السنة الثالثة والأربعون - العدد ٣٢٨
٨ - الكويت اليوم
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (١١٧) لسنة ١٩٩٧م
- وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠م والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠م في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢م بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠م في شأن تنظيم الأوراق المالية وإنشاء صناديق الإستثمار والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب شركة المستثمر الدولي (ش.م.ك) مقفلة بتاريخ ١٥/ ٥/ ١٩٩٧م .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بتاريخ ١٢/ ٦/ ١٩٩٧م .
- وبعد الاطلاع على النظام الأساسي لشركة المستثمر الدولي (ش .م . ك) مقفلة والإتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعمليات تسويق خاص داخل دولة الكويت .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالوكالة .
قرر
( مادة أولى )
يسمح لشركة المستثمر الدولي (ش .م .ك) مقفلة بتسويق صندوق المستثمر الدولي الأول بالدينار الكويتي المحدود والمنشأ في جزر العذراء البريطانية تسويقا خاصا برأس مال متغير مقداره ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ د .ك (عشرة ملايين دينار كويتي ) كحد أدنى وبحد أقصى ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ د .ك ( مائة وخمسون مليون دينار كويتي) وعلى أن يكون الحد الأدنى للاستثمار ۵۰٫۰۰۰ د .ك (خمسون ألف دينار كويتي) .
( مادة ثانية )
الهدف من تسويق الصندوق المشار إليه في المادة الأولى القيام بعمليات التمويل الإسلامية قصيرة الأجل من مرابحات . واستصناع وتأجير معدات وشراء وبيع المعادن والسلع وفقا لمبادىء الشريعة الإسلامية .
( مادة ثالثة )
مدة الصندوق (٢٥) سنة قابلة للتجديد .
( مادة رابعة )
على وكيل الوزارة تنفيذ القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
جاسم عبدالله المضف
صدر في : ١٦ جمادى الأولى ١٤١٨هـ
الموافق : ١٨ سبتمبر ١٩٩٧م