إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1178 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

1178 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ۱۱۷۸ لسنة ٢٠٠٢)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ خديجه عباس ابراهيم عبدالله بومجداد - من مطلقها / علي كرم عباس حيات داودي - ايراني الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-

١ - حسين علي كرم عباس حيات داودي مواليد الكويت في ۱۹۸۸/۷/۱۲

٢ - أحمد علي كرم عباس حيات داودي مواليد الكويت في ۱۹۸۹/۸/۲۳

٣ - آمنه علي كرم عباس حيات داودي مواليد الكويت في ۱۹۹۲/۲/۱۵

٤ - محمد علي كرم عباس حيات داودي مواليد الكويت في ١٩٩٨/٣/٢٥

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٣٠ جمادى الأولى ١٤٢٣ هـ

الموافق : ١٣ يوليو ٢٠٠٢ م

(قرار وزاري رقم ۱۱۷۹ لسنة ٢٠٠٢)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ مريم مطلق فلاح ظاهر الزعبي من مطلقها / فلاح سعد منيخر الحيلو الزعبي - سعودي الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

١ - أماني فلاح سعد منيخر الحيلو الزعبي مواليد الكويت في ١٩٩٣/٧/١٤

٢ - شوق فلاح سعد منيخر الزعبي مواليد السعودية في ١٩٩٥/٦/٢٣

٣ - خالد فلاح سعد منيخر الحيلو الزعبي مواليد السعودية في ١٩٩٦/١٠/١٩

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٣٠ جمادى الأولى ١٤٢٣ هـ

الموافق: ١٣ يوليو ٢٠٠٢ م

(قرار وزاري رقم ۱۱۸۰ لسنة ٢٠٠٢)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ ليلى أحمد محمد أحمد النچاده من مطلقها / اسماعيل يحيى أسدي محمد ايراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-

١ - يوسف اسماعيل يحيى محمد مواليد الكويت في ۱۹۸۲/۹/۸

٢ - أحمد اسماعيل يحيى أسدي محمد مواليد الكويت في ١٩٨٥/٥/٤

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي