إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 118 لسنة 2001 — بدون_جهة

قرار رقم 118 لسنة 2001

رقم التشريع وسنته

118 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد ٤٩٩ - السنة السابعة والأربعون - ٢٦
الاحد ٤ ذو القعدة ١٤٢١هـ - ٢٠٠١/١/٢٨م

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم (١١٨) لسنة ٢٠٠١
بشأن: معاملة قصر.

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم ٥٩/١٥ بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة ( ١ )

تعامل القاصرتان الآتي اسماهما إبنتا المواطنة/ سلوى
عبد الله عبد العزيز المنيع - من مطلقها/ عادل عبدالله علي
الشيحه - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهن
سن الرشد وهما : -
١- غدير عادل عبد الله علي الشيحه مواليد الكويت ١٩٨٧/١٠/٢٩م
٢ - مريم عادل عبد الله علي الشيحه مواليد الكويت ١٩٩٢/٥/٢٢م

مادة ( ٢ )

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ
نشره بالجريدة الرسمية.

وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح

صدر في : ٢٢ شوال ١٤٢١ هـ
الموافق: ١٧ يناير ٢٠٠١م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي