إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 118 لسنة 2004 — بدون_جهة

قرار رقم 118 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

118 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 663 السنة الخمسون - 4 الأحد 6 ربيع الأول 1425 هـ - 25/ 4/ 2004م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (118) لسنة 2004

وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تداول الاوراق المالية وانشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور اعلاه والقرارات المعدلة له .
- وعلى المرسوم الأميري رقم (88) لسنة 2004 بتأسيس شركة مساهمة كويتية باسم بنك بوبيان (ش . م . ك) عامة .
- وبعد الاطلاع على النظام الأساسي وعقد التأسيس وعلى نشرة الاكتتاب للبنك المذكور .
- وبناء على طلب بنك بوبيان (ش . م . ك) عامة تحت التأسيس بطرح اسهمه للاكتتاب العام بكتابه المؤرخ في 18 / 4 / 2004 .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر
(مادة أولى)
يسمح لمؤسسي بنك بوبيان (ش . م . ك) عامة بطرح ما نسبته 76% من أسهم البنك للإكتتاب العام في دولة الكويت والتي تعادل 760,000,000 سهم (سبعمائة وستين مليون سهم) قيمتها 76,000,000 دينار كويتي (ستة وسبعين مليون دينار كويتي) من رأس مال البنك البالغ 100,000,000 دينار كويتي (مائة مليون دينار كويتي) مقسمة على 1000,000,000 سهم (ألف مليون سهم) بقيمة إسمية 100 فلس للسهم الواحد ، و 3 فلوس مصاريف الاكتتاب ، على أن يكون الحد الأدنى للاكتتاب 1000 سهم (الف سهم) ومضاعفاته وبحد أقصى 5000 سهم (خمسة آلاف سهم) .

(مادة ثانية)
يكون الاكتتاب العام بأسهم البنك للكويتيين والشركات الكويتية ولا يجوز الاكتتاب بأسماء المؤسسات الفردية وما تحتويه نشرة الاكتتاب .

(مادة ثالثة)
تكون فترة الاكتتاب من تاريخ 26 / 4 / 2004 ولغاية 20 / 5 / 2004 ، وسوف يتم تلقي طلبات الاكتتاب لدى جميع البنوك الكويتية وفروعها داخل دولة الكويت .

(مادة رابعة)
على مؤسسي البنك مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له والمرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1990 في شأن تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار واللائحة التنفيذية له الصادرة بالقرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 وتعديلاتها اللاحقة .

(مادة خامسة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبدالرحمن الطويل

صدر في : 1 ربيع الأول 1425 هـ
الموافق : 20 ابريل 2004 م

نشرة الاكتتاب العام في أسهم
بنك بوبيان
(تحت التأسيس)
وكلاء البيع
البنوك الكويتية المشاركة وفروعها

مقدمة :
أعدت هذه النشرة بهدف توفير البيانات الأساسية لجمهور المواطنين الراغبين في الاكتتاب في اسهم بنك بوبيان بما في ذلك معلومات عامة عن البنك واهدافه ومزاياه وعناصر تأسيسه بالإضافة الى شروط الاكتتاب .
وقد تم إعداد هذه النشرة بالاستناد الى بيانات نصوص المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 14 / 4 / 2004 بتأسيس بنك بوبيان (شركة مساهمة كويتية) الذي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 18 / 4 / 2004 وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك والبيانات التي وفرتها لجنة التأسيس .

تأسيس البنك :
بموجب عقد التأسيس المؤرخ 24 / 3 / 2004 ، أسست الهيئة العامة للاستثمار بصفتها نائبة عن حكومة دولة الكويت والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، شركة مساهمة كويتية طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته ، وللقانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له والقانون رقم 30 لسنة 2003 بإضافة قسم خاص بالبنوك الإسلامية الى الباب الثالث من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والنظام الأساسي الملحق به .
الكويت اليوم العدد 663 السنة الخمسون - 5

الأحد 6 ربيع الأول 1425 هـ - 25 / 4 / 2004م

وذلك استجابة لرغبات وتطلعات المجتمع الكويتي الى
التوسع في إنشاء البنوك ذات الصبغة الإسلامية وكذلك الى
النمو الذي يشهده القطاع الاقتصادي والاستثماري في البلاد ،
ويعتمد هذا البنك على تجميع المدخرات وتوظيفها في خدمة
الاقتصاد الوطني بما يساعد على تحقيق أهداف السياسة
الاقتصادية العامة للدولة .

وقد تم اختيار وإطلاق اسم جزيرة بوبيان على هذا البنك لما
تمثله هذه الجزيرة من أهمية حيوية واستراتيجية لدولة الكويت
وما تشكله من بعد تاريخي وحضاري .

أغراض البنك :
الأغراض التي أسست من أجلها الشركة (بنك بوبيان) هي
مزاولة جميع أعمال المهنة المصرفية وما ينص عليه قانون التجارة
أو يقضي العرف باعتباره من أعمال البنوك ، وذلك وفقا لأحكام
الشريعة الإسلامية السمحاء ووفقاً للضوابط التي يضعها بنك
الكويت المركزي ، ولا يجوز أن تقوم بشكل مباشر أو غير مباشر
بممارسة أي أنشطة مصرفية أو مالية منافية لأحكام الشريعة
الإسلامية ، وللشركة في سبيل ذلك أن تقوم بالأعمال التالية :

1 - قبول الودائع بأنواعها سواء في شكل حسابات جارية أو
حسابات توفير أو إدخار أو حسابات استثمار لأجال ولأغراض
محددة أو غير محددة .

2 - مزاولة عمليات التمويل بآجالها المختلفة باستخدام صيغ
العقود الشرعية ، مثل المرابحة والمشاركة والمضاربة والاستصناع
والإجارة محلياً وعالمياً .

3 - تقديم الخدمات المصرفية والمالية بأنواعها المختلفة والتعامل
في الأسهم والسندات المالية طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية .

4 - مباشرة عمليات الاستثمار المباشر والمالي سواء لحسابها أو
لحساب غيرها أو بالاشتراك مع الغير .

5 - إنشاء شركات أو المساهمة في الشركات القائمة أو تحت
التأسيس التي تزاول أوجه النشاط الاقتصادي المختلفة بما
لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .

6 - جميع الأعمال اللازمة لتحقيق هذه الأغراض أو الناشئة
عنها أو المتعلقة بها أو المساعدة لها بصورة مباشرة أو غير مباشرة .

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مع
الهيئات أو المؤسسات أو الشركات التي تزاول أعمالاً شبيهة
بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق اغراضها في الكويت
وفي الخارج وأن تشتري هذه الهيئات أو المؤسسات أو الشركات
أو تلحقها بها أو تدمجها معها شريطة أن تلتزم بالقيام بأعمال
تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا للضوابط التي يضعها
البنك المركزي في هذا الشأن .

بيانات الاكتتاب :
• اسم البنك :
بنك بوبيان (ش . م .ك) .

• مركز وعنوان البنك :
مركز البنك الرئيسي ومحله القانوني مدينة الكويت ويجوز
لمجلس الإدارة ان ينشيء له فروعا أو توكيلات أو مكاتب تمثيل
داخل دولة الكويت أو خارجها .

• مدة البنك :
مدة البنك غير محددة ، وتبدأ من 18 / 4 / 2004 وهو تاريخ
نشر المرسوم الصادر بتأسيسه في الجريدة الرسمية .

• رأس مال البنك وعدد الأسهم :
100 مليون د .ك (مائة مليون دينار كويتي) ، وعدد الأسهم
المصدرة 1000,000,000 مليون سهم (ألف مليون سهم) القيمة
الإسمية لكل سهم 100 فلس ، وجميع الأسهم نقدية .

• الأسهم المطروحة للاكتتاب العام :
760 مليون سهم (سبعمائة وستون مليون سهم) قيمتها
76 مليون د .ك (ستة وسبعون مليون دينار كويتي) بنسبة (76٪)
من إجمالي عدد أسهم البنك المصدرة .

• سعر السهم المطروح للاكتتاب :
103 فلوس (بقيمة إسمية 100 فلس وعلاوة إصدار 3 فلوس) .

• حدود الاكتتاب :
الحد الأدنى للاكتتاب 1000 سهم ومضاعفاته بحد أقصى
5000 سهم .

حق الاكتتاب :
المواطنون الكويتيون والشركات الكويتية ولا يجوز الإكتتاب
بأسماء المؤسسات الفردية .

• ملكية الأسهم :
اسهم البنك إسمية ويجوز لغير الكويتيين تملكها وفقا لأحكام
القانون والقرارات الوزارية المنظمة لذلك ، ويترتب حتما على
ملكية السهم قبول عقد التأسيس وأحكام النظام الأساسي للبنك
وقرارات جمعياته العامة .

• فترة الاكتتاب :
فتح باب الاكتتاب : 26 / 4 / 2004 .
قفل باب الاكتتاب : 20 / 5 / 2004 .

• المؤسسون :

1 - حكومة دولة الكويت ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار .
اكتتبت بأسهم يبلغ عددها 200 مليون سهم بقيمة إسمية
قدرها 20 مليون دينار كويتي .

2 - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .
اكتتبت بأسهم يبلغ عددها 40 مليون سهم بقيمة إسمية
قدرها 4 ملايين دينار كويتي .

• المصروفات والنفقات والأجور والتكاليف :
على وجه التقريب مبلغ قدره -/280,000 د .ك (مليونان
ومائتان وثمانون ألف دينار كويتي) .
الكويت اليوم العدد 663 السنة الخمسون - 6 الأحد 6 ربيع الأول 1425 هـ - 25 / 4 / 2004م

طلب الاكتتاب :
هو النموذج المعد لتدوين اسماء وبيانات المكتتبين وعدد
وقيمة الأسهم المراد الاكتتاب بها في الأسهم المطروحة للاكتتاب
العام بالإضافة الى بيانات مقدم الطلب ورقم حسابه البنكي .
الأسماء التي تدون بطلب الاكتتاب :
أ- رب الأسرة - هو الشخص الذي يدون اسمه في مقدمة
جدول طلب الاكتتاب - وهو الذي سيصدر باسمه إيصال
تخصيص الأسهم ، سواء كان منفرداً او مع باقي المكتتبين الذي
يرتبط معهم بصلة قرابة من الدرجة الأولى .
ب - باقي المكتتبين - هم الأشخاص الذين تدون اسماؤهم
بالجدول بعد رب الأسرة والذين يرتبطون معه بصلة قرابة من
الدرجة الأولى .
ج - مقدم طلب الاكتتاب - هو الشخص الذي يقدم طلب
الاكتتاب سواء عن نفسه أو عن باقي المكتتبين الذين فوضوه في
تقديم هذا الطلب نيابة عنهم والذي يرتبط معهم بصلة قرابة
حتى الدرجة الرابعة .
• تعبئة طلب الاكتتاب :
يقوم مقدم طلب الاكتتاب بتعبئة طلب الاكتتاب على النحو
التالي :
• اسم وكيل البيع (البنك الذي سيُقدم له الطلب) - الفرع -
تاريخ الطلب .
• تحديد شخص المكتتب - (أفراد أو شركات) .
في حالة تقديم الطلب عن إحدى الشركات - يتم تدوین
اسم الشركة قرين عبارة رب الأسرة ورقم السجل التجاري
واستكمال تدوين باقي البيانات .
• في حالة تقديم طلب لشخص منفرد - يتم ايضاً تدوين
اسمه قرين عبارة رب الأسرة واستكمال تدوين باقي البيانات .
• في حالة تقديم طلب لعدة أشخاص يرتبطون بصلة قرابة
من الدرجة الأولى - يدون اسم الشخص الذي سيصدر له
إيصال تخصيص الأسهم قرين عبارة رب الأسرة وتدون بيانات
باقي افراد الأسرة بعد ذلك ، وإذا زاد عددهم عن العدد الموضح
بالجدول (عشرون اسما) يتم استخدام طلب آخر برقم جديد .
• تدون ارقام البطاقات المدنية بالطلب وكذلك عدد الاسهم
المراد الاكتتاب فيها وقيمتها .
• يدون اسفل الجدول اجمالي عدد اسماء المكتتبين
المذكورين بالطلب وعدد الأسهم المكتتب بها وقيمة هذه
الأسهم .
• يدون اسم ورقم حساب مقدم الطلب لدى البنك الذي
سيتم الاكتتاب من خلاله - ليتم خصم قيمة الأسهم المكتتب بها
من هذا الحساب وترد مبالغ فائض التخصيص إليه .
• في حالة الرغبة في دمج الأسهم الى أحد افراد الأسرة
المسجل اسمه بالطلب ، يؤشر بذلك في الجزء المخصص له اسفل
الطلب .
• تقديم طلبات الاكتتاب :
• ستكون نماذج طلبات الاكتتاب متوافرة لدى جميع وكلاء
البيع .
• يتم تقديم وتغطية طلب الاكتتاب من المكتتب أو من أحد
أقاربه المذكورين ادناه .
- الوالدان (الأب - الأم) .
- الجدود (الجد - الجدة) .
- الأبناء - البنات - ابناهما .
- الأخوة - الأخوات .
- الأعمام - العمات - ابنائهما .
- الزوج - الزوجة .
• لا يحق للشركة تقديم أكثر من طلب اكتتاب باسمها ، كما
لايحق لها الاكتتاب باسم من أسماء فروعها ، ويتم تغطية قيمة
الأسهم من حسابها لدى وكيل البيع .
• لا يجوز الاكتتاب للشركات والأفراد في طلب اكتتاب
واحد .
• سيتم رد فائض مبالغ التخصيص أو مبالغ الطلبات التي لم
يخصص لها اسهم الى نفس الحساب الذي تم خصم قيمة
الأسهم منه بعد خصم العمولة المقررة .
• يقوم وكيل البيع بتسليم مقدم طلب الاكتتاب نسخة
معتمدة من هذا الطلب .
المستندات المطلوب تقديمها :
• بالنسبة للأفراد :
• صورة البطاقة المدنية لكل اسم من الأسماء المدونة بطلب
الاكتتاب بالإضافة الى مقدم الطلب .
بالنسبة للشركات :
صورة السجل التجاري للشركة وسند صفة مقدم الطلب
عنها وصورة بطاقته المدنية .
• ضوابط الاكتتاب :
• لايجوز الاكتتاب اكثر من مرة ، ويجب أن يكون الاكتتاب
جدياً ، ويحظر الاكتتاب الصوري او الاكتتاب بأسماء وهمية
وسوف تستبعد كافة الطلبات المكررة ، او غير المستوفاة للبيانات
المطلوبة أو المخالفة للقانون .
• لن يتم قبول الطلبات التي تقدم بأية وسيلة تهدف الى
إخفاء عمليات الاكتتاب الصوري أو الوهمي او بغير ذلك من
الطرق .
• على المكتتبين الالتزام بكافة الأحكام القانونية المترتبة على
ملكية الأسهم التي سوف يتم تخصيصها لهم بما في ذلك احكام
عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك .
• في حالة وجود أي اختلاف في بيانات المكتتبين عن
بياناتهم المسجلة الهيئة العامة للمعلومات المدنية يحق للمدير
الكويت اليوم العدد 663 السنة الخمسون - 7 الأحد 6 ربيع الأول 1425 هـ - 25/ 4 /2004م

الإصدار بالتنسيق مع لجنة التأسيس استبعاد هذه الطلبات من عملية التخصيص دون أدنى مسئولية عليهما.
- سيتم تخصيص الأسهم على المكتتبين عقب الانتهاء من مراجعة وفرز جميع طلبات الاكتتاب واستبعاد المكرر منها.
- ستراعى عند إجلاء عملية تخصيص الأسهم ان تكون الأولوية لصغار المكتتبين.
فائض مبالغ الاكتتاب:
- سترد الى المكتتبين أية مبالغ فائضة عن حدود التخصيص بعد الإعلان عن نتائج التخصيص بدون احتساب أية فوائد عليها وكذلك رد مبالغ الطلبات التي لم يخصص لها اسهم بعد خصم العمولات المقررة.
إيصالات تخصيص الأسهم:
- سيتم إصدار إيصال واحد بالأسهم التي تم تخصيصها لرب الأسرة ولأقاربه من الدرجة الأولى المسجلين بطلب الاكتتاب.
- إيصالات التخصيص غير قابلة للبيع او التنازل او التداول او المبادلة او التصرف فيها باي نوع من انواع التصرفات ولايجوز التصرف في الأسهم المخصصة إلا بعد ان يصدر البنك اول ميزانية له عن اثني عشر شهراً على الأقل ويعتبر كل تصرف تم قبل ذلك باطلاً.
تسليم إيصال تخصيص الأسهم:
- سيقوم وكيل البيع بتسليم إيصال تخصيص الأسهم مرفقاً به الدعوة لحضور الجمعية العمومية التأسيسية للبنك وجدول الأعمال الى المكتتب شخصياً أو من يمثله وذلك بعد تقديم البطاقة المدنية ونسخة طلب الاكتتاب.
الإيداع والحفظ المركزي:
- سيطبق نظام الإيداع والحفظ المركزي لدى الشركة الكويتية للمقاصة على اسهم بنك بوبيان وفقاً للقواعد التي يحددها سوق الكويت للأوراق المالية.
- مع مراعاة ما نصت عليه المادة (106) من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 سيتم تداول اسهم البنك في سوق الكويت للأوراق المالية بعد إدراج اسهم البنك في السوق على اساس البيانات المسجلة في نظام الإيداع والحفظ المركزي.
دمج الأسهم:
وفقاً للقواعد والنظم المعمول بها في سوق الكويت للأوراق المالية فإن دمج الأسهم سيكون على النحو التالي:
- سيتم دمج إجمالي الأسهم التي سيتم تخصيصها للمكتتبين الأقارب من الدرجة الأولى للاسم المسجل في المكان المخصص لتحديد الدمج اسفل طلب الإكتتاب بشرط ان يكون من افراد الأسرة المسجلين بالطلب وسوف يصدر له إيصال بعدد الأسهم التي تم دمجها بعد سداد المصروفات المقررة.
- لن يسمح باستعمال حسابات الشركات التي تدير محافظ لحساب الغير بدمج الأسهم أو بتجميعها وبيعها من خلال حساباتها.

إدارة البنك:
1- يتولى إدارة البنك مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء ، يعين وزير المالية عدداً منهم يتناسب مع ما تملكه حكومة دولة الكويت في البنك ، وتنتخب الجمعية العامة الأعضاء الباقين بالاقتراع السري.
2- مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة ثلاث سنوات ، ويجوز إعادة انتخاب العضو.
3- يشترط في عضو مجلس الإدارة ان يكون مالكاً بصفته الشخصية او يكون الشخص المعنوي الذي يمثله مالكاً لعدد من الأسهم لا تقل قيمتها الإسمية عن سبعة آلاف وخمسمائة دينار كويتي.
4- ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس لمدة ثلاث سنوات.
5- يجوز لمجلس الإدارة ان يعين عضواً منتدبا او اكثر ، كما يجوز لمجلس الإدارة ان يعين مديراً عاماً او اكثر ، ومساعدين له ويحدد مجلس الإدارة اختصاصاتهم.
6- يملك حق التوقيع عن البنك على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة أونائبه أو أي عضو آخر ينتدبه مجلس الإدارة لهذا الغرض.
الجمعية العامة:
أ - عام
توجه الدعوة الى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العامة أياً كانت صفتها قبل الموعد المحدد لانعقادها بأسبوع على الأقل عن طريق النشر في الصحف المحلية طبقاً لأحكام القانون أو عن طريق خطابات مسجلة ترسل الى جميع المساهمين قبل الموعد المحدد لانعقادها بأسبوع على الاقل.
ب - اختصاصات الجمعية العامة العادية:
تختص الجمعية منعقدة بصفة عادية بكل ما يتعلق بأمور البنك عدا ما احتفظ به القانون أو النظام الأساسي للجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية أو بصفنها جمعية تأسيسية.
ج - اختصاصات الجمعية العامة المنعقدة بصفة غير عادية:
- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك.
- بيع كل المشروع الذي قام به البنك او التصرف فيه بأي وجه آخر.
- حل البنك أو اندماجه في شركة أو هيئة أخرى.
- زيادة أو خفض رأسمال البنك.
على انه لايجوز بأي حال من الأحوال أن يمس التعديل أو التصرف او الاندماج أو الانضمام او اي اجراء من قدرة البنك على التمويل في جميع صوره ، وكل تعديل في نظام البنك
لايكون نافذاً إلا بعد موافقة بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة
والصناعة وإتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها في القوانين
ذات العلاقة .
هيئة الرقابة الشرعية :
• يلتزم البنك بصفة أساسية ، بأن يقوم بجميع أعماله طبقا
لأحكام الشريعة الإسلامية .
• ستعين الجمعية العامة للبنك بناءً على ترشيح مجلس
الإدارة في اجتماعها العادي السنوي هيئة الرقابة الشرعية المكونة
من ثلاثة اعضاء على الأقل من بين العلماء المتخصصين في فقه
المعاملات الإسلامية بصفة عامة وفي فقه المعاملات المالية
الإسلامية بصفة خاصة .
اختصاصات هيئة الرقابة الشرعية :
تكون هيئة الرقابة الشرعية مسؤولة عن إبداء الرأي حول
مدى التزام البنك في جميع معاملاته وعملياته بأحكام الشريعة
الإسلامية ، وفي سبيل ذلك تتولى الهيئة فحص العقود
والاتفاقيات والسياسات والمعاملات التي يجريها البنك مع الغير
ويحق لها الاطلاع الكامل وبدون قيود على جميع السجلات
والمعاملات لدى البنك للتأكد من التزامها بأحكام الشريعة
الإسلامية .
حسابات البنك :
• يكون للبنك مراقبين للحسابات أو اكثر من المحاسبين
القانونيين تعينهما الجمعية العامة وتقدر اتعابهما وعليهما مراقبة
حسابات السنة المالية التي عينا لها .
تبدأ السنة المالية للبنك من اول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر
من كل سنة ، ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى للبنك ، فتبدأ
من تاريخ إعلان قيام البنك نهائياً وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة
التالية .
توزيع الأرباح :
توزع الأرباح الصافية على الوجه الأتي :
1- تقتطع 10% تخصص لحساب الاحتياطي الإجباري .
2- تقتطع 10% تخصص لحساب الاحتياطي الاختياري
ويوقف هذا الإقتطاع بقرار من الجمعية العامة العادية بناءً على
اقتراح من مجلس الإدارة وموافقة بنك الكويت المركزي .
3- تقتطع 1% تخصص لحساب مؤسسة الكويت للتقدم
العلمي .
4- يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى في الأرباح قدرها
%5 للمساهمين عن المدفوع من قيمة اسهمهم .
5- يخصص كمكافأة لمجلس الإدارة مبلغ توافق عليه الجمعية
العامة العادية بحيث لايزيد في مجموعه عن 15% من صافي
الأرباح بعد الاستقطاعات السابقة .
6- توزع باقي الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة
إضافية من الأرباح أو يرحل بناءً على اقتراح مجلس الإدارة الى
السنة المقبلة ، أو يخصص لإنشاء احتياطي تسوية الأرباح لتأمين
التوزيع المناسب في السنوات التي تقل فيها الأرباح الصافية ، أو
لتكوين مخصصات غير عادية .
انقضاء البنك أو تصفيته :
• ينقضي البنك بأحد الأمور المنصوص عليها في قانون
الشركات التجارية والقانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديلاته
وتدخل في دور التصفية .
• تجري تصفية أموال البنك عند انقضائه وفقاً للأحكام
الواردة في قانون الشركات التجارية وتعديلاته وأحكام القانون
رقم 32 لسنة 1968 وتعديلاته .

قرار وزاري رقم (112) لعام 2004م
بشأن منع تصدير حديد سكراب

وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (56) لسنة 1965 بـإصدار
قانون الصناعة .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 بـشـأن
الإشراف على الاتجار في السلع وتحـديـد أسـعـار بـعـضـهـا
وتعديلاته .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون
التجارة وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم (206) لسنة 2003 بشأن منع
تصدير الحديد السكراب .
- وعلى توصية لجنة التظلمات الواردة في كتابهم رقم ص ع
. 2004 / 167 / 4 ح -
- وعلى القرار الوزاري رقم (310) لعام 2003 .
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قـرر

مادة أولى
يحظر تصدير حديد السكراب .

مادة ثانية
يستثنى من حكم المادة السابقة أصناف السكراب التالية :-
• مواد الألمنيوم والنحاس السكراب وغيرها من مواد أخرى
غير الحديد .
• المضخات المستعملة والقابلة لإعادة الاستخدام .
• البابيات الحديدية المستعملة والقابلة لإعادة الاستخدام
«بابيات الصوالح» .
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي