إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 117 لسنة 2009

رقم التشريع وسنته

117 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 95 / 2009

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشـاء صناديـق الاستثمـار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .

وبناءً على كتاب البنك التجاري الكويتي المؤرخ 17 / 3 / 2009 بصفته مدير «صندوق التجاري الاستثماري» بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قـــــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل صناديق الاستثمـار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديـل التالي علـى بيانات صندوق التجـاري الاستثماري :

- تغيير مدير الصندوق من البنك التجاري الكويتي إلى شركة التجاري للاستثمار .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافــظ

صدر في : 14 ربيــع الآخــر 1430هـ

الموافق : 9 ابريـــــــل 2009م

قرار رقم 1 / 96 / 2009

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشـاء صناديـق الاستثمـار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .

وبناءً علـى كتاب البنـك التجاري الكويتي المؤرخ 17 / 3 / 2009 بصفته مديـر «صندوق التجـاري للأسهم الخليجيـة» ، بشـأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قـــــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق التجاري للأسهم الخليجية :

- تغيير مدير الصندوق من البنك التجاري الكويتي إلى شركة التجاري للاستثمار .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافــظ

صدر في : 14 ربيـع الآخـر 1430 هـ

الموافق : 9 إبريــــــــل 2009 م

قرار رقم 1 / 117 / 2009

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرـار الوزاري الصـــــادر في 19 / 3 / 1984 في شأن إخضاع شركـات الصرافـة لرقابـة بنك الكويت المركزي .

وبناء على كتاب شركة دولاركو لأعمال الصيرفة المحدودة المؤرخ 21 / 4 / 2009 ، بشـأن طلب تعديـل بيانـات فـي سجل شركـات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قـــــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديـل التالـي علـى بيانـات شركة دولاركـو لأعمال الصيرفـة المحدودة :

- زيادة الاحتياطي القانوني من - / 743 , 190 دينار كويتي إلى - / 696 , 205 دينار كويتي .

وفقاً للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2008 .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 4 جمادى الأولى 1430 هـ

الموافق : 29 ابريل 2009م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي