الملحق التجاري - ۱۷۳
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (۱۱۸) لسنة ٢٠٠٣
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المادة (٦٨) من قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.
- وعلى مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الخليج لصناعة الزجاج (ش.م.ك) مقفلة.
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
قرر
(مادة أولى)
يسمح للسيد / مسيلم إتش إس الظفيري (كندي الجنسية ) بشركة الخليج لصناعة الزجاج (ش.م.ك) مقفلة بالمساهمة بعدد ١٠٠,٠٠٠ سهم تبلغ قيمتها ٥٢,٠٠٠,٠٠٠ د.ك بنسبة ٠,٣٦٪ من رأس مال الشركة البالغ ۲,۷۸۹,۳۲۵ د.ك.
(مادة ثانية)
لا يجوز تحويل ملكية أسهم الشريك الأجنبي المذكور أو أي جزء منها إلى أي مالك أخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق من الوزارة.
(مادة ثالثة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره، بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
صلاح عبد الرضا خورشيد
صدر في: ٢٤ ربيع الأول ١٤٢٤هـ
الموافق: ٢٥ مـــــــــــــــايو ٢٠٠٣م