بنك الكويت المركزي
قرار رقم ١١٦ / ١ / ١٩٩٥
نائب محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين ٦ ، ٩ من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناء على كتاب الشركة العربية الأوروبية للادارة المالية المؤرخ ٢٤ / ٥ / ١٩٩٥ ، طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار .
قرر
مادة أُولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار بالتعديل التالي على بيانات الشركة العربية الأوروبية للادارة المالية :
تشكيل اعضاء مجلس ادارة الشركة للسنوات الثلاث القادمة كما يلي :
١) السيد / خالد يوسف المضف رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
٢) السيد/ محمد عبدالعزيز الثويني نائب رئيس مجلس الادارة
٣) السيد احمد ناصر الهميلان عضواً
٤) السيد/ نبيل احمد المهنا عضو – ممثل لشركة افيكلس للاستثمار
٥) السيد/ جمال عثمان العثمان عضو – ممثل لبنك باريس الوطني وبنك باريس الوطني الدولي
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
نائب المحافظ
صدر في : ٣ محرم ١٤١٦ هـ
الموافق : أول يونيو ١٩٩٥ م
قرار رقم ١١٧ / ١ / ١٩٩٥
نائب محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ ، في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين ٧ ، ١٠ من القرار الوزاري الصادر في ١٩ / ٣ / ١٩٨٤ في شأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناء على كتاب شركة البغلي للصيرفة المؤرخ ١٥ / ٥ / ١٩٩٥ ، طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة .
قرر
مادة أولي
يؤشر في سجل شركات الصرافة بالتعديل التالي على بيانات شركة البغلي للصيرفة :-
افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة جليب الشيوخ ( الحساوي ) شارع ١٣٤ – بناية ٣٥ .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب المحافظ
صدر في : ٣ محرم ١٤١٦ هـ
الموافق : أول يونيو ١٩٩٥ م