إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 117 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

117 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

العدد

٦١٩

ملحق ١٧٣

السنة التاسعة والأربعون

صدرت في ١١ ديسمبر ١٩٥٤ م

الكويت

اليوم

الجريدة الرسمية لحكومة الكويت

تصدرها وزارة الإعلام

الملحق التجاري

وزارة التجارة والصناعة

الأحد

٨ ربيع الآخر ١٤٢٤ هـ

٨ يونيو (حزيران) ٢٠٠٣م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (١١٧) لسنة ٢٠٠٣

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على المادة (٦٨) من قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.

- وعلى مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الخليج لبيع وشراء وتكرير الزيوت الصناعية (ش.م.ك) مقفلة تحت التأسيس.

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

قرر:

(مادة أولى)

يسمح للسيد/ فادا كانتشيري راما كريشان فيرا راجهافان (هندي الجنسية) بالمساهمة في شركة الخليج لبيع وشراء وتكرير الزيوت الصناعية شركة مساهمة كويتية مقفلة تحت التأسيس بعدد (٣٥٠,٠٠٠ سهم) ثلاثمائة وخمسين ألف سهم بقيمة (٣٥,٠٠٠ د.ك) خمسة وثلاثين ألف دينار كويتي من رأس مال الشركة ومقداره (١.٠٠٠,٠٠٠ د.ك) مليون دينار كويتي ، أي ما يعادل ٣,٥٪ من رأس المال.

(مادة ثانية)

لا يجوز تحويل ملكية أسهم المساهم الأجنبي المذكور في المادة السابقة أو أي جزء منها إلى أي مالك آخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق من الوزارة.

(مادة ثالثة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

صلاح عبد رضا خورشيد

صدر في : ٣٠ ربيع الأول ١٤٢٤هـ

الموافق : ٣١ مايو ٢٠٠٣ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي