وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم (١١٨) لسنة ٢٠٠١
بشأن: معاملة قصر.
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة ( ١ )
تعامل القاصرتان الآتي اسماهما إبنتا المواطنة/ سلوى عبد الله عبد العزيز المنيع - من مطلقها/ عادل عبدالله علي الشيحه - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهن سن الرشد وهما : -
١- غدير عادل عبد الله علي الشيحه مواليد الكويت ١٩٨٧/١٠/٢٩م
٢ - مريم عادل عبد الله علي الشيحه مواليد الكويت ١٩٩٢/٥/٢٢م
مادة ( ٢ )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٢٢ شوال ١٤٢١ هـ
الموافق: ١٧ يناير ٢٠٠١م