إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1178 لسنة 2002 — بدون_جهة

قرار رقم 1178 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

1178 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار رقم 1178 لسنة 2002 — بدون_جهة 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

الكويت اليوم العدد ٥٧٤ - السنة الثامنة والأربعون ٥ الأحد ١١ جمادى الأولى ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢/٧/٢١ م

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ۱۱۷۸ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ خديجه عباس
ابراهيم عبدالله بومجداد - من مطلقها / علي كرم عباس حيات
داودي - ايراني الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن
الرشد وهم :-
١ - حسين علي كرم عباس حيات داودي مواليد الكويت في
۱۹۸۸/۷/۱۲
٢ - أحمد علي كرم عباس حيات داودي مواليد الكويت في
۱۹۸۹/۸/۲۳
٣ - آمنه علي كرم عباس حيات داودي مواليد الكويت في
۱۹۹۲/۲/۱۵
٤ - محمد علي كرم عباس حيات داودي مواليد الكويت في
١٩٩٨/٣/٢٥

مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح

صدر في : ٣٠ جمادى الأولى ١٤٢٣ هـ
الموافق : ١٣ يوليو ٢٠٠٢ م

(قرار وزاري رقم ۱۱۷۹ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ مريم مطلق
فلاح ظاهر الزعبي من مطلقها / فلاح سعد منيخر الحيلو
الزعبي - سعودي الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن
الرشد وهم:
١ - أماني فلاح سعد منيخر الحيلو الزعبي مواليد الكويت في
١٩٩٣/٧/١٤
٢ - شوق فلاح سعد منيخر الزعبي مواليد السعودية في
١٩٩٥/٦/٢٣
٣ - خالد فلاح سعد منيخر الحيلو الزعبي مواليد السعودية في
١٩٩٦/١٠/١٩

مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح

صدر في : ٣٠ جمادى الأولى ١٤٢٣ هـ
الموافق: ١٣ يوليو ٢٠٠٢ م

(قرار وزاري رقم ۱۱۸۰ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ ليلى أحمد
محمد أحمد النچاده من مطلقها / اسماعيل يحيى أسدي محمد
ايراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد
وهم :-
١ - يوسف اسماعيل يحيى محمد مواليد الكويت في ۱۹۸۲/۹/۸
٢ - أحمد اسماعيل يحيى أسدي محمد مواليد الكويت في
١٩٨٥/٥/٤
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي