إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 117 لسنة 1997 بشأن تعديلات علي القرار الوزاري رقم 106 -1994 و 107 – 1994 و 111 -1995

رقم التشريع وسنته

117 لسنة 1997

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (١١٧) لسنة ١٩٩٧م

- وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠م والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠م في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢م بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠م في شأن تنظيم الأوراق المالية وإنشاء صناديق الإستثمار والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب شركة المستثمر الدولي (ش.م.ك) مقفلة بتاريخ ١٥/ ٥/ ١٩٩٧م .

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بتاريخ ١٢/ ٦/ ١٩٩٧م .

- وبعد الاطلاع على النظام الأساسي لشركة المستثمر الدولي (ش .م . ك) مقفلة والإتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعمليات تسويق خاص داخل دولة الكويت .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالوكالة .

قرر

( مادة أولى )

يسمح لشركة المستثمر الدولي (ش .م .ك) مقفلة بتسويق صندوق المستثمر الدولي الأول بالدينار الكويتي المحدود والمنشأ في جزر العذراء البريطانية تسويقا خاصا برأس مال متغير مقداره ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ د .ك (عشرة ملايين دينار كويتي ) كحد أدنى وبحد أقصى ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ د .ك ( مائة وخمسون مليون دينار كويتي) وعلى أن يكون الحد الأدنى للاستثمار ۵۰٫۰۰۰ د .ك (خمسون ألف دينار كويتي) .

( مادة ثانية )

الهدف من تسويق الصندوق المشار إليه في المادة الأولى القيام بعمليات التمويل الإسلامية قصيرة الأجل من مرابحات . واستصناع وتأجير معدات وشراء وبيع المعادن والسلع وفقا لمبادىء الشريعة الإسلامية .

( مادة ثالثة )

مدة الصندوق (٢٥) سنة قابلة للتجديد .

( مادة رابعة )

على وكيل الوزارة تنفيذ القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

جاسم عبدالله المضف

صدر في : ١٦ جمادى الأولى ١٤١٨هـ

الموافق : ١٨ سبتمبر ١٩٩٧م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي