إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 117 لسنة 2001 — بدون_جهة

قرار رقم 117 لسنة 2001

رقم التشريع وسنته

117 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد ٤٩٩ - السنة السابعة والأربعون - ٢٥
الأحد ٤ ذو القعدة ١٤٢١هـ - ٢٠٠١/١/٢٨م

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم (۱۱۷) لسنة ۲۰۰۱
بشأن معاملة قاصر

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/15 بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة ( ١ )

تعامل القاصر / حصه محمد جابر محسن - مواليد الكويت
في ۱۹۹۱/۱۱/۲۱ - إبنة المواطنة / عائشة عبد اللطيف حمد
الناصر السعيد، من مطلقها / محمد جابر محسن - عراقي
الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة ( ٢ )

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ
نشره بالجريدة الرسمية.

وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح

صدر في : ۲۲ شوال ١٤٢١ هـ
الموافق : ۱۷ يناير ۲۰۰۱م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي