الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (117) لسنة 2004
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964م في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .
وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية – المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) لسنة 2001م بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .
وبناء على المعلومات الواردة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE حول ظهور حالات اصابة بمرض اسكرابي في البرتغال .
وبناء على ما عرضه نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية .
ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع الأغنام من البرتغال لحين إشعار آخر .
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار – ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
فهد سالم العلي الصباح
صدر في : 25 ذي الحجة 1424 هـ
الموافق : 16 فبراير 2004م