مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء رقم (1179) لسنة 2006
بإضافة مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الجامعات الخاصة
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على القانون رقم 34 لسنة 2000 بإنشاء الجامعات الخاصة ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1106 لسنة 2000 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الجامعات الخاصة ،
- وبناء على عرض وزير التعليم العالي ،
قرر :
مادة أولى
يضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الجامعات الخاصة مادة جديدة برقم 30 نصها الأتي :
مادة 30 : يكون لمجلس الجامعات الخاصة أمانة عامة تتولى تنفيذ قراراته ، وتدرج الاعتمادات المالية للمجلس وأمانته العامة ضمن برنامج خاص بميزانية وزارة التعليم العالي ، ويكون الصرف منها بقرار من الأمين العام أو من ينوب عنه .
مادة ثانية
على وزير التعليم العالي تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء
ناصر المحمد الأحمد الصباح
صدر في : 28 شوال 1427 هـ
الموافق : 19 نوفمبر 2006 م