إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 118 لسنة 2001

رقم التشريع وسنته

118 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم (١١٨) لسنة ٢٠٠١

بشأن: معاملة قصر.

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة ( ١ )

تعامل القاصرتان الآتي اسماهما إبنتا المواطنة/ سلوى عبد الله عبد العزيز المنيع - من مطلقها/ عادل عبدالله علي الشيحه - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهن سن الرشد وهما : -

١- غدير عادل عبد الله علي الشيحه مواليد الكويت ١٩٨٧/١٠/٢٩م

٢ - مريم عادل عبد الله علي الشيحه مواليد الكويت ١٩٩٢/٥/٢٢م

مادة ( ٢ )

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٢٢ شوال ١٤٢١ هـ

الموافق: ١٧ يناير ٢٠٠١م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي