمزاولة هذا النشاط.
٢ - الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية وفقاً للشروط التالية:
أ - أن تكون الشركات أو المؤسسات - طالبة الترخيص مؤهلة للقيام بعملية الفحص الفني المطلوبة للسيارات الخاصة وفقاً لأحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية وذلك بتوفير كافة المعدات والأجهزة الحديثة اللازمة لعملية الفحص الفني التي تحدد مواصفاتها الإدارة العامة للمرور ومتابعة تطويرها وكذلك توفير عدد كافٍ من العاملين المؤهلين في هذا المجال.
ب - أن تكون الورشة بموقع مناسب لا يعوق حركة المرور بالمنطقة، وأن تكون مساحتها مناسبة لاستيعاب السيارات، مع توافر أماكن كافية لوقوف السيارات.
ج - توفير مكتب خاص داخل الورشة لموظفي الإدارة العامة للمرور المكلفين بالعمل بها.
د - توفير مكان مناسب لاستراحة المراجعين تتوافر فيه الخدمات الأساسية.
هـ - إعداد سجل خاص يبين به السيارات التي تم فحصها وإثبات حالتها ونتيجة فحصها ومدى صلاحيتها.
و - أن تزود الورشة بوسائل وأنظمة الأمن والسلامة وفقاً لما تقضي به القوانين المعمول بها في هذا الشأن.

**(مادة ٣)**
تختص الإدارة العامة للمرور بما يلي:
١ - معاينة موقع الورشة واعتماد صلاحيته، وذلك بالتنسيق
الكويت اليوم العدد ٥٧٤ - السنة الثامنة والأربعون ٨٠
الأحد ١١ جمادى الأولى ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢/٧/٢١م

مع الجهات المختصة.
٢ - اعتماد مطابقة المعدات والأجهزة اللازمة لإجراء
الفحص الفني وأجهزة ونظام الحاسب الآلي المستخدمة بالورشة
للمواصفات المطلوبة.
٣ - تحديد الخطوات والإجراءات اللازمة للفحص الفني
والأجزاء التي يجب فحصها في السيارة على النحو الوارد بقانون
المرور ولائحته التنفيذية وطريقة ذلك.
٤ - تحديد بيانات ومواصفات شهادة الفحص الفني التي
تصدرها الورش.
٥ - اعتماد شهادة الفحص الفني الصادرة من الورشة.
٦ - التفتيش الدوري على الورش من الناحية الفنية ومتابعة
قيامها بعملية الفحص الفني على النحو المطلوب، ولها حق
مراجعة السجلات الخاصة بالفحص الفني للسيارات.

مادة (٤)
يجب على الورش إبلاغ الإدارة العامة للمرور فوراً عند
وجود أي تغيير أو تبديل أو تلاعب في بيانات السيارة المراد
فحصها فنياً أو الأجزاء الجوهرية لها وذلك لاتخاذ الإجراءات
اللازمة، كما يتعين في هذه الحالة وقف إجراءات الفحص الفني.

مادة (٥)
يجوز سحب الترخيص الصادر من وزارة الداخلية بإجراء
الفحص الفني في حالة مخالفة المرخص له لأحكام هذا القرار
ويتم الإعلان عن ذلك كتابة بمكان ظاهر بالورشة مع النشر في
الجريدة الرسمية، كما يتم إخطار وزارة التجارة والصناعة لاتخاذ
شئونها حيال المخالفة.

مادة (٦)
لا يترتب على الترخيص للشركات أو المؤسسات المشار إليها
بالمادة (١) من هذا القرار بإجراء الفحص الفني أية التزامات
تجاه الوزارة.

مادة (٧)
يلغى القرار الوزاري رقم ٢٠٧ لسنة ١٩٨٩ المشار إليه.

مادة (٨)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح

صدر في : ٥ جمادى الأولى ١٤٢٣ هـ
الموافق : ١٥ يوليو ٢٠٠٢ م

(قرار وزاري رقم ١١٨٤ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ هناء فهد زيد
الخبيزي أرمالة المرحوم/ علي فهد فايز البيشي - سعودي
الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-
١ - فالح علي فهد فايز البيشي،
مواليد الكويت في ١٩٩٧/٦/١٧م.
٢ - فايز علي فهد فايز البيشي،
مواليد الكويت في ١٩٩٨/١٠/٣٠م.
٣ - نوره علي فهد فايز البيشي،
مواليد الكويت في ٢٠٠٠/٦/٢٤م.

مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح

صدر في : ٥ جمادى الأولى ١٤٢٣هـ
الموافق : ١٥ يولـــــــيو ٢٠٠٢م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي