إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1176 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

1176 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

( قرار وزاري رقم 1155 لسنة 2004 )

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة ( 1 )

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ سواده ثنيان مهدي دخيل الله السليماني - من مطلقها/ غنيم سلامة غنيم الصلبي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

1 - سلامة غنيم سلامة غنيم

مواليد الكويت في 28 / 10 / 1984 م

2 - كفاح غنيم سلامة غنيم

مواليد الكويت في 11 / 12 / 1985 م

3 - شروق غنيم سلامة غنيم

مواليد الكويت في 26 / 5 / 1987 م

4 - علي غنيم سلامة غنيم الصلبي

مواليد الكويت في 19 / 3 / 1990 م

مادة ( 2 )

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الدخــليـــــة

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 5 شوال 1425 هـ

الموافق : 17 نوفمبر 2004 م

وزارة الداخلية

( قرار وزاري رقم 1176 لسنة 2004 )

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة ( 1 )

يعامل القاصر/ ناصر سيد صالح أحمد زكي - مواليد الكويت في 31 / 12 / 1991 ابن المواطنة/ لؤلؤه عبد اللطيف فرحان الدوخي - من مطلقها/ سيد صالح أحمد زكي - مصري الجنسية - معاملة الكويتيين لحينبلوغه سن الرشد .

مادة ( 2 )

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الدخــليـــــة

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 12 شوال 1425 هـ

الموافق : 24 نوفمبر 2004 م

وزارة الداخلية

( قرار وزاري رقم 1177 لسنة 2004 )

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة ( 1 )

يعامل القاصر/ عبد الكريم عوض فرحان غلول - مواليد الكويت في 5 / 10 / 1987 ابن المواطنة/ فاطمه خنيفر سعد خلف الرشيدي - من مطلقها/ عوض فرحان غلول الرشيدي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة ( 2 )

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الدخــليـــــة

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 12 شوال 1425 هـ

الموافق : 24 نوفمبر 2004 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي