الكويت اليوم العدد ٤٩٩ - السنة السابعة والأربعون - ٢٥
الأحد ٤ ذو القعدة ١٤٢١هـ - ٢٠٠١/١/٢٨م
وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم (۱۱۷) لسنة ۲۰۰۱
بشأن معاملة قاصر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/15 بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة ( ١ )
تعامل القاصر / حصه محمد جابر محسن - مواليد الكويت
في ۱۹۹۱/۱۱/۲۱ - إبنة المواطنة / عائشة عبد اللطيف حمد
الناصر السعيد، من مطلقها / محمد جابر محسن - عراقي
الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة ( ٢ )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ
نشره بالجريدة الرسمية.
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ۲۲ شوال ١٤٢١ هـ
الموافق : ۱۷ يناير ۲۰۰۱م