وزارة الداخلية
الإدارة العامة للشئون القانونية
(قرار وزاري رقم 1178 لسنة 2008)
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (أولى)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ مريم عباس ربيع النوعس - من مطلقها/ عايد شالح زايد النومسي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-
1- موضي عايد شالح زايد النومسي مواليد الكويت في 25/ 8/ 1993م .
2- نوره عايد شالح زايد النومسي مواليد الكويت في 12/ 9/ 1994م .
3- عبدالله عايد شالح زايد النومسي مواليد الكويت في 29/ 7/ 1998م .
مادة (ثانية)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزيــــــر الداخليـــــــة
جابـــــر خالــــــد الصبـــــاح '
صدر في : 8 جمادى الأولى 1429 هـ
الموافق : 13 مايو 2008م