الكويت اليوم العدد 922 السنة الخامسة والخمسون د الأحد 15 جمادى الأولى 1430 هـ - 10 / 5 / 2009م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 95 / 2009
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشـاء صناديـق الاستثمـار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .
وبناءً على كتاب البنك التجاري الكويتي المؤرخ 17 / 3 / 2009 بصفته مدير «صندوق التجاري الاستثماري» بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قـــــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل صناديق الاستثمـار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديـل التالي علـى بيانات صندوق التجـاري الاستثماري :
- تغيير مدير الصندوق من البنك التجاري الكويتي إلى شركة التجاري للاستثمار .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافــظ
صدر في : 14 ربيــع الآخــر 1430هـ
الموافق : 9 ابريـــــــل 2009م
قرار رقم 1 / 96 / 2009
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشـاء صناديـق الاستثمـار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .
وبناءً علـى كتاب البنـك التجاري الكويتي المؤرخ 17 / 3 / 2009 بصفته مديـر «صندوق التجـاري للأسهم الخليجيـة» ، بشـأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قـــــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق التجاري للأسهم الخليجية :
- تغيير مدير الصندوق من البنك التجاري الكويتي إلى شركة التجاري للاستثمار .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافــظ
صدر في : 14 ربيـع الآخـر 1430 هـ
الموافق : 9 إبريــــــــل 2009 م
قرار رقم 1 / 117 / 2009
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرـار الوزاري الصـــــادر في 19 / 3 / 1984 في شأن إخضاع شركـات الصرافـة لرقابـة بنك الكويت المركزي .
وبناء على كتاب شركة دولاركو لأعمال الصيرفة المحدودة المؤرخ 21 / 4 / 2009 ، بشـأن طلب تعديـل بيانـات فـي سجل شركـات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قـــــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديـل التالـي علـى بيانـات شركة دولاركـو لأعمال الصيرفـة المحدودة :
- زيادة الاحتياطي القانوني من - / 743 , 190 دينار كويتي إلى - / 696 , 205 دينار كويتي .
وفقاً للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2008 .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 4 جمادى الأولى 1430 هـ
الموافق : 29 ابريل 2009م