إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1176 لسنة 2004 — بدون_جهة

قرار رقم 1176 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

1176 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار رقم 1176 لسنة 2004 — بدون_جهة 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

الكويت اليوم العدد 694 السنة الخمسون - س
الأحد 23 شوال 1425هـ - 5 / 12 / 2004م

وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم 1155 لسنة 2004 )
بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر
مادة ( 1 )
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ سواده ثنيان مهدي دخيل الله السليماني - من مطلقها/ غنيم سلامة غنيم الصلبي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
1 - سلامة غنيم سلامة غنيم
مواليد الكويت في 28 / 10 / 1984 م
2 - كفاح غنيم سلامة غنيم
مواليد الكويت في 11 / 12 / 1985 م
3 - شروق غنيم سلامة غنيم
مواليد الكويت في 26 / 5 / 1987 م
4 - علي غنيم سلامة غنيم الصلبي
مواليد الكويت في 19 / 3 / 1990 م

مادة ( 2 )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الدخــليـــــة
نواف الأحمد الصباح

صدر في : 5 شوال 1425 هـ
الموافق : 17 نوفمبر 2004 م

وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم 1176 لسنة 2004 )
بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر
مادة ( 1 )
يعامل القاصر/ ناصر سيد صالح أحمد زكي - مواليد الكويت في 31 / 12 / 1991 ابن المواطنة/ لؤلؤه عبد اللطيف فرحان الدوخي - من مطلقها/ سيد صالح أحمد زكي - مصري الجنسية - معاملة الكويتيين لحينبلوغه سن الرشد .

مادة ( 2 )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الدخــليـــــة
نواف الأحمد الصباح

صدر في : 12 شوال 1425 هـ
الموافق : 24 نوفمبر 2004 م

وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم 1177 لسنة 2004 )
بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر
مادة ( 1 )
يعامل القاصر/ عبد الكريم عوض فرحان غلول - مواليد الكويت في 5 / 10 / 1987 ابن المواطنة/ فاطمه خنيفر سعد خلف الرشيدي - من مطلقها/ عوض فرحان غلول الرشيدي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة ( 2 )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الدخــليـــــة
نواف الأحمد الصباح

صدر في : 12 شوال 1425 هـ
الموافق : 24 نوفمبر 2004 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي